كتاب الطهارة
(١)
بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين
٢ ص
(٢)
منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري
٢ ص
(٣)
منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف
٤ ص
(٤)
منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية
٥ ص
(٥)
المبحث الأول: ما يصح معه التيمم
١٢ ص
(٦)
أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء
١٤ ص
(٧)
التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني
١٩ ص
(٨)
الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة
١٩ ص
(٩)
الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟
٢٢ ص
(١٠)
الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب
٢٥ ص
(١١)
الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟
٢٧ ص
(١٢)
السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق
٢٨ ص
(١٣)
السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية
٢٨ ص
(١٤)
السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء
٣٠ ص
(١٥)
السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا
٣٤ ص
(١٦)
السبب الرابع - الخوف من العطش
٤١ ص
(١٧)
السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء
٤٣ ص
(١٨)
السبب السادس - ضيق الوقت
٤٧ ص
(١٩)
التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟
٥٣ ص
(٢٠)
الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟
٥٥ ص
(٢١)
الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة
٥٧ ص
(٢٢)
الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم
٦٤ ص
(٢٣)
الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟
٨٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا
٨١ ص
(٢٥)
الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض
٩٨ ص
(٢٦)
الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد
١٠١ ص
(٢٧)
الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق
١٠٣ ص
(٢٨)
الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا
١٠٣ ص
(٢٩)
السادس - اشتراط كونه طاهرا
١٠٤ ص
(٣٠)
السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض
١٠٥ ص
(٣١)
الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و...
١٠٨ ص
(٣٢)
التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة
١٠٨ ص
(٣٣)
منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟
١٠٩ ص
(٣٤)
منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار
١١٣ ص
(٣٥)
التاسع - جواز التيمم بالطين
١١٤ ص
(٣٦)
تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر
١٢١ ص
(٣٧)
المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية
١٢٦ ص
(٣٨)
الثاني - اشتراط المباشرة
١٣٦ ص
(٣٩)
الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم
١٣٨ ص
(٤٠)
الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟
١٤٢ ص
(٤١)
الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض
١٤٥ ص
(٤٢)
السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
١٥٢ ص
(٤٣)
السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه
١٥٦ ص
(٤٤)
الثامن - تحديد الماسح
١٥٨ ص
(٤٥)
تحديد الممسوح
١٦٥ ص
(٤٦)
كيفية المسح
١٧٧ ص
(٤٧)
التاسع - الاختلاف في عدد الضربات
١٧٨ ص
(٤٨)
تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟
١٨٤ ص
(٤٩)
المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته
١٨٦ ص
(٥٠)
الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت
١٩١ ص
(٥١)
الثالث - اجزائه لمن صلى به
٢٠١ ص
(٥٢)
الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين
٢٠٨ ص
(٥٣)
الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
٢١٥ ص
(٥٤)
السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء
٢٢٣ ص
(٥٥)
السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر
٢٢٦ ص
(٥٦)
الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة
٢٢٩ ص
(٥٧)
التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء
٢٣٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢١ - الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة

يديه لأقصى الغاية، إلى أن قال: فهو رجل غلاء كسماء أي بعيد الغلو بالسهم، والسهم ارتفع في ذهابه وجاوز بالمدى (أي الغاية).
وفي المنجد غلا يغلو غلوا وغلوا السهم وبالسهم: رمى به أقصى الغاية، غالا غلاء ومغالاة السهم وبالسهم: رمى به أقصى الغاية إلى أن قال: الغلوة المرة من غلا الغاية وهي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه المغلى، والمغلاة سهم يغلى به أي يرمى به أقصى الغاية.
والظاهر أن الغليان والغلو في باب المبالغة والغلاء في السعر كلها من هذا الباب وهو التجاوز إلى أقصى الغاية.
نعم في مجمع البحرين وفي الحديث ذكر الغلوة وهي بالفتح: مقدار رمية سهم، الظاهر منه أنها لغة كذلك وقد عرفت ما في اللغة، ولا يبعد أن يكون استعمالها في مطلق رمية بنحو من التوسع، وإلا ففي كل مورد استعملت تكون بالمعنى المعروف المتقدم، بل لا يبعد أن تكون الغالية المركبة من عدة من الطيب أيضا بلحاظ المعنى المتقدم هذا حال اللغة.
وأما الفقهاء فقد اختلفت كلماتهم: فمنهم من قدر المقدار برمية سهم كالشيخ في نهايته وعن مبسوطه، وعن المفيد وأبي الصلاح مثله، وفي الوسيلة والغنية وإشارة السبق كذلك.
ومنهم من قدرة بغلوة سهم أو غلوتين كالمراسم، وعن ابن إدريس وحده ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه، إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم، وفي الشرايع والنافع والقواعد والارشاد التعبير بالغلوة والغلوتين، وعن المعتبر والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف غير أن الجماعة عملوا بها، ومنه يظهر عمل الجماعة بها بما لها من التعبير، والظاهر أن التفسير بالرمية والرميتين اجتهاد منهم، ضرورة أنه لا يكون في الباب غير رواية السكوني ومرسلات الحلي، وفيها الغلوة والغلوتين، فلا يكون دليل على
(٢١)