در المنضود
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٣)
الكلام في الحدود
١١ ص
(٤)
وضع الحدود في الماضي والحاضر
١٣ ص
(٥)
الحد والتعزير والفرق بينهما
١٦ ص
(٦)
الكلام في أسباب الحد وهي ستة
٢١ ص
(٧)
الكلام في الزنا
٢٤ ص
(٨)
هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها؟
٢٩ ص
(٩)
حكم مقطوع الحشفة
٣٠ ص
(١٠)
شروط تعلق الحد
٣١ ص
(١١)
الغافل والناسي
٤٤ ص
(١٢)
العقد بمجرده غير كاف في سقوط الحد
٤٥ ص
(١٣)
توهم الحل
٤٨ ص
(١٤)
كلام حول الاختيار والاكراه
٥٠ ص
(١٥)
في ادعائها انها مستكرهة
٥٧ ص
(١٦)
الكلام في مهر المستكرهة على الزنا
٥٨ ص
(١٧)
إذا كان المكره هو الغير
٥٩ ص
(١٨)
الكلام في لحوق الأولاد
٦١ ص
(١٩)
الكلام في الاحصان
٦٢ ص
(٢٠)
حول تحقق الاحصان بالأمة
٦٨ ص
(٢١)
عدم تحقق الاحصان بالمتعة
٧١ ص
(٢٢)
عدم تحقق الاحصان بالمحللة
٧٤ ص
(٢٣)
الوطئ المعتبر في الاحصان
٧٦ ص
(٢٤)
اعتبار كون زوجته معه
٧٧ ص
(٢٥)
تحقق الاحصان مع الموانع الشرعية
٧٧ ص
(٢٦)
كلمة أخرى حول حد الاحصان
٧٨ ص
(٢٧)
هل يعتبر في الاحصان العقل أم لا؟
٨٥ ص
(٢٨)
الكلام في ادعاء الزوجية
٩٢ ص
(٢٩)
الكلام في احصان المرأة
٩٤ ص
(٣٠)
هل يعتبر حريتها في تحقق احصانها؟
٩٨ ص
(٣١)
المطلقة الرجعية محصنة
١٠١ ص
(٣٢)
حول اشتراط العلم
١٠٦ ص
(٣٣)
الكلام في المطلقة البائنة
١٠٩ ص
(٣٤)
الكلام في الأعمى
١١٣ ص
(٣٥)
الكلام في ما يثبت به الزنا
١١٦ ص
(٣٦)
الكلام حول الاقرار وشرائط المقر
١١٧ ص
(٣٧)
هل يعزر المقر بالزنا دون الأربع؟
١٣١ ص
(٣٨)
وهل يعتبر تعدد المجالس أم لا؟
١٣٥ ص
(٣٩)
الرجل والمرأة في ذلك سواء
١٣٧ ص
(٤٠)
الكلام في اقرار الأخرس
١٣٧ ص
(٤١)
الكلام في قول القائل: زنيت بفلانة
١٣٨ ص
(٤٢)
الكلام فيما لو أقر بحد ولم يبينه
١٤٢ ص
(٤٣)
حكم الرجل والمرأة الذين وجدا في إزار واحد
١٥٢ ص
(٤٤)
الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقر
١٦٤ ص
(٤٥)
الانكار بعد الاقرار في مورد القتل
١٦٧ ص
(٤٦)
وهل يجب عليه اليمين أم لا؟
١٦٩ ص
(٤٧)
وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟
١٦٩ ص
(٤٨)
عدم تأثير للانكار بعد الاقرار في سقوط الحد
١٧١ ص
(٤٩)
إذا أقر ثم تاب تخير الامام في إقامة الحد والعفو
١٧٢ ص
(٥٠)
هل الحكم يختص بالامام أو يشمل الفقيه أيضا؟
١٧٥ ص
(٥١)
ما هو الحد الذي للامام العفو عنه
١٧٦ ص
(٥٢)
الكلام في ما لو حملت المرأة ولا بعل لها
١٧٨ ص
(٥٣)
كلام من العلامة حول الاقرار
١٧٩ ص
(٥٤)
فروع مناسبة للمقام
١٨٠ ص
(٥٥)
الكلام في البينة وما يعتبر فيها
١٨٢ ص
(٥٦)
شهادة ما دون الأربع
١٨٧ ص
(٥٧)
الشروط المعتبرة في شاهد الزنا
١٨٨ ص
(٥٨)
حول قيد آخر من قيود الشهادة
١٩٨ ص
(٥٩)
حول كلام من الشهيد الثاني
٢٠٠ ص
(٦٠)
جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة
٢٠١ ص
(٦١)
الكلام في لزوم اتفاق الشهود في الشهادة
٢٠٢ ص
(٦٢)
الكلام في ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة
٢٠٧ ص
(٦٣)
اختلاف الشهود في قميص الزاني
٢١١ ص
(٦٤)
إذا شهد بعض فلا يرتقب اتمام البينة
٢١٢ ص
(٦٥)
