در المنضود
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٣)
الكلام في الحدود
١١ ص
(٤)
وضع الحدود في الماضي والحاضر
١٣ ص
(٥)
الحد والتعزير والفرق بينهما
١٦ ص
(٦)
الكلام في أسباب الحد وهي ستة
٢١ ص
(٧)
الكلام في الزنا
٢٤ ص
(٨)
هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها؟
٢٩ ص
(٩)
حكم مقطوع الحشفة
٣٠ ص
(١٠)
شروط تعلق الحد
٣١ ص
(١١)
الغافل والناسي
٤٤ ص
(١٢)
العقد بمجرده غير كاف في سقوط الحد
٤٥ ص
(١٣)
توهم الحل
٤٨ ص
(١٤)
كلام حول الاختيار والاكراه
٥٠ ص
(١٥)
في ادعائها انها مستكرهة
٥٧ ص
(١٦)
الكلام في مهر المستكرهة على الزنا
٥٨ ص
(١٧)
إذا كان المكره هو الغير
٥٩ ص
(١٨)
الكلام في لحوق الأولاد
٦١ ص
(١٩)
الكلام في الاحصان
٦٢ ص
(٢٠)
حول تحقق الاحصان بالأمة
٦٨ ص
(٢١)
عدم تحقق الاحصان بالمتعة
٧١ ص
(٢٢)
عدم تحقق الاحصان بالمحللة
٧٤ ص
(٢٣)
الوطئ المعتبر في الاحصان
٧٦ ص
(٢٤)
اعتبار كون زوجته معه
٧٧ ص
(٢٥)
تحقق الاحصان مع الموانع الشرعية
٧٧ ص
(٢٦)
كلمة أخرى حول حد الاحصان
٧٨ ص
(٢٧)
هل يعتبر في الاحصان العقل أم لا؟
٨٥ ص
(٢٨)
الكلام في ادعاء الزوجية
٩٢ ص
(٢٩)
الكلام في احصان المرأة
٩٤ ص
(٣٠)
هل يعتبر حريتها في تحقق احصانها؟
٩٨ ص
(٣١)
المطلقة الرجعية محصنة
١٠١ ص
(٣٢)
حول اشتراط العلم
١٠٦ ص
(٣٣)
الكلام في المطلقة البائنة
١٠٩ ص
(٣٤)
الكلام في الأعمى
١١٣ ص
(٣٥)
الكلام في ما يثبت به الزنا
١١٦ ص
(٣٦)
الكلام حول الاقرار وشرائط المقر
١١٧ ص
(٣٧)
هل يعزر المقر بالزنا دون الأربع؟
١٣١ ص
(٣٨)
وهل يعتبر تعدد المجالس أم لا؟
١٣٥ ص
(٣٩)
الرجل والمرأة في ذلك سواء
١٣٧ ص
(٤٠)
الكلام في اقرار الأخرس
١٣٧ ص
(٤١)
الكلام في قول القائل: زنيت بفلانة
١٣٨ ص
(٤٢)
الكلام فيما لو أقر بحد ولم يبينه
١٤٢ ص
(٤٣)
حكم الرجل والمرأة الذين وجدا في إزار واحد
١٥٢ ص
(٤٤)
الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقر
١٦٤ ص
(٤٥)
الانكار بعد الاقرار في مورد القتل
١٦٧ ص
(٤٦)
وهل يجب عليه اليمين أم لا؟
١٦٩ ص
(٤٧)
وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟
١٦٩ ص
(٤٨)
عدم تأثير للانكار بعد الاقرار في سقوط الحد
١٧١ ص
(٤٩)
إذا أقر ثم تاب تخير الامام في إقامة الحد والعفو
١٧٢ ص
(٥٠)
هل الحكم يختص بالامام أو يشمل الفقيه أيضا؟
١٧٥ ص
(٥١)
ما هو الحد الذي للامام العفو عنه
١٧٦ ص
(٥٢)
الكلام في ما لو حملت المرأة ولا بعل لها
١٧٨ ص
(٥٣)
كلام من العلامة حول الاقرار
١٧٩ ص
(٥٤)
فروع مناسبة للمقام
١٨٠ ص
(٥٥)
الكلام في البينة وما يعتبر فيها
١٨٢ ص
(٥٦)
شهادة ما دون الأربع
١٨٧ ص
(٥٧)
الشروط المعتبرة في شاهد الزنا
١٨٨ ص
(٥٨)
حول قيد آخر من قيود الشهادة
١٩٨ ص
(٥٩)
حول كلام من الشهيد الثاني
٢٠٠ ص
(٦٠)
جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة
٢٠١ ص
(٦١)
الكلام في لزوم اتفاق الشهود في الشهادة
٢٠٢ ص
(٦٢)
الكلام في ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة
٢٠٧ ص
(٦٣)
اختلاف الشهود في قميص الزاني
٢١١ ص
(٦٤)
إذا شهد بعض فلا يرتقب اتمام البينة
٢١٢ ص
(٦٥)
