كتاب الطهارة
(١)
(كتاب الطهارة: فصل في المياه) تقسيم المياه إلى اقسام ثلاثة والايراد عليه
٨ ص
(٢)
اقسام الماء المطلق وبيان طهارته و مطهريته
٩ ص
(٣)
الاستدلال باية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والمناقشات الواردة عليه
١٠ ص
(٤)
الاستدلال بآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وما أورد عليه
١٤ ص
(٥)
ما قيل في المراد من الطهور والتطهير في الآيتين والجواب عنه
١٧ ص
(٦)
فذلكة الكلام وبيان الاخبار المستدل بها على طهارة الماء
١٨ ص
(٧)
الاخبار المستدل بها على مطهرية الماء
٢٠ ص
(٨)
الماء المضاف واحكامه وعدم مطهريته من الحدث
٢١ ص
(٩)
كشف اشتباه في كلمات الأصحاب
٢٣ ص
(١٠)
فتوى الصدوق (قده) بجواز الغسل والوضوء بماء الورد وبيان دليله مع ما ترد عليه من المناقشات
٢٤ ص
(١١)
المناقشة فيما اعتمد عليه ابن أبي عقيل وبيان ما هو الصحيح في الجواب عنه
٢٥ ص
(١٢)
المناقشة فيما ذهب إليه الكاشاني من كفاية إزالة العين في التطهير
٢٨ ص
(١٣)
ما ذهب إليه السيد والمفيد (قدهما) وبيان أدلته والجواب عنها
٣٠ ص
(١٤)
انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس وان كان كثيرا
٣٩ ص
(١٥)
عدم زوال الاطلاق بالتصعيد
٤٤ ص
(١٦)
المضاف المصعد مضاف
٤٥ ص
(١٧)
طهارة المطلق والمضاف بالتصعيد
٤٦ ص
(١٨)
صور الشك في الإضافة والاطلاق
٤٧ ص
(١٩)
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك
٤٨ ص
(٢٠)
خروج الماء الكر عن الاطلاق إلى الإضافة بالقاء المضاف النجس فيه وصوره
٥١ ص
(٢١)
انحصار الماء في مضاف مخلوط بالطين
٥٣ ص
(٢٢)
تقسيم الماء بلحاظ الانفعال وعدمه وبيان نجاسته عند التغير في شئ من أوصافها الثلاثة
٥٥ ص
(٢٣)
حكم التغير باللون
٥٧ ص
(٢٤)
حكم التغير بالمجاورة
٥٩ ص
(٢٥)
اشتراط ان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس
٦٠ ص
(٢٦)
اشتراط ان يكون التغير حسيا
٦٢ ص
(٢٧)
صور التغير التقديري
٦٣ ص
(٢٨)
التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة
٦٥ ص
(٢٩)
لا يعتبر في تنجس الماء ان يكون التغير بوصف النجس بعينه
٦٦ ص
(٣٠)
كفاية زوال الوصف العارضي للماء في تنجيسه
٦٧ ص
(٣١)
تغير بعض الماء
٦٩ ص
(٣٢)
إذا وقع النجس في الماء ولم يتغير بعد مدة
٧٢ ص
(٣٣)
إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج
٧٤ ص
(٣٤)
الشك في التغير وعدمه أو كونه بالمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر
٧٥ ص
(٣٥)
تغير الماء بمجموع الدم وشئ طاهر احمر
٧٦ ص
(٣٦)
عدم طهارة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه
٧٧ ص
(٣٧)
فصل: الماء الجاري تعريف الجاري
٨١ ص
(٣٨)
عدم تنجس الجاري بملاقاة النجس سواء أكان كرا أو أقل
٨٢ ص
(٣٩)
عدم اعتبار الدفع والفوران في اعتصام الجاري وبيان حكم الماء الجاري من غير مادة
٩٢ ص
(٤٠)
الشك في أن للجاري مادة أم لا
٩٣ ص
(٤١)
اعتبار الاتصال بالمادة في اعتصام الجاري
٩٦ ص
(٤٢)
إذا انقطع الاتصال بالمادة
٩٧ ص
(٤٣)
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
٩٧ ص
(٤٤)
العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - دون الصيف
٩٧ ص
(٤٥)
تغير بعض الجاري
٩٨ ص
(٤٦)
