الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
١ ص
(٢)
باب وجوب الزكاة
٢ ص
(٣)
باب صفات ما يجب فيه الزكاة
٢ ص
(٤)
باب كميات ما يجب فيه الزكاة
٢ ص
(٥)
ما يتفرع عن هذه الأنواع
٣ ص
(٦)
باب تفسير هذه الجملة
٣ ص
(٧)
باب عدد من يسقط عنه زكاة المال
٥ ص
(٨)
باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة
٥ ص
(٩)
باب مستحقي الزكاة
٥ ص
(١٠)
باب شرح الجمل
٥ ص
(١١)
باب زكاة الفطرة
٦ ص
(١٢)
باب مقدار الفطرة
٧ ص
(١٣)
باب من لا يجب خراج الزكاة إليه
٧ ص
(١٤)
الاقتصاد في وجوب الزكاة
١٠ ص
(١٥)
في زكاة الذهب و الفضة
١١ ص
(١٦)
في زكاة الإبل و البقر و الغنم
١٢ ص
(١٧)
في زكاة الغلات
١٤ ص
(١٨)
في مستحق الزكاة
١٤ ص
(١٩)
في الخمس ومستحقه
١٥ ص
(٢٠)
في ذكر الأنفال
١٦ ص
(٢١)
في زكاة الفطرة
١٧ ص
(٢٢)
الخلاف (1 - 155) مسائل الزكاة الزكاة
١٩ ص
(٢٣)
(155 - 200) مسائل الفطرة
١٠٤ ص
(٢٤)
المبسوط حقيقة الزكاة
١٢٥ ص
(٢٥)
في زكاة الإبل
١٢٦ ص
(٢٦)
في زكاة البقر
١٣٣ ص
(٢٧)
في زكاة الغنم
١٣٤ ص
(٢٨)
في زكاة الذهب و الفضة
١٤٦ ص
(٢٩)
في زكاة الغلات
١٥٠ ص
(٣٠)
في مال التجار
١٥٧ ص
(٣١)
في وقت وجوب الزكاة
١٦٥ ص
(٣٢)
في اعتبار النية بالزكاة
١٧٠ ص
(٣٣)
في مال الأطفال و المجانيق
١٧٢ ص
(٣٤)
في حكم أراضي الزكاة
١٧٢ ص
(٣٥)
ما يجب فيه الخمس
١٧٤ ص
(٣٦)
كتاب الفطرة
١٧٧ ص
(٣٧)
كتاب قسمة الزكاة
١٨٢ ص
(٣٨)
في مستحقي الزكاة
١٨٢ ص
(٣٩)
في أحكامهم
١٩٣ ص
(٤٠)
في بيان من يأخذ الصدقة
١٩٤ ص
(٤١)
في قسمة الأخماس
٢٠٢ ص
(٤٢)
في ذكر الأنفال
٢٠٣ ص
(٤٣)
تبصرة المتعلمين في شرائط الوجوب
٢٠٧ ص
(٤٤)
فيها تجب فيه الزكاة
٢٠٨ ص
(٤٥)
النعم
٢٠٨ ص
(٤٦)
الذهب و الفضة
٢٠٩ ص
(٤٧)
الغلات
٢٠٩ ص
(٤٨)
المستحب فيه الزكاة
٢١٠ ص
(٤٩)
في المستحق للزكاة
٢١٠ ص
(٥٠)
في زكاة الفطرة
٢١١ ص
(٥١)
في الخمس
٢١٢ ص
(٥٢)
إرشاد و الأذهان في زكاة المال
٢١٥ ص
(٥٣)
شرائط الوجوب
٢١٥ ص
(٥٤)
فيما تجب فيه
٢١٦ ص
(٥٥)
المستحق
٢٢١ ص
(٥٦)
كيفية الإخراج
٢٢٣ ص
(٥٧)
في الخمس
٢٢٥ ص
(٥٨)
الأول: في النصاب
٢٢٩ ص
(٥٩)
الثاني: في الوجوب
٢٣٤ ص
(٦٠)
الرسالة الفخرية كتاب الزكاة
٢٣٨ ص
(٦١)
كتاب الخمس
٢٤١ ص
(٦٢)
الدروس الشرعية تعريف الزكاة
٢٤٤ ص
(٦٣)
درس (1) شروط وجوب الزكاة
٢٤٥ ص
(٦٤)
درس (2) زكاة الأنعام
٢٤٧ ص
(٦٥)
درس (3) زكاة النقدين و الغلات
٢٥٠ ص
(٦٦)
درس (4) زكاة التجارة
٢٥٢ ص
(٦٧)
درس (5) أصناف مستحقي الزكاة
٢٥٣ ص
(٦٨)
درس (6) اشتراط الإيمان
٢٥٥ ص
(٦٩)
درس (7) وجوب دفع الزكاة على الفور
٢٥٧ ص
(٧٠)
درس (8) تلف الزكاة
٢٥٩ ص
(٧١)
درس (9) زكاة الفطرة
٢٦٠ ص
(٧٢)
كتاب الخمس
٢٦٣ ص
(٧٣)
تعريف الخمس
٢٦٣ ص
(٧٤)
درس (1) أصناف المستحقين
٢٦٥ ص
(٧٥)
البيان تعريف الزكاة
٢٦٩ ص
(٧٦)
القسم الأول: زكاة المال
٢٧٠ ص
(٧٧)
فيمن تجب عليه
٢٧٠ ص
(٧٨)
في المحل
٢٧٦ ص
(٧٩)
فصل في زكاة الأنعام
٢٧٧ ص
(٨٠)
في الإبل
٢٧٧ ص
(٨١)
في البقر
٢٨٢ ص
(٨٢)
في الغنم
٢٨٢ ص
(٨٣)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٢٨٤ ص