أربعة فروع، الفرع الأول: لو شهد بعض وأبى الاخر
٢١٩ ص
(٦٦)
الفرع الثاني: لو شهد واو كانوا فساقا
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفرع الثالث: لو شهدوا وكانوا مجهولي الحال
٢٢٦ ص
(٦٨)
الفرع الرابع: لو رجعوا عن الشهادة
٢٢٧ ص
(٦٩)
البحث في الشهادة بالزنا المتقادم
٢٣٠ ص
(٧٠)
عدم اعتبار كون المشهود به واحدا
٢٣٣ ص
(٧١)
حول تفريق الشهود
٢٣٣ ص
(٧٢)
بحث عن الاقرار بمناسبة المقام
٢٣٦ ص
(٧٣)
الشهادة بالزنا شهادة الحسبة
٢٣٧ ص
(٧٤)
تصديق المشهود عليه أو تكذيبه
٢٣٨ ص
(٧٥)
حكم التوبة قبل قيام البينة وبعده
٢٣٩ ص
(٧٦)
الكلام في اقسام الحد
٢٤٣ ص
(٧٧)
الكلام في الحاق السببي من المحارم بالنسبي
٢٥٤ ص
(٧٨)
المحرمات الرضاعية
٢٥٩ ص
(٧٩)
الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل
٢٦٠ ص
(٨٠)
الكلام في زنى بامرأة مكرها لها
٢٦٨ ص
(٨١)
عدم اعتبار الاحصان
٢٦٩ ص
(٨٢)
الزنا بامرأة الأب
٢٧١ ص
(٨٣)
تذنيب وتنبيه
٢٧٤ ص
(٨٤)
هل يقتصر على القتل في المواضع المذكورة؟
٢٧٤ ص
(٨٥)
الكلام حول الرجم
٢٧٦ ص
(٨٦)
الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
٢٨٩ ص
(٨٧)
الكلام في زناء الطفل مع المرأة
٢٩٥ ص
(٨٨)
الكلام في ما إذا زنى المجنون
٢٩٦ ص
(٨٩)
الكلام في من حده مع الجلد، الجز والتغريب
٢٩٧ ص
(٩٠)
الكلام في أنه من أين ينفى
٣١٠ ص
(٩١)
فروع تتعلق بالمقام
٣١٦ ص
(٩٢)
بقى في المقام أمران: الترتيب بين الأمور الثلاثة والتفريق بينها
٣٢٢ ص
(٩٣)
الكلام في النفي والجز بالنسبة إلى المرأة
٣٢٦ ص
(٩٤)
الكلام في حد المملوك
٣٢٩ ص
(٩٥)
قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة
٣٣٦ ص
(٩٦)
قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة
٣٤٠ ص
(٩٧)
الكلام في الزنا المتكرر بلا تخلل الحد
٣٤٢ ص
(٩٨)
الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمية
٣٤٧ ص
(٩٩)
الكلام فيما إذا كان المزني بها حاملا
٣٥٥ ص
(١٠٠)
هنا فروع
٣٦٤ ص
(١٠١)
في رجم المريض والمستحاضة
٣٦٦ ص
(١٠٢)
ضرب المريض بالضغث مع اقتضاء المصلحة التعجيل
٣٦٩ ص
(١٠٣)
الكلام في الحائض
٣٧٨ ص
(١٠٤)
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع
٣٧٩ ص
(١٠٥)
حول إقامة الحد في اعتدال الهواء
٣٨١ ص
(١٠٦)
لا يقام الحد في الحرم
٣٨٨ ص
(١٠٧)
حكم من جنى في حرم النبي (ص) أو الأئمة عليهم السلام
٣٩٥ ص
(١٠٨)
الترتيب في الحدود المجتمعة
٣٩٦ ص
(١٠٩)
الكلام في توقع برء جلده وعدمه
٤٠٠ ص
(١١٠)
تذكرة وتتميم
٤٠٢ ص
(١١١)
كيفية وضع المرجوم حال رجمه
٤٠٢ ص
(١١٢)
حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة
٤١٠ ص
(١١٣)
مع صاحب الجواهر في مناقشاته
٤١٣ ص
(١١٤)
دفع توهم
٤١٨ ص
(١١٥)
في حكم فرار الزاني في وسط الجلد
٤١٩ ص
(١١٦)
الكلام فيمن يبدأ بالرجم
٤٢٠ ص
(١١٧)
في إعلام الناس ليتوفروا على الحضور
٤٢٣ ص
(١١٨)
حضور طائفة لإقامة الحد
٤٢٥ ص
(١١٩)
ينبغي كون الحجارة صغارا
٤٢٩ ص
(١٢٠)
لا يرجم من كان لله عليه حد
٤٣١ ص
(١٢١)
الكلام في وجوب دفن المرجوم
٤٣٩ ص
(١٢٢)
الكلام حول غسل المرجوم
٤٤٠ ص
(١٢٣)
الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم
