كتاب الطهارة
(١)
وجوب الصلاة على كل مسلم ميت وجهات الكلام فيه
٥ ص
(٢)
التسوية بين اقسام الميت حتى الفساق
٦ ص
(٣)
عدم جواز الصلاة على الكافر باقسامه حتى المرتد
١٣ ص
(٤)
عدم وجوب الصلاة على أطفال المسلمين
١٥ ص
(٥)
ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الصلاة على كل طفل ولد حيا من المسلمين
١٨ ص
(٦)
عدم وجوب الصلاة على المولود ميتا
٢١ ص
(٧)
في ما يلحق بالمسلم وجوب الصلاة عليه
٢١ ص
(٨)
يشترط ايمان المصلي في صحة الصلاة
٢٢ ص
(٩)
صلاة الصبي غير مجزئة عن المكلفين ولو قلنا بصحة عباداته
٢٣ ص
(١٠)
يشترط في صحة الصلاة على الميت ان تكون بعد الغسل والتكفين
٢٣ ص
(١١)
عدم اجزاء الصلاة قبل التكفين
٢٦ ص
(١٢)
لا تسقط الصلاة بتعذر ما قبلها من الغسل والكفن
٢٧ ص
(١٣)
بيان الوظيفة عند تعذر التكفين
٢٧ ص
(١٤)
عدم سقوط بقية الواجبات عند تعذر الدفن
٢٩ ص
(١٥)
جواز ان يصلي على الميت اشخاص متعددون
٣٠ ص
(١٦)
حكم ما إذا وجد بعض الميت
٣١ ص
(١٧)
يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
٣٢ ص
(١٨)
تعدد الأولياء في مرتبة واحدة
٣٣ ص
(١٩)
حكم ما إذا كان الولي امرأة
٣٥ ص
(٢٠)
إذا عين الميت من يصلي عليه بعد موته
٣٦ ص
(٢١)
استحباب صلاة الميت جماعة
٣٧ ص
(٢٢)
ما يعتبر في صلاة الميت من شرائط الإمامة
٣٨ ص
(٢٣)
الامام في صلاة الميت لا يتحمل شيئا عن المأمومين
٤٠ ص
(٢٤)
جواز قصد الامام والمأمومين الوجوب
٤٠ ص
(٢٥)
جواز امامة المرأة للنساء في صلاة الميت
٤١ ص
(٢٦)
جهات البحث في صلاة المرأة
٤١ ص
(٢٧)
يجوز صلاة العراة على الميت
٤٣ ص
(٢٨)
أولوية كون المأمون خلف الامام
٤٤ ص
(٢٩)
يستحب للمرأة ان تقف خلف الرجل
٤٥ ص
(٣٠)
جواز العدول في صلاة الميت
٤٦ ص
(٣١)
صلاة الميت يجوز قطعها اختيارا
٤٧ ص
(٣٢)
يجوز العدول عن الجماعة إلى الافراد في صلاة الميت
٤٨ ص
(٣٣)
حكم ما لو كبر قبل الامام وما إذا كبر بعده
٤٩ ص
(٣٤)
إذا حضر في أثناء صلاة الامام وجهات البحث فيه
٥٢ ص
(٣٥)
فصل في كيفية صلاة الميت
٥٧ ص
(٣٦)
الزيادة في التكبيرات
٥٨ ص
(٣٧)
ما ذكره المحقق في شرايعه من عدم وجوب الدعاء بعد التكبيرات أو في أثنائها وانما هو امر مستحب
٦٣ ص
(٣٨)
ما دل على وجوب الدعاء في صلاة الجنائز
٦٤ ص
(٣٩)
ما ذهب إليه المشهور في المسألة
٦٦ ص
(٤٠)
كيفية الصلاة المستضعفين
٧٤ ص
(٤١)
حكم الصلاة على المخالفين وكيفيتها
٧٨ ص
(٤٢)
كيفية الدعاء في الصلاة على المخالفين
٨١ ص
(٤٣)
حكم ما إذا كان الميت طفلا
٨٣ ص
(٤٤)
لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات
٨٤ ص
(٤٥)
تجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٨٥ ص
(٤٦)
لا اذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا قنوت ولا تشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها في صلاة الميت
٨٥ ص
(٤٧)
إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة
٨٨ ص
(٤٨)
إذا شك في الدعاء وحكم ما لو شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر
٨٩ ص
(٤٩)