(٨٤)
في شروطها
٢٨٤ ص
(٨٥)
في المخرج
٢٨٧ ص
(٨٦)
فصل في زكاة النقدين فصل في اللواحق
٢٩٢ ص
(٨٧)
فيما يستحب فيه الزكاة
٢٩٤ ص
(٨٨)
فصل في مال التجارة
٢٩٤ ص
(٨٩)
فصل في باقي المستحبات
٢٩٨ ص
(٩٠)
في المستحق
٢٩٩ ص
(٩١)
في دفع الزكاة
٣٠٦ ص
(٩٢)
فصل في الدافع
٣٠٦ ص
(٩٣)
فصل في كيفية الدفع
٣٠٧ ص
(٩٤)
فصل في وقت الدفع
٣٠٨ ص
(٩٥)
فصل فيمن تجب عليه
٣١١ ص
(٩٦)
فصل في وقتها
٣١٥ ص
(٩٧)
فصل في المخرج
٣١٧ ص
(٩٨)
كتاب الخمس
٣١٩ ص
(٩٩)
فصل في محله
٣١٩ ص
(١٠٠)
فصل في مصرف الخمس
٣٢٦ ص
(١٠١)
المحرر قسم في زكاة المال
٣٣٠ ص
(١٠٢)
نظر فيما تجب فيه
٣٣٠ ص
(١٠٣)
النصاب
٣٣١ ص
(١٠٤)
الحول
٣٣١ ص
(١٠٥)
السوم
٣٣١ ص
(١٠٦)
نظر فيمن تجب عليه
٣٣٤ ص
(١٠٧)
نظر في الأصناف الثمانية
٣٣٥ ص
(١٠٨)
قسم في زكاة الفطرة
٣٣٧ ص
(١٠٩)
كتاب الخمس
٣٣٨ ص
(١١٠)
الموجز الحاوي زكاة المال
٣٤١ ص
(١١١)
الخمس
٣٤٤ ص
(١١٢)
مسائل ابن طي [1 - 121] مسائل الزكاة
٣٥٠ ص
(١١٣)
[1 - 157] مسائل الخمس
٣٧٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ٨٦ - الخلاف (١ - ١٥٥) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة ١١١: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول، ثم ملك أخرى للتجارة بعدها بشهر آخر، ثم أخرى بعدها بشهر، ثم حال الحول، نظرت فإن كان حول الأولى وقيمتها نصاب، وحول الثانية وقيمتها نصاب، وحول الثالثة كذلك، يزكي كل سلعة بحولها.
وإن كانت الأولى نصابا، فحال حول الأولى وقيمتها نصاب، وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل واحدة منهما أقل من نصاب، أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم، ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما درهم.
وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، وفيما زاد عليه ربع العشر.
وإن كانت بحالها فحال حول الأولى وهي أقل من نصاب، وحال حول الثانية وهي أقل من نصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.
واعتبرنا تكملة النصاب وحول الحول من عند تمام النصاب، وما بقي بعد ذلك على ما قدمناه.
وقال الشافعي يضم بعضه إلى بعض، وأخذ منه الزكاة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وما ذكره يحتاج إلى دليل، وأيضا فقد بينا في الأموال الصامتة أنه لا يضم بعضه إلى بعض، فحكم أموال التجارة حكم الصامتة، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة ١١٢: إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل:
أوليها: أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير على مذهب من قال من أصحابنا: أن مال التجارة ليس فيه زكاة، ينقطع حول الأصل. وعلى مذهب من أوجب، فإن حول العرض حول الأصل. وبه قال الشافعي قولا واحدا.
فإن كان الذي اشترى بها عرضا للقنية، مثل شئ من متاع البيت من الفرش وغير ذلك، كان حول السلعة من حين اشتراها. وبه قال الشافعي.
وإن كان الذي اشتراها نصابا تجب فيه الزكاة من الماشية: فإنه يستأنف
(٨٦)