الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
١ ص
(٢)
باب وجوب الزكاة
٢ ص
(٣)
باب صفات ما يجب فيه الزكاة
٢ ص
(٤)
باب كميات ما يجب فيه الزكاة
٢ ص
(٥)
ما يتفرع عن هذه الأنواع
٣ ص
(٦)
باب تفسير هذه الجملة
٣ ص
(٧)
باب عدد من يسقط عنه زكاة المال
٥ ص
(٨)
باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة
٥ ص
(٩)
باب مستحقي الزكاة
٥ ص
(١٠)
باب شرح الجمل
٥ ص
(١١)
باب زكاة الفطرة
٦ ص
(١٢)
باب مقدار الفطرة
٧ ص
(١٣)
باب من لا يجب خراج الزكاة إليه
٧ ص
(١٤)
الاقتصاد في وجوب الزكاة
١٠ ص
(١٥)
في زكاة الذهب و الفضة
١١ ص
(١٦)
في زكاة الإبل و البقر و الغنم
١٢ ص
(١٧)
في زكاة الغلات
١٤ ص
(١٨)
في مستحق الزكاة
١٤ ص
(١٩)
في الخمس ومستحقه
١٥ ص
(٢٠)
في ذكر الأنفال
١٦ ص
(٢١)
في زكاة الفطرة
١٧ ص
(٢٢)
الخلاف (1 - 155) مسائل الزكاة الزكاة
١٩ ص
(٢٣)
(155 - 200) مسائل الفطرة
١٠٤ ص
(٢٤)
المبسوط حقيقة الزكاة
١٢٥ ص
(٢٥)
في زكاة الإبل
١٢٦ ص
(٢٦)
في زكاة البقر
١٣٣ ص
(٢٧)
في زكاة الغنم
١٣٤ ص
(٢٨)
في زكاة الذهب و الفضة
١٤٦ ص
(٢٩)
في زكاة الغلات
١٥٠ ص
(٣٠)
في مال التجار
١٥٧ ص
(٣١)
في وقت وجوب الزكاة
١٦٥ ص
(٣٢)
في اعتبار النية بالزكاة
١٧٠ ص
(٣٣)
في مال الأطفال و المجانيق
١٧٢ ص
(٣٤)
في حكم أراضي الزكاة
١٧٢ ص
(٣٥)
ما يجب فيه الخمس
١٧٤ ص
(٣٦)
كتاب الفطرة
١٧٧ ص
(٣٧)
كتاب قسمة الزكاة
١٨٢ ص
(٣٨)
في مستحقي الزكاة
١٨٢ ص
(٣٩)
في أحكامهم
١٩٣ ص
(٤٠)
في بيان من يأخذ الصدقة
١٩٤ ص
(٤١)
في قسمة الأخماس
٢٠٢ ص
(٤٢)
في ذكر الأنفال
٢٠٣ ص
(٤٣)
تبصرة المتعلمين في شرائط الوجوب
٢٠٧ ص
(٤٤)
فيها تجب فيه الزكاة
٢٠٨ ص
(٤٥)
النعم
٢٠٨ ص
(٤٦)
الذهب و الفضة
٢٠٩ ص
(٤٧)
الغلات
٢٠٩ ص
(٤٨)
المستحب فيه الزكاة
٢١٠ ص
(٤٩)
في المستحق للزكاة
٢١٠ ص
(٥٠)
في زكاة الفطرة
٢١١ ص
(٥١)
في الخمس
٢١٢ ص
(٥٢)
إرشاد و الأذهان في زكاة المال
٢١٥ ص
(٥٣)
شرائط الوجوب
٢١٥ ص
(٥٤)
فيما تجب فيه
٢١٦ ص
(٥٥)
المستحق
٢٢١ ص
(٥٦)
كيفية الإخراج
٢٢٣ ص
(٥٧)
في الخمس
٢٢٥ ص
(٥٨)
الأول: في النصاب
٢٢٩ ص
(٥٩)
الثاني: في الوجوب
٢٣٤ ص
(٦٠)
الرسالة الفخرية كتاب الزكاة
٢٣٨ ص
(٦١)
كتاب الخمس
٢٤١ ص
(٦٢)
الدروس الشرعية تعريف الزكاة
٢٤٤ ص
(٦٣)
درس (1) شروط وجوب الزكاة
٢٤٥ ص
(٦٤)
درس (2) زكاة الأنعام
٢٤٧ ص
(٦٥)
درس (3) زكاة النقدين و الغلات
٢٥٠ ص
(٦٦)
درس (4) زكاة التجارة
٢٥٢ ص
(٦٧)
درس (5) أصناف مستحقي الزكاة
٢٥٣ ص
(٦٨)
درس (6) اشتراط الإيمان
٢٥٥ ص
(٦٩)
درس (7) وجوب دفع الزكاة على الفور
٢٥٧ ص
(٧٠)
درس (8) تلف الزكاة
٢٥٩ ص
(٧١)
درس (9) زكاة الفطرة
٢٦٠ ص
(٧٢)
كتاب الخمس
٢٦٣ ص
(٧٣)
تعريف الخمس
٢٦٣ ص
(٧٤)
درس (1) أصناف المستحقين
٢٦٥ ص
(٧٥)
البيان تعريف الزكاة
٢٦٩ ص
(٧٦)
القسم الأول: زكاة المال
٢٧٠ ص
(٧٧)
فيمن تجب عليه
٢٧٠ ص
(٧٨)
في المحل
