الجزية وأحكامها
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
شكر وثناء
٦ ص
(٣)
تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني
٧ ص
(٤)
(الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا
١٠ ص
(٥)
مجمل من تاريخ الجزية
١٤ ص
(٦)
الفرق بين الجزية والخراج
١٧ ص
(٧)
فلسفة تشريع الجزية
١٩ ص
(٨)
المستشرقون ونظام الجزية
٣٢ ص
(٩)
تفسير آية الجزية
٤٠ ص
(١٠)
(الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى
٥١ ص
(١١)
حكم المجوس
٥٤ ص
(١٢)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام
٥٩ ص
(١٣)
حكم الصابئين
٦٣ ص
(١٤)
حكم سائر الكفار
٧٥ ص
(١٥)
كفار العرب ومسألة الجزية
٨٧ ص
(١٦)
مسألة بني تغلب
٩٠ ص
(١٧)
من ادعى أنه من أهل الكتاب
٩٣ ص
(١٨)
(الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين
٩٥ ص
(١٩)
حكم المجنون غير المطبق
١٠٠ ص
(٢٠)
حكم العبيد
١٠٢ ص
(٢١)
حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد
١٠٤ ص
(٢٢)
حكم الفقير
١٠٧ ص
(٢٣)
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع
١٠٩ ص
(٢٤)
حكم ما إذا أسلم الذمي
١١١ ص
(٢٥)
حكم ما إذا مات الذمي
١١٥ ص
(٢٦)
حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم
١١٧ ص
(٢٧)
(الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية
١٢٢ ص
(٢٨)
كيفية وضع الجزية
١٣٢ ص
(٢٩)
(الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة
١٣٧ ص
(٣٠)
(الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية
١٤٣ ص
(٣١)
نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة
١٤٥ ص
(٣٢)
(الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية
١٤٩ ص
(٣٣)
جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما
١٥٠ ص
(٣٤)
جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
١٥٣ ص
(٣٥)
لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر
١٦٠ ص
(٣٦)
حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية
١٦٣ ص
(٣٧)
إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
١٧٠ ص
(٣٨)
(فهرس المصادر) المصادر العربية
١٨١ ص
(٣٩)
المصادر الفارسية
١٨٧ ص
(٤٠)
المصدر الإفرنجي
١٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٤٢ - (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة

هذا كله بحسب فقه أهل البيت عليهم السلام.
وأما العامة فهم أيضا اختلفوا في المسألة على قولين:
الأول: أنها للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم.
الثاني: أنها تصرف في المصالح التي منها أرزاق الجيش.
قال الماوردي: (إن كل ما وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم، أو كان واصلا من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما على خمسة، وقال أبو حنيفة: لا خمس في الفئ... (٢) وأما أربعة أخماسه ففيه قولان:
أحدهما أنه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم.
والقول الثاني أنه مصروف في المصالح التي منها أرزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه ولا يجوز أن يصرف الفئ في أهل الصدقات، ولا تصرف الصدقات في أهل الفئ ويصرف كل واحد من المالين في أهله. وأهل الصدقة من لا هجرة له وليس من المقاتلة عن المسلمين ولا من حماة البيضة.
وأهل الفئ هم ذوو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون عن الحريم والمجاهدون للعدو) (١).
وفي المغني لابن قدامة: (وأما مصرف المأخوذ منهم، فاختار القاضي أن مصرفه مصرف الفئ، لأنه مأخوذ من مشرك ولأنه جزية مسماة بالصدقة، وقال أبو الخطاب: مصرفه إلى أهل الصدقات، لأنه مسمى باسم الصدقة مسلوك به - فيمن

(١) قال ابن الأثير: " قد تكرر ذكر الفئ في الحديث على اختلاف تصرفه، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، وأصل الفئ: الرجوع، يقال: فاء يفئ فئة وفيوء، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فئ، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق ".
(النهاية ج ٣ ص ٤٨٢).
(١) الأحكام السلطانية ص ١٢٦ - ١٢٧.
(١٤٢)