أربعة فروع، الفرع الأول: لو شهد بعض وأبى الاخر
٢١٩ ص
(٦٦)
الفرع الثاني: لو شهد واو كانوا فساقا
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفرع الثالث: لو شهدوا وكانوا مجهولي الحال
٢٢٦ ص
(٦٨)
الفرع الرابع: لو رجعوا عن الشهادة
٢٢٧ ص
(٦٩)
البحث في الشهادة بالزنا المتقادم
٢٣٠ ص
(٧٠)
عدم اعتبار كون المشهود به واحدا
٢٣٣ ص
(٧١)
حول تفريق الشهود
٢٣٣ ص
(٧٢)
بحث عن الاقرار بمناسبة المقام
٢٣٦ ص
(٧٣)
الشهادة بالزنا شهادة الحسبة
٢٣٧ ص
(٧٤)
تصديق المشهود عليه أو تكذيبه
٢٣٨ ص
(٧٥)
حكم التوبة قبل قيام البينة وبعده
٢٣٩ ص
(٧٦)
الكلام في اقسام الحد
٢٤٣ ص
(٧٧)
الكلام في الحاق السببي من المحارم بالنسبي
٢٥٤ ص
(٧٨)
المحرمات الرضاعية
٢٥٩ ص
(٧٩)
الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل
٢٦٠ ص
(٨٠)
الكلام في زنى بامرأة مكرها لها
٢٦٨ ص
(٨١)
عدم اعتبار الاحصان
٢٦٩ ص
(٨٢)
الزنا بامرأة الأب
٢٧١ ص
(٨٣)
تذنيب وتنبيه
٢٧٤ ص
(٨٤)
هل يقتصر على القتل في المواضع المذكورة؟
٢٧٤ ص
(٨٥)
الكلام حول الرجم
٢٧٦ ص
(٨٦)
الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
٢٨٩ ص
(٨٧)
الكلام في زناء الطفل مع المرأة
٢٩٥ ص
(٨٨)
الكلام في ما إذا زنى المجنون
٢٩٦ ص
(٨٩)
الكلام في من حده مع الجلد، الجز والتغريب
٢٩٧ ص
(٩٠)
الكلام في أنه من أين ينفى
٣١٠ ص
(٩١)
فروع تتعلق بالمقام
٣١٦ ص
(٩٢)
بقى في المقام أمران: الترتيب بين الأمور الثلاثة والتفريق بينها
٣٢٢ ص
(٩٣)
الكلام في النفي والجز بالنسبة إلى المرأة
٣٢٦ ص
(٩٤)
الكلام في حد المملوك
٣٢٩ ص
(٩٥)
قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة
٣٣٦ ص
(٩٦)
قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة
٣٤٠ ص
(٩٧)
الكلام في الزنا المتكرر بلا تخلل الحد
٣٤٢ ص
(٩٨)
الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمية
٣٤٧ ص
(٩٩)
الكلام فيما إذا كان المزني بها حاملا
٣٥٥ ص
(١٠٠)
هنا فروع
٣٦٤ ص
(١٠١)
في رجم المريض والمستحاضة
٣٦٦ ص
(١٠٢)
ضرب المريض بالضغث مع اقتضاء المصلحة التعجيل
٣٦٩ ص
(١٠٣)
الكلام في الحائض
٣٧٨ ص
(١٠٤)
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع
٣٧٩ ص
(١٠٥)
حول إقامة الحد في اعتدال الهواء
٣٨١ ص
(١٠٦)
لا يقام الحد في الحرم
٣٨٨ ص
(١٠٧)
حكم من جنى في حرم النبي (ص) أو الأئمة عليهم السلام
٣٩٥ ص
(١٠٨)
الترتيب في الحدود المجتمعة
٣٩٦ ص
(١٠٩)
الكلام في توقع برء جلده وعدمه
٤٠٠ ص
(١١٠)
تذكرة وتتميم
٤٠٢ ص
(١١١)
كيفية وضع المرجوم حال رجمه
٤٠٢ ص
(١١٢)
حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة
٤١٠ ص
(١١٣)
مع صاحب الجواهر في مناقشاته
٤١٣ ص
(١١٤)
دفع توهم
٤١٨ ص
(١١٥)
في حكم فرار الزاني في وسط الجلد
٤١٩ ص
(١١٦)
الكلام فيمن يبدأ بالرجم
٤٢٠ ص
(١١٧)
في إعلام الناس ليتوفروا على الحضور
٤٢٣ ص
(١١٨)
حضور طائفة لإقامة الحد
٤٢٥ ص
(١١٩)
ينبغي كون الحجارة صغارا
٤٢٩ ص
(١٢٠)
لا يرجم من كان لله عليه حد
٤٣١ ص
(١٢١)
الكلام في وجوب دفن المرجوم
٤٣٩ ص
(١٢٢)
الكلام حول غسل المرجوم
٤٤٠ ص
(١٢٣)
الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم
٤٤٨ ص
(١٢٤)
الكلام فيما إذا كان جنبا
٤٤٨ ص
(١٢٥)
فروع مناسبة لغسل المرجوم
٤٥٠ ص
(١٢٦)
كيفية جلد الزاني
٤٥٢ ص
(١٢٧)
لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحد عليها
٤٥٧ ص
(١٢٨)
الكلام في أنه يجلد قائما أشد الضرب
٤٦٠ ص
(١٢٩)
الكلام في تفريق الضرب على جسده واتقاء بعض المواضع
٤٦١ ص
(١٣٠)
كيفية جلد المرأة
٤٦٢ ص
(١٣١)
هل تجوز إقامة المرأة الحد
٤٦٢ ص
(١٣٢)
مسائل عشر: الأولى فيما لو ادعت المرمية بالزنا انها بكر
٤٦٣ ص
(١٣٣)
فروع في المقام
٤٦٥ ص
(١٣٤)
لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
٤٦٧ ص
(١٣٥)
وجوب حضور الشهود موضع الرجم
٤٧٠ ص
(١٣٦)
فيما إذا كان الزوج أحد الشهود
٤٧١ ص
(١٣٧)
في حكم الحاكم بعلمه
٤٧٤ ص
(١٣٨)
فيما إذا ردت شهادة بعض الشهود
٤٧٧ ص
(١٣٩)
حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع
٤٨٢ ص
(١٤٠)
في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها
٤٨٦ ص
(١٤١)
حكم من افتض بكرا بأصبعه
٤٩١ ص
(١٤٢)
فيمن تزوج أمة على حرة
٤٩٣ ص
(١٤٣)
من زنى في زمان أو مكان شريف
٤٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص

در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤١ - حكم التوبة قبل قيام البينة وبعده

للبينة وحينئذ يجري عليه أحكام الاقرار مرة أو مرات، وأما على مذهب العدلية فمقتضى الأدلة هو وجوب الحد ولو كان ما ذكره تاما فيما إذا أقر أربع مرات فإنه لا يتم فيما لم يتم الأربع بل هناك يؤخذ بقول الشهود وشهادتهم.
نعم لا تسقط بتكذيبه حتى على قول أبي حنيفة.
حكم التوبة قبل قيام البينة وبعده قال المحقق: ومن تاب قبل قيام البينة سقط عند الحد ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما.
وفي كشف اللثام الاتفاق على السقوط فيما تاب قبل قيام البينة، للشبهة، وفي الرياض بعد قول المصنف: ويسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره: بلا خلاف أجده وبه صرح بعض الطائفة، وبالوفاق بعض الأجلة وهو الحجة انتهى وفي الجواهر بعد الفرض الأول: بلا خلاف أجده.
وقد استدل على ذلك بأمور أحدها ما مر من الكشف فقد علل السقوط بقوله: للشبهة.
والمقصود الشك في وجوب الحد وعدم ثبوت ذلك لأنه مع عدم قيام البينة لا يثبت الحد لا أنه ثابت ويسقط بالشبهة وإنما يثبت إذا قامت البينة فلو قامت البينة وثبت الزنا قبل التوبة وجب الحد وأما إذا قامت بعد التوبة فنشك في وجوبه فيستصحب عدمه وهذا بخلاف ما إذا قامت البينة وثبت الزنا فإنه يشك في سقوط ما وجب والأصل عدمه فإن مقتضى الاستصحاب بقاء ما ثبت فالشبهة محققة في التوبة قبل الثبوت وبعد الثبوت لكن الأصل فيهما مختلفان وتحصل أن الشبهة في مورد التوبة قبل البينة ترجع إلى عدم ثبوت الحد من رأس وإذا قامت البينة يشك في سقوطه والأصل عدمه.
ثانيها الأولوية فإذا كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا عقوبة عليه في الآخرة كما هو مقتضى الآيات والروايات الكثيرة الواردة في التوبة فالعقاب الدنيوي أولى بالسقوط وقد تمسك بها الشهيد الثاني قدس سره في
(٢٤١)