٢٧٦ ص
(٧٩)
فصل في زكاة الأنعام
٢٧٧ ص
(٨٠)
في الإبل
٢٧٧ ص
(٨١)
في البقر
٢٨٢ ص
(٨٢)
في الغنم
٢٨٢ ص
(٨٣)
فصل في زكاة الغلات الأربع
٢٨٤ ص
(٨٤)
في شروطها
٢٨٤ ص
(٨٥)
في المخرج
٢٨٧ ص
(٨٦)
فصل في زكاة النقدين فصل في اللواحق
٢٩٢ ص
(٨٧)
فيما يستحب فيه الزكاة
٢٩٤ ص
(٨٨)
فصل في مال التجارة
٢٩٤ ص
(٨٩)
فصل في باقي المستحبات
٢٩٨ ص
(٩٠)
في المستحق
٢٩٩ ص
(٩١)
في دفع الزكاة
٣٠٦ ص
(٩٢)
فصل في الدافع
٣٠٦ ص
(٩٣)
فصل في كيفية الدفع
٣٠٧ ص
(٩٤)
فصل في وقت الدفع
٣٠٨ ص
(٩٥)
فصل فيمن تجب عليه
٣١١ ص
(٩٦)
فصل في وقتها
٣١٥ ص
(٩٧)
فصل في المخرج
٣١٧ ص
(٩٨)
كتاب الخمس
٣١٩ ص
(٩٩)
فصل في محله
٣١٩ ص
(١٠٠)
فصل في مصرف الخمس
٣٢٦ ص
(١٠١)
المحرر قسم في زكاة المال
٣٣٠ ص
(١٠٢)
نظر فيما تجب فيه
٣٣٠ ص
(١٠٣)
النصاب
٣٣١ ص
(١٠٤)
الحول
٣٣١ ص
(١٠٥)
السوم
٣٣١ ص
(١٠٦)
نظر فيمن تجب عليه
٣٣٤ ص
(١٠٧)
نظر في الأصناف الثمانية
٣٣٥ ص
(١٠٨)
قسم في زكاة الفطرة
٣٣٧ ص
(١٠٩)
كتاب الخمس
٣٣٨ ص
(١١٠)
الموجز الحاوي زكاة المال
٣٤١ ص
(١١١)
الخمس
٣٤٤ ص
(١١٢)
مسائل ابن طي [1 - 121] مسائل الزكاة
٣٥٠ ص
(١١٣)
[1 - 157] مسائل الخمس
٣٧٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ١٩٣ - في أحكامهم

فإن كان من أهل ذوي القربى فإنه لا يجوز أن يتولى العمالة لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة، وقال قوم: يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الإجارات، والأول أولى لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس، وأما إذا لم يكونوا كذلك فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات ويجوز لهم أيضا أخذ الزكاة عند الحاجة.
فأما موالي ذوي القربى فإنه يجوز لهم أن يولوا العمالة، ويجوز لهم أن يأخذوا منها بلا عمالة.
فأما سائر الناس غير ذوي القربى ومواليهم فإنه يجوز أن يكونوا عمالا ويأخذوا من الصدقة لعموم الأخبار والآية.
فإذا ثبت هذا فالإمام في العامل بالخيار، إن شاء استأجره مدة معلومة، وإن شاء عقد معه عقد جعالة، فإذا وفي العمل دفع إليه العوض الذي شرط له. فإذا عمل العامل العمل واستقر له العوض نظر في السهم من الصدقة، فإن كان بقدر الأجرة دفع إليه، وإن كان أكثر دفع إليه قدر أجرته وصرف الباقي إلى أهل السهمان، وإن كان أقل تممت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآية، وقيل:
إنه من سهم المصالح.
فإن قبض الساعي الصدقات وتلفت في يده فإنها تتلف من حق المساكين لأنه أمينهم وقبضه عنهم.
والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الإسلام.
ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام. وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكل من قام مقامه عليه السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك، ويعطيهم
(١٩٣)