فصل الراكد بلا مادة
٩٩ ص
(٤٧)
انفعال الماء القليل بالملاقاة وسرد الأخبار الدالة عليه
١٠٠ ص
(٤٨)
سرد الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل والجواب عن الاستدلال بها
١٠٢ ص
(٤٩)
الوجوه الاخر مما استدل به الكاشاني (قده) وأجوبتها
١١٣ ص
(٥٠)
انفعال الماء القليل بالمتنجسات والمناقشة فيما ذهب إليه صاحب الكفاية وشيخنا المحقق الأصفهاني (قدهما) من عدم انفعاله بالمتنجسات
١١٤ ص
(٥١)
التفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة
١١٧ ص
(٥٢)
انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
١٢١ ص
(٥٣)
التفصيل بين ان يكون القليل واردا على النجاسة أو مورودا
١٢٣ ص
(٥٤)
التفصيل بين استقرار القليل مع النجس أو المتنجس وعدمه
١٢٥ ص
(٥٥)
تحديد الكر بالوزن
١٢٧ ص
(٥٦)
تحديد الكر بالمساحة
١٣٢ ص
(٥٧)
النسبة بين التحديدين
١٤١ ص
(٥٨)
إذا لم يتساو سطوح القليل
١٤٢ ص
(٥٩)
انجماد بعض الماء
١٤٣ ص
(٦٠)
الماء المشكوك كريته
١٤٤ ص
(٦١)
العلم بوقوع النجس في الكر والشك في أنه هل وقع فيه قبل الكرية أو بعدها
١٥٠ ص
(٦٢)
إذا حدثت الكرية والملاقاة معا
١٥١ ص
(٦٣)
إذا كان أحد الماءين كرا من غير تعيين
١٥٢ ص
(٦٤)
العلم الاجمالي بوقوع النجس في الطاهر أو النجس
١٥٣ ص
(٦٥)
القليل النجس المتمم كرا
١٥٤ ص
(٦٦)
فصل: ماء المطر
١٥٨ ص
(٦٧)
اعتصام ماء المطر
١٥٨ ص
(٦٨)
لا يعتبر في اعتصام ماء المطر جريانه من الميزاب أو على وجه الأرض
١٦١ ص
(٦٩)
الماء المجتمع بعد انقطاع المطر
١٦٣ ص
(٧٠)
كيفية التطهير بالمطر
١٦٤ ص
(٧١)
عدم اعتبار العصر والتعدد فيما نفذ فيه ماء المطر
١٦٥ ص
(٧٢)
الاناء المتروس بماء نجس يطهر بتقاطر المطر عليه
١٦٧ ص
(٧٣)
عدم اعتبار الامتزاج بالتطهير بالمطر
١٦٨ ص
(٧٤)
تطهر الأرض النجسة بوصول المطر إليها
١٦٩ ص
(٧٥)
الحوض النجس يطهر بالمطهر وان كان تحت السقف
١٧٠ ص
(٧٦)
التقاطر من السقف لا يكون مطهرا
١٧٢ ص
(٧٧)
إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر
١٧٢ ص
(٧٨)
إذا كان السطح نجسا لا يحكم بنجاسة القطرات النازلة من السقف حال تقاطر المطر من السماء
١٧٢ ص
(٧٩)
حكم القطرات النازلة من السقف النجس
١٧٣ ص
(٨٠)
الحصير النجس يطهر بالمطر
١٧٤ ص
(٨١)
الاناء النجس يطهر بالمطر
١٧٤ ص
(٨٢)
فصل: ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري وسرد الأقوال فيه
١٧٥ ص
(٨٣)
تصحيح شيخنا الأنصاري لرواية بكر بن حبيب والجواب عنه
١٧٦ ص
(٨٤)
لا فرق في اعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي الحياض والمادة واختلافهما
١٧٧ ص
(٨٥)
فصل: ماء البئر ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا يتنجس إلا بالتغير
١٧٩ ص
(٨٦)
الاخبار المستدل بها على الاعتصام وما يرد عليه من المناقشات وأجوبتها
١٨٠ ص
(٨٧)
الاخبار المستدل بها على عدم اعتصام ماء البئر
١٨٦ ص
(٨٨)
الجواب عما استدل به على عدم الاعتصام
١٨٩ ص
(٨٩)
استحباب نزح المقدرات في صورة عدم التغير
١٩٧ ص
(٩٠)
طهارة ماء البئر المتغير عند زواله ولو من قبل نفسه
١٩٨ ص
(٩١)
الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال بكر طاهر وان لم يحصل الامتزاج
١٩٩ ص
(٩٢)
