غير وجيه لعدم وجوب المقدمة وعدم كون مخالفتها على فرض وجوبها موجبة لاستحقاق العقاب عليها فلا مجرى للبراءة فيها، وأما ذو المقدمة فواجب مطلق منجز فرضا يجب عقلا الخروج عن عهدته، ومجرد احتمال تجدد القدرة لا يوجب التعذير العقلي لو فرض عدم التجدد، والشاهد حكم العقل في نظائره، فمن كان مكلفا بضيافة ضيف لمولاه، وكانت موجبا ضيافته وأسبابها حاصلة لديه، واحتمل عدم امكان حصولها بعد ذلك احتمالا عقلائيا، هل ترى من نفسك معذوريته في تفويت المقدمات؟ وهل له الاعتذار باحتمال تجدد القدرة بل وظنه به؟.
فما اختاره بعض أهل التحقيق من جواز الإراقة حتى في الوقت باحتمال الوجدان بعد ذلك تمسكا بالبراءة غير سديد، ومما ذكر تعلم حرمة ابطال الطهارة ونقض الوضوء مع العلم بعدم تمكنه أو الاحتمال العقلائي المعتد به، سوء في ذلك قبل حضور الوقت وبعده.
ثم اعلم أن المراد بحرمة نقض الوضوء أو وجوب حفظ الطهارة ليس إلا عدم المعذورية بالنسبة إلى ما يفوت منه لأجل الطهارة المائية من التكليف النفسي، وإلا فترك التكليف الغيري على فرضه لا يوجب العقوبة، بل لا يكون حفظ المقدمة واجبا شرعا، ولا تفويتها حراما كذلك كما مر. إذا عرفت ما ذكر فالمباحث كما تقدم أربعة:
المبحث الأول فيمن يشرع له التيمم، وإن شئت قلت فيما يصح معه التيمم، وهو أشخاص أو أمور يحويهم المعذور عقلا أو شرعا عن الطهارة المائية أو يحويها العذر كذلك عنها، والمراد من العذر هو ما بحسب الواقع لا الظاهر، كالقاطع بعدم الماء مع وجوده فإنه معذور عن الوضوء عقلا لكن لا يشرع له التيمم واقعا.
ولعل ما ذكرنا أولى مما في القواعد حيث عد الشئ الواحد الجامع للمسوغات
كتاب الطهارة
(١)
بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين
٢ ص
(٢)
منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري
٢ ص
(٣)
منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف
٤ ص
(٤)
منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية
٥ ص
(٥)
المبحث الأول: ما يصح معه التيمم
١٢ ص
(٦)
أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء
١٤ ص
(٧)
التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني
١٩ ص
(٨)
الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة
١٩ ص
(٩)
الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟
٢٢ ص
(١٠)
الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب
٢٥ ص
(١١)
الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟
٢٧ ص
(١٢)
السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق
٢٨ ص
(١٣)
السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية
٢٨ ص
(١٤)
السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء
٣٠ ص
(١٥)
السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا
٣٤ ص
(١٦)
السبب الرابع - الخوف من العطش
٤١ ص
(١٧)
السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء
٤٣ ص
(١٨)
السبب السادس - ضيق الوقت
٤٧ ص
(١٩)
التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟
٥٣ ص
(٢٠)
الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟
٥٥ ص
(٢١)
الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة
٥٧ ص
(٢٢)
الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم
٦٤ ص
(٢٣)
الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟
٨٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا
٨١ ص
(٢٥)
الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض
٩٨ ص
(٢٦)
الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد
١٠١ ص
(٢٧)
الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق
١٠٣ ص
(٢٨)
الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا
١٠٣ ص
(٢٩)
السادس - اشتراط كونه طاهرا
١٠٤ ص
(٣٠)
السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض
١٠٥ ص
(٣١)
الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و...
١٠٨ ص
(٣٢)
التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة
١٠٨ ص
(٣٣)
منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟
١٠٩ ص
(٣٤)
منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار
١١٣ ص
(٣٥)
التاسع - جواز التيمم بالطين
١١٤ ص
(٣٦)
تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر
١٢١ ص
(٣٧)
المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية
١٢٦ ص
(٣٨)
الثاني - اشتراط المباشرة
١٣٦ ص
(٣٩)
الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم
١٣٨ ص
(٤٠)
الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟
١٤٢ ص
(٤١)
الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض
١٤٥ ص
(٤٢)
السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
١٥٢ ص
(٤٣)
السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه
١٥٦ ص
(٤٤)
الثامن - تحديد الماسح
١٥٨ ص
(٤٥)
تحديد الممسوح
١٦٥ ص
(٤٦)
كيفية المسح
١٧٧ ص
(٤٧)
التاسع - الاختلاف في عدد الضربات
١٧٨ ص
(٤٨)
تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟
١٨٤ ص
(٤٩)
المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته
١٨٦ ص
(٥٠)
الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت
١٩١ ص
(٥١)
الثالث - اجزائه لمن صلى به
٢٠١ ص
(٥٢)
الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين
٢٠٨ ص
(٥٣)
الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
٢١٥ ص
(٥٤)
السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء
٢٢٣ ص
(٥٥)
السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر
٢٢٦ ص
(٥٦)
الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة
٢٢٩ ص
(٥٧)
التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء
٢٣٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢ - المبحث الأول: ما يصح معه التيمم
(١٢)