بلغة الطالب ، الأول
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
(كتاب البيع)
٦ ص
(٣)
حقيقة البيع
٧ ص
(٤)
معاني البيع
٩ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٠ ص
(٦)
المال وحقيقته
١٢ ص
(٧)
المبيع واختصاصه بالأعيان
١٣ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلي
١٥ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
١٨ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا
١٩ ص
(١١)
الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا
٢١ ص
(١٢)
الفرق بين الحق والحكم
٢٢ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٥ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٢٨ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٢٩ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٠ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٢ ص
(١٨)
الاشكالات حول تعريف الشيخ
٣٣ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه
٣٦ ص
(٢٠)
الاشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٧ ص
(٢١)
اخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٠ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤١ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع
٤٢ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء
٤٤ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٦ ص
(٢٦)
التمسك بالاطلاق في المعاملات
٤٨ ص
(٢٧)
(المعاطاة)
٥٣ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة وآثارها
٥٤ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٦ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦١ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٣ ص
(٣٢)
أدلة القول الثاني
٦٥ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة
٧٠ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٢ ص
(٣٥)
(لزوم المعاطاة)
٨٨ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٨٩ ص
(٣٧)
الأول: الأصل
٨٩ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩١ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
٩٧ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٩٨ ص
(٤١)
الثاني: عموم " الناس مسلطون.. "
١٠٠ ص
(٤٢)
الثالث: قوله " لا يحل مال امرئ... "
١٠٢ ص
(٤٣)
الرابع: آية التجارة
١٠٤ ص
(٤٤)
الخامس: أدلة خيار المجلس
١٠٧ ص
(٤٥)
السادس: قوله " أوفوا بالعقود "
١٠٧ ص
(٤٦)
السابع: المؤمنون عند شروطهم
١١١ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١١ ص
(٤٨)
في قوله " انما يحلل الكلام ويحرم الكلام "
١١٤ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٥ ص
(٥٠)
روايات أخرى في الباب
١١٨ ص
(٥١)
(تنبيهات المعاطاة)
١٢٠ ص
(٥٢)
1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع
١٢١ ص
(٥٣)
كلام الشهيد " قده "
١٢٧ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا في المعاطاة
١٣٠ ص
(٥٥)
جريان الخيار في المعاطاة
١٣٠ ص
(٥٦)
2 - في بيان مورد المعاطاة
١٣٥ ص
(٥٧)
3 - في بيان تمييز البائع من المشتري
١٣٨ ص
(٥٨)
4 - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين
١٤١ ص
(٥٩)
هل يجوز إباحة جميع التصرفات
١٤٨ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٠ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر
١٥١ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض
١٥٥ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٥٦ ص
(٦٤)
5 - هل المعاطاة جارية في غير البيع
١٥٨ ص
(٦٥)
هل تجري في الهبة والرهن
١٥٩ ص
(٦٦)
هل تجري المعاطاة في الوقف
١٦١ ص
(٦٧)
6 - في ملزمات المعاطاة
١٦٣ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٣ ص
(٦٩)
الأصل بناءا على الإباحة
١٦٨ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات
١٧١ ص
(٧١)
هل تلف إحداهما ملزم
١٧٢ ص
(٧٢)
إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما
١٧٤ ص
(٧٣)
هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم
١٧٥ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا " جائزا "
١٧٧ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٧٨ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٨٤ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٨٩ ص
(٧٨)
لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "
١٩٢ ص
(٧٩)
لو جن أحد المتعاطيين
١٩٥ ص
(٨٠)
7 - هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة
١٩٧ ص
(٨١)
8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح
٢٠١ ص
(٨٢)
تذنيبان
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٣ - الثالث: قوله ' لا يحل مال امرئ... '

- لو سلم التغاير بينهما - فغير مانع من استصحاب شخص الملكية الحاصلة من هذه المعاطاة، وكذا لو تردد العقد الواقع بينهما بين البيع والهبة. إذن أصالة اللزوم جارية في الشبهتين.
قال الشيخ " قده ": نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.
أقول: لو تداعيا كان قول المنكر للرجوع موافقا لأصالة اللزوم وعليه اليمين، وعلى الآخر البينة، وقد يكون الأصل موافقا لكليهما معا، كما لو ادعى أحدهما الصلح وأنكره الآخر وادعى البيع فالموضوع واحد وعليهما معا اليمين، لأن كلا منهما منكر ومدع.
ووجه قوله " يحتمل " وقوع الكلام بينهم في أنه هل تلحظ النتيجة في مقام التداعي أو يلحظ اللفظ؟ فعلى الثاني يتحالفان في مفروض المسألة، وعلى الأول لما كان المدعي للصلح يدعي اللزوم في المجلس والمنكر له ينكر اللزوم وجب اليمين على أحدهما دون الآخر.
ووجه قوله " في الجملة " قيام الأصل الحاكم في بعض الموارد كأن يقول أحدهما هذه هبة، والآخر يقول صدقة. فإن كانت الثانية فلا ترجع لأنها في سبيل الله، وإن كانت الأولى فله الرجوع فيها، فلا تحالف حينئذ، إذ يعتبر في الصدقة قصد القربة دون الهبة. فهذه جهة زائدة في تلك على هذه، فالمعطى المدعي للهبة ينكر قصده القربة، لأنه ينكر الصدقة والآخر يدعي قصده لها، فالقول قول المعطى لأصالة عدم قصد القربة، وله الرجوع حينئذ بحكومة هذا الأصل على أصالة اللزوم.
(١٠٣)