عدم الفرق في حصول التطهير بين أنحاء الاتصال
١٩٩ ص
(٩٣)
كفاية زوال التغير بالقاء الكر على الماء المتغير
٢٠٠ ص
(٩٤)
طرق ثبوت النجاسة وثبوتها بالعلم
٢٠١ ص
(٩٥)
ثبوت النجاسة بالبينة وما يمكن الاستدلال به على حجية البينة
٢٠١ ص
(٩٦)
ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد
٢٠٨ ص
(٩٧)
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد وان لم يكن عادلا
٢١٠ ص
(٩٨)
تقدم البينة على اخبار ذي اليد
٢١٣ ص
(٩٩)
تعارض البينتين
٢١٤ ص
(١٠٠)
إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالآخر
٢١٥ ص
(١٠١)
طرق ثبوت الكرية وعدم ثبوتها بقول الصاحب اليد
٢١٦ ص
(١٠٢)
حرمة شرب الماء النجس
٢١٨ ص
(١٠٣)
جواز سقى الماء النجس للحيوانات والأطفال
٢١٩ ص
(١٠٤)
هل يجب الاعلام بنجاسة الماء؟ وهل يحرم التسبيب إلى شربه؟
٢٢٠ ص
(١٠٥)
جواز بيع الماء النجس
٢٢١ ص
(١٠٦)
فصل: الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر
٢٢١ ص
(١٠٧)
الماء المستعمل في الطهارة المندوبة وما نسب إلى المفيد من استحباب التنزه عنه
٢٢٣ ص
(١٠٨)
الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٢٢٦ ص
(١٠٩)
تحرير محل الخلاف والاستدلال برواية عبد الله بن سنان وتضعيفها
٢٢٧ ص
(١١٠)
ما اقامه شيخنا الأنصاري (قده) من القرائن على توثيق الرواية والجواب عنها
٢٢٨ ص
(١١١)
المناقشة في دلالة الرواية
٢٣٠ ص
(١١٢)
الاستدلال بسائر الروايات والمناقشات الواردة عليها
٢٣٢ ص
(١١٣)
الماء المستعمل في الاستنجاء طاهر بشروط الآتية
٢٤٠ ص
(١١٤)
الماء المستعمل في الاستنجاء يرفع الخبث بل الحدث أيضا وبيان الأقوال في المسألة
٢٤٤ ص
(١١٥)
لا يجوز استعمال ماء الغسالة في الوضوء والغسل ونجاسته في الغسلة المزيلة
٢٤٨ ص
(١١٦)
القطرات المنتضحة في الاناء عند الاغتسال
٢٥٣ ص
(١١٧)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٢٥٥ ص
(١١٨)
ما شك في كونه ماء الاستنجاء
٢٦٠ ص
(١١٩)
الماء المستعمل الكثير
٢٦١ ص
(١٢٠)
الماء المتخلف في الثوب بعد العصر
٢٦٤ ص
(١٢١)
تطهر اليد بالتبع بعد التطهير
٢٦٥ ص
(١٢٢)
عدم اعتبار التعدد فيما لاقت غسالة ما يحتاج إلى التعدد
٢٦٧ ص
(١٢٣)
فصل: الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر
٢٦٩ ص
(١٢٤)
الماء المشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق
٢٦٩ ص
(١٢٥)
الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة
٢٧٠ ص
(١٢٦)
بيان حكم الشبهة المحصورة
٢٧٣ ص
(١٢٧)
حكم الشبهة غير المحصورة
٢٧٤ ص
(١٢٨)
حكم ما لو اشتبه مضاف في محصور
٢٧٥ ص
(١٢٩)
ما هو المعيار في الشبهة غير المحصورة
٢٧٥ ص
(١٣٠)
حكم ما إذا انحصر الماء فيما يشك في اطلاقه واضافته
٢٧٦ ص
(١٣١)
إذا علم اجمالا ان الماء اما نجس أو مضاف أو أنه مضاف أو مغصوب أو أنه نجس أو مغصوب
٢٧٧ ص
(١٣٢)
ما ذهب إليه المحقق الشيخ محمد طه نجف والجواب عنه
٢٧٧ ص
(١٣٣)
إذا أريق أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما أو غصبيته أو اضافته
٢٧٨ ص
(١٣٤)
حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة
٢٨٠ ص
(١٣٥)
انحصار الماء في المشتبهين
٢٨١ ص
(١٣٦)
إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والاخر طاهر فأريق أحدهما من غير تعيين وما إذا أريق أحد المشتبهين وبيان الفرق بينهما
٢٨٢ ص
(١٣٧)
إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمر ولا يجوز التصرف فيه وان اذن له من قبل زيد فقط
٢٨٣ ص
(١٣٨)
في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوءه أو غسله
٢٨٣ ص
(١٣٩)
إذا استعمل أحد الإناءين وبعد الفراغ علم بنجاسة أحدهما
٢٨٤ ص
(١٤٠)
إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لم يحكم عليه بالضمان
٢٨٦ ص
(١٤١)
فصل: الأسئار سؤر نجس العين نجس
٢٨٧ ص
(١٤٢)
سؤر طاهر العين طاهر وان حرم لحمه
٢٨٨ ص
(١٤٣)
سؤر المسوخ والجلال
٢٨٩ ص
(١٤٤)
سؤر المؤمن
٢٩٠ ص
(١٤٥)
سؤر الهرة ومكروه اللحم
٢٩١ ص
(١٤٦)
سؤر الحائض
٢٩٢ ص
(١٤٧)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
٢٩٥ ص
(١٤٨)
عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وأبوالها
٢٩٨ ص
(١٤٩)
ذرق الخفاش وبوله
٣٠٠ ص
(١٥٠)
البول والغائط من حلال اللحم
٣٠٢ ص
(١٥١)
فضلة ما لا نفس له
٣٠٦ ص
(١٥٢)
ملاقاة الغائط في الباطن وصورها
٣٠٩ ص
(١٥٣)
بيع البول والغائط
٣١٥ ص
(١٥٤)
الانتفاع بالبول والغائط
٣٢٤ ص
(١٥٥)
إذا شك في حيوان أنه مأكول اللحم أولا لم يحكم بنجاسة بوله وروثه
٣٢٦ ص
(١٥٦)
فضلة الحية ونجاسة المني
٣٣٤ ص
(١٥٧)
طهارة المذي والوذي والودي
٣٣٨ ص
(١٥٨)
نجاسة الميتة
٣٤١ ص
(١٥٩)
الاجزاء المبانة من الميتة
٣٤٤ ص
(١٦٠)
ما لا تحله الحياة من الميتة
٣٤٥ ص
(١٦١)
الإنفحة وحكمها
٣٥٠ ص
(١٦٢)
اللبن في الضرع
٣٥٢ ص
(١٦٣)
عدم استثناء المذكورات في ميتة نجس العين
٣٥٦ ص
(١٦٤)
الاجزاء المبانة من الحي
٣٥٨ ص
(١٦٥)
استثناء الثالول والبثور ونحوهما
٣٦٠ ص
(١٦٦)
فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة
٣٦٢ ص
(١٦٧)
إذا شك ان الفأرة مبانة من الحي أو الميت
٣٦٧ ص
(١٦٨)
طهارة ميتة ما لا نفس له
٣٦٨ ص
(١٦٩)
ما هو المراد من الميتة
٣٧٣ ص
(١٧٠)
امارات التذكية: يد المسلم
٣٧٩ ص
(١٧١)
ما يوجد في ارض المسلمين
٣٨٢ ص
(١٧٢)
الدباغة غير مطهرة لجلد الميتة
٣٨٣ ص
(١٧٣)
نجاسة السقط قبل ولوج الروح
٣٨٦ ص
(١٧٤)
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
٣٨٩ ص
(١٧٥)
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح عن تمام الجسد
٣٩٣ ص
(١٧٦)
نجاسة الميتة قبل البرد
٣٩٣ ص
(١٧٧)
نجاسة المضغة والمشيمة
٣٩٧ ص
(١٧٨)
العضو المقطوع المعلق بالبدن
٣٩٨ ص
(١٧٩)
الجند المعروف بكونه خصية كلب الماء
٣٩٨ ص
(١٨٠)
العظم المشكوك في أنه من نجس العين أو غيره
٣٩٩ ص
(١٨١)
بيع الميتة
٤٠٠ ص
(١٨٢)
الانتفاع بالميتة
٤٠٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٤ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢٢٧ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤٢٥ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٥٨ - اعتصام ماء المطر


____________________
والبركان، وعليه فالرواية غير واردة في خصوص القليل.
نعم إن اطلاقها يشمل ما دون الكر أيضا، ولكنك عرفت أن الأخبار الواردة في انفعال القليل بالملاقاة البالغة حد التواتر تقتضي تقييد المطلقات وتخصيصها بغير ذلك لا محالة.
