(مسألة ٢٣): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه (١): (الأول): أن
____________________
إلا أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما بوجه " لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم المرأة " (١).
إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة:
(١) ذكر الماتن (قده) فيه وجوها:
" الأول ": أن يتم الصلاة على الأولى ثم يستأنفها للثانية، وهذا على طبق القاعدة إذ لا ملزم للقطع والتشريك فيتمها ثم يصلي للجنازة الثانية.
" الثاني ": أن يقطع صلاته على الأولى ويستأنفها لهما معا من
إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة:
(١) ذكر الماتن (قده) فيه وجوها:
" الأول ": أن يتم الصلاة على الأولى ثم يستأنفها للثانية، وهذا على طبق القاعدة إذ لا ملزم للقطع والتشريك فيتمها ثم يصلي للجنازة الثانية.
" الثاني ": أن يقطع صلاته على الأولى ويستأنفها لهما معا من