فصل في شرائط صلاة الميت
٩٢ ص
(٥٠)
اعتبار ان يكون المصلي خلفه محاذيا
٩٣ ص
(٥١)
اعتبار ان يكون الميت حاضرا
٩٣ ص
(٥٢)
اعتبار عدم الحائل بين المصلي والميت
٩٤ ص
(٥٣)
اعتبار عدم البعد المفرط بينهما
٩٤ ص
(٥٤)
اعتبار ان لا يكون أحدهما أعلى من الآخر مفرطا
٩٥ ص
(٥٥)
اشتراط استقبال المصلي القبلة
٩٥ ص
(٥٦)
اعتبار القيام في المصلي
٩٧ ص
(٥٧)
اعتبار تعيين الميت على وجه يرفع الابهام
٩٨ ص
(٥٨)
اعتبار قصد القربة وإباحة المكان والموالاة
٩٩ ص
(٥٩)
اعتبار الاستقرار وكون الصلاة بعد الغسل والكفن والحنوط وأن يكون مستور العورة واذن الولي
١٠٠ ص
(٦٠)
لا يعتبر الطهارة من الحدث والخبث ولا إباحة اللباس ولا ستر العورة في صلاة الميت
١٠٠ ص
(٦١)
إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا جاز ان يصلي جالسا
١٠١ ص
(٦٢)
إذا لم يمكنه الاستقبال أصلا سقط عن الاعتبار
١٠٢ ص
(٦٣)
إذا كان مكان المصلي مباحا صحت صلاته ولو كان الميت في مكان مغصوب
١٠٤ ص
(٦٤)
المأذون عن ولي أحد الميتين إذا صلى عليهما بصلاة واحدة صحت صلاته بالإضافة إلى المأذون فيه دون الآخر
١٠٤ ص
(٦٥)
إذا تبين كون الميت مكبوبا بعد الصلاة وجبت اعادتها
١٠٤ ص
(٦٦)
إذا دفن الميت لم يصل عليه صلي على قبره
١٠٥ ص
(٦٧)
فيما إذا صلى على القبر لو خرج الميت من قبره لوجه من الوجوه وجبت إعادة الصلاة عليه
١١٠ ص
(٦٨)
يجوز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من الماء
١١١ ص
(٦٩)
التكلم في أثناء الصلاة على الميت غير مبطل لها
١١٣ ص
(٧٠)
الاشكال في اجزاء صلاة العاجز عن القيام مع وجود من يقدر على القيام
١١٣ ص
(٧١)
إذا شك في أن غيره صلى على الجنازة أم لا بني على العدم
١١٤ ص
(٧٢)
لا يجب على من اعتقد بطلان صلاة المصلي المعتقد بصحة صلاته ان يأتي بها الا ان يعلم علما وجدانيا ببطلانها
١١٥ ص
(٧٣)
المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل انزاله
١١٦ ص
(٧٤)
حكم تكرار الصلاة على الميت
١١٨ ص
(٧٥)
يجب ان يكون الصلاة قبل الدفن
١٢١ ص
(٧٦)
هل يجوز الصلاة على قبر الميت المصلى عليه قبل الدفن ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة
١٢٣ ص
(٧٧)
جواز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره فيها النافلة
١٢٤ ص
(٧٨)
يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وان كان في وقت فضيلة الفريضة
١٢٦ ص
(٧٩)
حكم الاتيان لصلاة الميت في أثناء الفريضة
١٢٩ ص
(٨٠)
حكم ما إذا تعددت الجنازة
١٣٠ ص
(٨١)
إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر تخير المصلي بين وجوه
١٣١ ص
(٨٢)
فصل في آداب الصلاة على الميت
١٣٦ ص
(٨٣)
فصل في الدفن وبيان وجوبه كفاية
١٣٩ ص
(٨٤)
مقدار الحفر الواجب
١٤٠ ص
(٨٥)
ما يراد بالدفن
١٤١ ص
(٨٦)
اشتراط استقبال القبلة وكون الدفن على الجنب الأيمن
١٤٢ ص
(٨٧)
الاشتباه في كلام الماتن
١٤٣ ص
(٨٨)
إذا مات في السفينة
١٤٤ ص
(٨٩)
إذا لم يمكن الدفن فيمن مات في البر
١٤٨ ص
(٩٠)
إذا ماتت كافرة ومات في بطنها ولد مسلم
١٤٩ ص
(٩١)
