الاحصار والصد
 
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
المقدمة ١ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٧ ص
المقدمة ٨ ص

الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٨

التفريق والحج في القابل والبدنة على الجاهل إذا وقع عنه الخطيئة، خلافا للمكره فلا يمكن إلحاقه إليه لوجود النص الذي يأمر فيه بوجوب التفريق بينهما، نعم يمكن إدراج المكره في حكم الجاهل بمعونة تنقيح المناط وإثباته دون خرط القتاد.
هذا مع أن عدم لزوم القضاء على المكره لا يلزم الحكم ببطلان التفريق أيضا، عن حماد بن عثمان (١) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان فينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال: (نعم الحديث) وعن الأستاذ حفظه الله: والسر في إلحاق المكره بالجاهل في عدم لزوم التفريق عند صاحب الجواهر انحصار الدليل بمضمر زرارة والحال أن النصوص المطلقة يحكم فيها الإمام بلزوم التفريق بينهما بعد أن أمكن التمسك بقوله عليه السلام: (يفرق بينهما) لاثبات الفرق ووجوب التفريق في المكره، هذا كله فيما إذا كان المرء مكرها للمرأة فانعكس الأمر يمكن أن يكون كذلك أي وجوب البدنتين عليها إن قلنا بتنقيح المناط وإلا فلا وكذا فيما إذا أكرههما ثالث.
(ومعنى الافتراق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث) ويمكن أن يكون المراد بذلك هو الافتراق في المكان ومعنا ذلك تفريق كل منهما في خباء غير ما فيه الآخر، أو هو كناية عن المانع من المواقعة ولو بحضور ثالث يمتنع معه حصولها، وعلى الثاني لا عبرة بغير المميز والزوجة والأمة ونحوهم ممن لا يمنعها حضورهم.
(ولو أكرهها كان حجها ماضيا) للأصل والنص، ويكفي لعدم وجوب القضاء عليها في القابل عدم الدليل بالنسبة إليها، إذ للشارع بيان ما يمكن أن يكون سببا للافساد، نعم يمكن أن يحكم بفساد حجها ولو كانت مكرهة لرواية سليمان بن خالد (٢) قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث): والرفث فساد الحج) وهو بعمومه يحكم ببطلان الحج بعد المواقعة من دون أن يكون فرق بين المكره وغيره، ولا بين أن يكون الجماع بالاختيار أو الاضطرار، وإذا كان كذلك لا يصح الحكم بانصرافه إلى الاختيار، ولو أمكن تخصيصه بالاختيار للنص، ولكن مقتضى إطلاقه هو العموم، وحينئذ لا يصح التمسك لصحة حج المرأة بالأصل بعد الدليل العام الذي يدل بإطلاقه أنه لا يفرق بين المرأة والرجل في فساد الحج بعد المواقعة، نعم يمكن إخراج حكم المرأة المكرهة عن تحت هذا العام بدليل خاص وهو صحيح معاوية بن عمار (٣) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج في القابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليه الحج من قابل).
نعم يمكن انسحاب حكم الرجل للمرأة أيضا فيما إذا كانت المرأة أعانت بشهوة لصحيح سليمان بن خالد (٤) عن أبي

١ - الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (١٤).
٢ - الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (٨).
٣ - الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (١).
٤ - الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب كفارات الاستمتاع، ح (١).
(١٥٨)