الأول في كيفية الاستيلاد وهو يتحقق بعلوق (١٢٠) أمته منه في ملكه. ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها، لم تصر أم ولده.
ولو أولدها حرا (١٢١)، ثم ملكها، قال الشيخ: تصير أم ولده، وفي رواية ابن مارد: لا تصير أم ولده.
ولو وطأ المرهونة، فحملت، دخلت في حكم أمهات الأولاد وكذا لو وطأ الذمي أمته، فحملت منه. ولو أسلمت بيعت عليه، وقيل: يحال بينه وبينها، وتجعل على يد امرأة ثقة، والأول أشبه.
الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل:
الأولى: أم الولد مملوكة، لا تتحرر بموت المولى، بل من نصيب ولدها، لكن لا يجوز للمولى بيعها، ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها، إذا كان دينا على المولى (١٢٢). ولا وجه لأدائه إلا منها. ولو مات ولدها رجعت طلقا، وجاز التصرف فيها، بالبيع وغيره من التصرفات.
الثانية: إذا مات مولاها، وولدها حي، جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه. ولو لم يكن سواها (١٢٣)، عتق نصيب ولدها منها، وسعت في الباقي وفي رواية تقوم على ولدها، إن كان موسرا وهي مهجورة.
الثالثة: إذا أوصى لأم ولده، قيل: تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية. وقيل:
تنعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ، عتقت من نصيب ولدها (١٢٤)، وهو أشبه.
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٨
(١٢٠): أي: نطفة (في ملكه) أي: حين هي مملوكة له.
(١٢١): بأن تزوجها وهو حر حيث يكون ولده منها حرا (المرهونة) أي: أمته التي هي رهن عند شخص، وإن كان الوطء حراما لعدم جواز التصرف في الرهن إلا بإذن الطرف الآخر (يحال) حتى لا يقربها هو ولا يقربها غيره.
(١٢٢): بأن كان المولى اشتراها نسيئة ثم لم يقدر على أداء دينه (طلقا) أي: ملكا طلقا.
(١٢٣): أي: لم يمكن للمولى مال سوى هذه الأمة التي أم ولده (نصيب ولدها) وإن كان النصيب قليلا كما لو ورث ولدها درهما من مئة درهم مجموع تركة الميت (وسعت) أي: بذمتها هي إعطائي باقي قيمة نفسها (تقوم على ولدها) أي: بذمة الولد الباقي (إن كان) الولد (موسرا) أي: غنيا (مهجورة) أي: متروكة لم يعمل بها الفقهاء فتحمل على نوع من الأخلاقية لا اللزوم الشرعي.
(١٢٤): والفرق بينهما هو أن مال الوصية تعطي لنفسها أن انعتقت من مال ولدها، وأن انعتقت من الوصية يعطي نصيب الولد لنفسه.
(١٢١): بأن تزوجها وهو حر حيث يكون ولده منها حرا (المرهونة) أي: أمته التي هي رهن عند شخص، وإن كان الوطء حراما لعدم جواز التصرف في الرهن إلا بإذن الطرف الآخر (يحال) حتى لا يقربها هو ولا يقربها غيره.
(١٢٢): بأن كان المولى اشتراها نسيئة ثم لم يقدر على أداء دينه (طلقا) أي: ملكا طلقا.
(١٢٣): أي: لم يمكن للمولى مال سوى هذه الأمة التي أم ولده (نصيب ولدها) وإن كان النصيب قليلا كما لو ورث ولدها درهما من مئة درهم مجموع تركة الميت (وسعت) أي: بذمتها هي إعطائي باقي قيمة نفسها (تقوم على ولدها) أي: بذمة الولد الباقي (إن كان) الولد (موسرا) أي: غنيا (مهجورة) أي: متروكة لم يعمل بها الفقهاء فتحمل على نوع من الأخلاقية لا اللزوم الشرعي.
(١٢٤): والفرق بينهما هو أن مال الوصية تعطي لنفسها أن انعتقت من مال ولدها، وأن انعتقت من الوصية يعطي نصيب الولد لنفسه.
(٦٨٨)