عدم اعتبار قصد القربة في الدفن
١٥١ ص
(٩٢)
إذا خيف على الميت من اخراج السبع
١٥٢ ص
(٩٣)
مؤنة الالقاء في البحر تخرج من أصل التركة
١٥٣ ص
(٩٤)
اعتبار اذن الولي في الدفن
١٥٤ ص
(٩٥)
إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن
١٥٤ ص
(٩٦)
حكم الطفل المتولد من الزنا
١٥٥ ص
(٩٧)
الأماكن التي لا يسوغ فيها دفن المسلم
١٥٦ ص
(٩٨)
حكم حمل الميتين على سرير واحد
١٥٨ ص
(٩٩)
ما يجب دفنه من الاجزاء المبانة من الميت
١٦١ ص
(١٠٠)
حكم ما لو مات في البئر ولم يمكن اخراجه
١٦٣ ص
(١٠١)
إذا مات الجنين في بطن الحامل
١٦٣ ص
(١٠٢)
إذا ماتت الحامل والجنين حي
١٦٥ ص
(١٠٣)
كيفية اخراج الجنين
١٦٦ ص
(١٠٤)
لو خيف مع حياة الحامل والجنين على كل منهما
١٦٧ ص
(١٠٥)
فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
١٦٨ ص
(١٠٦)
فصل في مكروهات الدفن
١٨١ ص
(١٠٧)
جواز نقل الميت إلى بلد آخر وجهات المسألة
١٨٦ ص
(١٠٨)
يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت
١٩٢ ص
(١٠٩)
جواز النوح على الميت بالنظم أو النثر
١٩٤ ص
(١١٠)
عدم جواز اللطم والخدش
١٩٧ ص
(١١١)
حكم جز الشعر
١٩٨ ص
(١١٢)
حكم الصراخ الخارج عن الاعتدال
١٩٩ ص
(١١٣)
حكم شق الثوب
٢٠٠ ص
(١١٤)
ما ذكره المشهور من الكفارة في جز المرأة شعرها
٢٠٢ ص
(١١٥)
حرمة نبش قبر المؤمن
٢٠٣ ص
(١١٦)
الموارد المستثناة عن حرمة النبش
٢٠٧ ص
(١١٧)
جواز النبش لاخراج المال
٢٠٨ ص
(١١٨)
جواز النبش مقدمة للدفن الصحيح
٢١٠ ص
(١١٩)
جواز النبش لأجل الصلاة على الميت
٢١٢ ص
(١٢٠)
النبش لاثبات الحق أو لدفن بعض اجزاء الميت معه
٢١٣ ص
(١٢١)
النبش لعدم مناسبة المكان للميت
٢١٤ ص
(١٢٢)
إذا دفن بغير اذن الولي
٢١٥ ص
(١٢٣)
تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٢١٧ ص
(١٢٤)
إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر
٢١٨ ص
(١٢٥)
عدم جواز الرجوع عن الاذن في الدفن بعد الدفن
٢٢٠ ص
(١٢٦)
فروع متعلقة بما لو خرج الميت لسبب من الأسباب
٢٢١ ص
(١٢٧)
من الأمكنة التي يستحب فيها الدفن الحرم
٢٢٢ ص
(١٢٨)
يستحب بذل الأرض للدفن
٢٢٣ ص
(١٢٩)
بعض مستحبات الدفن والكفن وغيرهما
٢٢٤ ص
(١٣٠)
فصل: في الأغسال المندوبة
٢٢٥ ص
(١٣١)
استحباب غسل الجمعة
٢٢٦ ص
(١٣٢)
مبدء وقت غسل الجمعة
٢٣٥ ص
(١٣٣)
منتهى وقت غسل الجمعة
٢٣٧ ص
(١٣٤)
قضاء غسل الجمعة يوم السبت
٢٤٤ ص
(١٣٥)
قضاؤه ليلة السبت وأدلة مشروعيته
٢٤٥ ص
(١٣٦)
آخر وقت قضائه غروب يوم السبت
٢٤٩ ص
(١٣٧)
مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها
٢٥٠ ص
(١٣٨)
ما يستحب من الأغسال
٢٥٥ ص
(١٣٩)
التسوية في الاستحباب بين اقسام المكلفين
٢٥٦ ص
(١٤٠)
اشتراط اذن الولي
٢٥٧ ص
(١٤١)
إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة
٢٥٨ ص
(١٤٢)
إذا نذر غسل الجمعة وجب في حقه
٢٦٠ ص
(١٤٣)
عدم وجوب القضاء عند المخالفة
٢٦١ ص
(١٤٤)
إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس
٢٦٢ ص
(١٤٥)
لو اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس
٢٦٤ ص
(١٤٦)
ما يريد الماتن من الانتقاض في كلامه
٢٦٥ ص
(١٤٧)
صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ونحوهما
٢٦٦ ص
(١٤٨)
مشروعية التيمم عند عدم وجدان الماء لغسل الجمعة
٢٦٧ ص
(١٤٩)
الأغسال الزمانية ومنها اغتسال ليالي شهر رمضان
٢٦٨ ص
(١٥٠)
يستحب ان يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من رمضان في الماء الجاري وبيان وقت غسل الليالي
٢٧٢ ص
(١٥١)
لا تنقض هذه الأغسال بالحدث
٢٧٣ ص
(١٥٢)
من المستحبات غسل يومي العيدين
٢٧٣ ص
(١٥٣)
مبدء زمان هذا الغسل
٢٧٥ ص
(١٥٤)
منتهى زمان هذا الغسل
٢٧٦ ص
(١٥٥)
من المستحبات غسل يوم التروية
٢٧٩ ص
(١٥٦)
من المستحبات غسل يوم عرفة
٢٨٠ ص
(١٥٧)
ومنها غسل أيام من رجب
٢٨٠ ص
(١٥٨)
من المستحبات عند المعروف غسل يوم الغدير
٢٨٢ ص
(١٥٩)
من المستحب لدى المشهور غسل يوم المباهلة
٢٨٤ ص
(١٦٠)
جملة ما قيل باستحباب غسلها
٢٨٥ ص
(١٦١)
لا قضاء للأغسال الزمانية
٢٨٩ ص
(١٦٢)
فصل: في الأغسال المكانية
٢٩١ ص
(١٦٣)
فصل: في الأغسال الفعلية كغسل الطواف والذبح والنحر وغيرهما
٢٩٧ ص
(١٦٤)
ما حكى عن المفيد من استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة
٣٠٧ ص
(١٦٥)
وقت الأغسال المكانية قبل الدخول فيها أو بعده
٣٠٨ ص
(١٦٦)
الأغسال الفعلية ينتقض بالحدث الأصغر
٣٠٨ ص
(١٦٧)
كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء
٣٠٩ ص
(١٦٨)
ما نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق قدهما من استحباب الغسل نفسا
٣١٠ ص
(١٦٩)
التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز
٣١١ ص
(١٧٠)
فصل: في التيمم وانه يسوغه العجز عن استعمال الماء
٣١٢ ص
(١٧١)
من محققات العجز عدم وجدان الماء
٣١٣ ص
(١٧٢)
وجوب الفحص عن الماء
٣١٥ ص
(١٧٣)
الروايات المستدل بها على وجوب الفحص
٣١٧ ص
(١٧٤)
مقدار الفحص وحده
٣٢١ ص
(١٧٥)
اعتبار الغلوة أو الغلوتين
٣٢٢ ص
(١٧٦)
انما يجب الفحص مع احتمال الماء
٣٢٤ ص
(١٧٧)
موارد سقوط وجوب الطلب
٣٢٦ ص
(١٧٨)
كفاية الاستنابة في الطلب
٣٢٧ ص
(١٧٩)
إذا طلب الماء قبل الوقت
٣٢٩ ص
(١٨٠)
الطلب بعد دخول الوقت
٣٣١ ص
(١٨١)
ما هو المناط في السهم والرمي
٣٣٢ ص
(١٨٢)
عند الضيق يسقط وجوب الطلب
٣٣٣ ص
(١٨٣)
إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت
٣٣٤ ص
(١٨٤)
إذا طلب ولم يجد الماء وتبين وجوده بعد الصلاة
٣٣٦ ص
(١٨٥)
إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه
٣٣٨ ص
(١٨٦)
الاحتياط بالإعادة أو القضاء
٣٤١ ص
(١٨٧)
عدم جواز إراقة الماء عند العلم بعدم وجدان ماء آخر
٣٤٢ ص
(١٨٨)
إراقة الماء قبل الوقت
٣٤٤ ص
(١٨٩)
إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال
٣٤٧ ص
(١٩٠)
إذا كان شراء الماء حرجيا
٣٤٨ ص
(١٩١)
الثالث من مسوغات التيمم هو الخوف من استعماله على نفسه
٣٤٩ ص
(١٩٢)
إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل
٣٥٢ ص
(١٩٣)
إذا تحمل الحرج والمشقة
٣٥٤ ص
(١٩٤)
إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه
٣٥٧ ص
(١٩٥)
الاجناب عمدا مع العلم بكونه استعمال الماء مضرا
٣٦٢ ص
(١٩٦)
الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمم
٣٦٦ ص
(١٩٧)
الاحتياط بإعادة الغسل والصلاة
٣٦٧ ص
(١٩٨)
لا يجوز ابطال الوضوء بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده
٣٦٨ ص
(١٩٩)
جواز الجماع مع عدم امكان الغسل للبعض
٣٦٩ ص
(٢٠٠)
الرابع من مسوغات التيمم وهو الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
٣٧٠ ص
(٢٠١)
الخامس من المسوغات وهو الخوف من استعمال الماء
٣٧١ ص
(٢٠٢)
الأقسام المتصورة للخوف المسوغ للتيمم
٣٧٤ ص
(٢٠٣)
إذا كان له ماءان طاهر ونجس
٣٧٨ ص
(٢٠٤)
عدم حرمة الإعانة على الاثم
٣٨٠ ص
(٢٠٥)
السادس من المسوغات وهو ما إذا عارض استعمال الماء واجب أهم
٣٨١ ص
(٢٠٦)
المأمور بالتيمم إذا اتى بالطهارة المائية
٣٨٤ ص
(٢٠٧)
إذا دار امره بين الطهارة الحدثية والخبثية في بعض المواضيع
٣٨٦ ص
(٢٠٨)
دوران الامر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
٣٨٩ ص
(٢٠٩)
دوران الامر بين تحصيل الماء أو الساتر
٣٩٠ ص
(٢١٠)
الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة
٣٩١ ص
(٢١١)
السابع من مسوغات التيمم وهو ضيق الوقت عن استعمال الماء
٣٩٣ ص
(٢١٢)
إذا كان واجدا للماء واخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت
٣٩٩ ص
(٢١٣)
إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء
٤٠١ ص
(٢١٤)
إذا استلزم تحصيل الماء خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة
٤٠٤ ص
(٢١٥)
إذا ضيق عليه الوقت ولم يكن عنده الماء
٤٠٥ ص
(٢١٦)
المأمور بالتيمم إذا خالف وظيفته وبيان صور المسألة
٤٠٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ١٠٤ - إذا تبين كون الميت مكبوبا بعد الصلاة وجبت اعادتها

(مسألة ٥): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك (١) ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا
____________________
وببعضها الأخرى مخالفة لهم فيعامل مع الأولى معاملة الموافق للعامة دون الثانية. هذا ومما ينبغي الإشارة إليه إنا ذكرنا سابقا أن التكبيرات الخمسة مقومة لصلاة الميت إلا أنه إذا زاد عليها سهوا فلا ينبغي الاشكال في عدم بطلانها بذلك إذ لا دليل على أن الزيادة مانعة عن الصلاة.
وما ورد (١) من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا فهو مختص بالصلوات ذات الركوع والسجود.
ومن هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمدا لا تبطل صلاته أيضا لعدم الدليل عليه.
نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء وقصد الاتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تحقق منه نية الصلاة، وأما إذا قصده في الأثناء - ولا سيما بعد الخامسة - فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحة الصلاة.
(١) باعتبار الجسد والجثة.

(١) راجع الوسائل ج ٥ باب ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة.
(١٠٤)