ولعل السؤال في الرواية من أجل أن جماعة من العامة ذهبوا إلى نجاسة الغسالة في الجنابة، ولو مع طهارة البدن (* ١) بل ذهب أبو حنيفة وغيره

(* ١) وفي عمدة القاري (شرح البخاري، للعيني الحنفي ج ١ ص ٨٢٢ باب استعمال فضل وضوء الناس) اختلف الفقهاء فيه: فعن أبي حنيفة ثلاث روايات (الأولى): ما رواه عنه أبو يوسف أنه نجس مخفف (الثانية) رواية الحسن ابن زياد عنه أنه نجس مغلظ (الثالثة): رواية محمد بن الحسن عنه أنه طاهر غير طهور، وهو اختيار المحققين من مشائخ ما وراء النهر، وعليه الفتوى عندنا.
وفي المجلد ١ من بدايع الصنايع للكاشاني الحنفي ص ٦٨ إن أبا يوسف جعل نجاسة المستعمل في الوضوء والغسل خفيفة لعموم البلوى فيه لتعذر صيانة الثياب عنه. ولكونه محل الاجتهاد فأوجب ذلك خفة في حكمه والحسن جعل نجاسته غليظة لأنها نجاسة حكمية، وأنها أغلظ من الحقيقة ألا ترى أنه عفي عن القليل من الحقيقة دون الحكمية كما إذا بقي على جسده لمعة يسيرة.
وقال ابن حزم في المجلد ١ من المحلى ص ١٨٥ إن أبا حنيفة ذهب إلى عدم جواز الغسل والوضوء بالماء المستعمل في الوضوء والغسل وإن شربه مكروه، وقال روي عنه - يعني أبا حنيفة - أنه طاهر والأظهر عنه أنه نجس وهو الذي روي عنه نصا وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا أن يكون كثيرا فاحشا. ونقل عن أبي يوسف أنه فصل بين ما إذا كان المقدار الذي أصاب الثوب من الماء المستعمل شبرا في شبر فقد نجسه وما إذا كان أقل من ذلك فلم ينجسه، ثم نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف كليهما أن الرجل الطاهر إذا توضأ في بئر فقد نجس ماءها كله فيجب نزحها ولا يجزيه ذلك الوضوء بلا فرق في ذلك بين أن يتوضأ للصلاة قبل ذلك وما إذا لم يتوضأ لها، فإن اغتسل فيها أيضا أنجسها كلها سواء أكان جنبا قبل ذلك أم لم يكن، وإنما اغتسل فيها من غير جنابة بل ولو اغتسل في سبعة آبار نجسها كلها.
وعن أبي يوسف أنه ينجسها كلها ولو اغتسل في عشرين بئرا، وفي ص ١٤٧ مشيرا إلى أبي حنيفة وأصحابه ما هذا نصه: ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم أن ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة.
ولم. يتعرض في (الفقه على المذاهب الأربعة) لهذا القول بل عد الماء المستعمل من قسم الطاهر غير الطهور قولا واحدا. نعم ذهب جماعة إلى ذلك.
ففي المغني لابن قدامة الحنبلي ج ١ ص ١٨ الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل في ظاهر المذهب طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا وفي ص ٢٠ قال: جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا.
وفي كتاب الأم للشافعي ج ١ ص ٢٥ إذا توضأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه لأنه ماء قد توضي به، وكذا لو توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل، والماء أقل من قلتين لم يجزه. ثم قال: لو أصاب هذا الماء الذي توضأ به من غير نجاسة على البدن ثوب الذي توضأ به أو غيره أو صب على الأرض لم يغسل منه الثوب، وصلى على الأرض لأنه ليس بنجس. وتابعه الغزالي في الوجيز ج ١ ص ٣ قال: الماء المستعمل في الحدث طاهر غير طهور على القول الجديد.
وفي المدونة لمالك ج ١ ص ٤ قال: مالك لا يتوضأ بماء قد توضي به مرة ولا خير فيه، فإذا لم يجد رجل إلا ماء قد توضي به مرة فأحب إلي أنه توضأ به إذا كان طاهرا ولا يتيمم، وإذا أصاب الماء الذي توضي به مرة ثوب رجل فلا يفسد عليه ثوبه إذا كان الماء طاهرا. وقد نسب ذلك أيضا إلى مالك في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ص ٢٥
(١٥٨)