٤٤٨ ص
(١٢٤)
الكلام فيما إذا كان جنبا
٤٤٨ ص
(١٢٥)
فروع مناسبة لغسل المرجوم
٤٥٠ ص
(١٢٦)
كيفية جلد الزاني
٤٥٢ ص
(١٢٧)
لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحد عليها
٤٥٧ ص
(١٢٨)
الكلام في أنه يجلد قائما أشد الضرب
٤٦٠ ص
(١٢٩)
الكلام في تفريق الضرب على جسده واتقاء بعض المواضع
٤٦١ ص
(١٣٠)
كيفية جلد المرأة
٤٦٢ ص
(١٣١)
هل تجوز إقامة المرأة الحد
٤٦٢ ص
(١٣٢)
مسائل عشر: الأولى فيما لو ادعت المرمية بالزنا انها بكر
٤٦٣ ص
(١٣٣)
فروع في المقام
٤٦٥ ص
(١٣٤)
لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
٤٦٧ ص
(١٣٥)
وجوب حضور الشهود موضع الرجم
٤٧٠ ص
(١٣٦)
فيما إذا كان الزوج أحد الشهود
٤٧١ ص
(١٣٧)
في حكم الحاكم بعلمه
٤٧٤ ص
(١٣٨)
فيما إذا ردت شهادة بعض الشهود
٤٧٧ ص
(١٣٩)
حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع
٤٨٢ ص
(١٤٠)
في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها
٤٨٦ ص
(١٤١)
حكم من افتض بكرا بأصبعه
٤٩١ ص
(١٤٢)
فيمن تزوج أمة على حرة
٤٩٣ ص
(١٤٣)
من زنى في زمان أو مكان شريف
٤٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص

در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٤ - كلمة أخرى حول حد الاحصان

الزنا (١)..
وصحيح حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال:
فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه (٢).
وفي بعضها: كون امرأة عنده يغلق عليها بابه (٣)، وذلك كخبر أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى (إلا أن) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
وفي بعضها ذكر المعية. وذلك كرواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليها رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (٤).
ويشعر بذلك ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحد (يجلد الجلد) ويدرأ عنه الرجم (٥).
فإن المورد وهو من زنى بالكوفة مع كون زوجته بالبصرة فهو من مصاديق المغيب والمغيبة وعدم كونها عنده ومعه.
وأما كونها عنده فلا اشكال في عدم إرادة العندية العقلية بأن تكون على جنبه وفي حضوره نظير ما يقال في باب الصلاة بأن من تنجس ثوبه في الصلاة وعنده ماء يمكنه تطهيره الخ الذي يراد منه كون الماء في جنبه كي لا يلزم من تطهير به الفعل الكثير بل المراد في المقام هو كونها عنده بحسب العرف وإن لم تكن الآن

(١) وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة الجلد ١٨ من أبواب حد الزنا الحديث ٤.
(٣) وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٦.
(٤) وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٣ الحديث ١، وأما قوله: المغيب والمغيبة، فقال الفيومي في المصباح: أغابت المرأة بالألف غاب زوجها هي مغيب ومغيبة وفي القاموس: امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن، غاب زوجها، وفي المنجد: أغابت المرأة غاب زوجها فهي مغيب ومغيبة.
(٥) وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٣ من حد الزنا الحديث ٢.
(٨٤)