كتاب الطهارة
(١)
بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين
٢ ص
(٢)
منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري
٢ ص
(٣)
منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف
٤ ص
(٤)
منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية
٥ ص
(٥)
المبحث الأول: ما يصح معه التيمم
١٢ ص
(٦)
أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء
١٤ ص
(٧)
التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني
١٩ ص
(٨)
الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة
١٩ ص
(٩)
الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟
٢٢ ص
(١٠)
الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب
٢٥ ص
(١١)
الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟
٢٧ ص
(١٢)
السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق
٢٨ ص
(١٣)
السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية
٢٨ ص
(١٤)
السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء
٣٠ ص
(١٥)
السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا
٣٤ ص
(١٦)
السبب الرابع - الخوف من العطش
٤١ ص
(١٧)
السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء
٤٣ ص
(١٨)
السبب السادس - ضيق الوقت
٤٧ ص
(١٩)
التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟
٥٣ ص
(٢٠)
الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟
٥٥ ص
(٢١)
الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة
٥٧ ص
(٢٢)
الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم
٦٤ ص
(٢٣)
الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟
٨٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا
٨١ ص
(٢٥)
الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض
٩٨ ص
(٢٦)
الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد
١٠١ ص
(٢٧)
الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق
١٠٣ ص
(٢٨)
الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا
١٠٣ ص
(٢٩)
السادس - اشتراط كونه طاهرا
١٠٤ ص
(٣٠)
السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض
١٠٥ ص
(٣١)
الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و...
١٠٨ ص
(٣٢)
التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة
١٠٨ ص
(٣٣)
منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟
١٠٩ ص
(٣٤)
منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار
١١٣ ص
(٣٥)
التاسع - جواز التيمم بالطين
١١٤ ص
(٣٦)
تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر
١٢١ ص
(٣٧)
المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية
١٢٦ ص
(٣٨)
الثاني - اشتراط المباشرة
١٣٦ ص
(٣٩)
الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم
١٣٨ ص
(٤٠)
الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟
١٤٢ ص
(٤١)
الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض
١٤٥ ص
(٤٢)
السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
١٥٢ ص
(٤٣)
السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه
١٥٦ ص
(٤٤)
الثامن - تحديد الماسح
١٥٨ ص
(٤٥)
تحديد الممسوح
١٦٥ ص
(٤٦)
كيفية المسح
١٧٧ ص
(٤٧)
التاسع - الاختلاف في عدد الضربات
١٧٨ ص
(٤٨)
تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟
١٨٤ ص
(٤٩)
المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته
١٨٦ ص
(٥٠)
الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت
١٩١ ص
(٥١)
الثالث - اجزائه لمن صلى به
٢٠١ ص
(٥٢)
الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين
٢٠٨ ص
(٥٣)
الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
٢١٥ ص
(٥٤)
السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء
٢٢٣ ص
(٥٥)
السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر
٢٢٦ ص
(٥٦)
الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة
٢٢٩ ص
(٥٧)
التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء
٢٣٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤ - أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء

حصول الحديث الأصغر أو الأكبر، كما أن المراد من عدم الوجدان الذي هو قيد لقوله على سفر هو الوجدان بنحو يمكن معه الوضوء، فيشمل عدم الوصلة ككونه في بئر أو محفظة لا يتسير الوصول إليه، وكذا يشمل ما إذا كان الماء قليلا لا يفي بالاحتياج فلا يكون وجدانه بعنوانه موضوعا للحكم، بل هو عنوان طريقي إلى تيسر استعماله أو كناية عنه، فلو وجد الماء لكن لا يكون تحت سلطته بحيث جاز استعماله شرعا و عقلا لا يعدوا جدا.
وقوله: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " بناء على ما تقدم من كونه مربوطا بقوله: " إن كنتم مرضى أو على سفر " ويكون بيانا لنكتة تشريع التيمم، يدل على أنه كلما كان الوضوء والغسل حرجيا سواء كان الحرج في نفسهما أو مقدماتهما يتبدلان بالتيمم، فيكون المتفاهم من الآية صدرا وذيلا بإلغاء الخصوصيات عرفا، ومناسبات الحكم والموضوع، أن التيمم طهور اضطراري مشروع عند كل عذر شرعي أو عقلي، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها، لكن بعد العلم بعدم سقوط الصلاة بحال، وأن لا صلاة إلا بطهور، وأن التيمم أحد الطهورين، لا يبقى اشكال في توسعة نطاق شرعه لكل الأعذار هذا مع أن الحكم مستفاد من التدبر في مجموع روايات الباب فراجع.
وكيف كان لا بد من التعرض لبعض أسباب العذر تفصيلا وهو أمور:
الأول عدم الماء ولا اشكال نصا وفتوى في كونه من المسوغات من غير فرق عندنا بين السفر والحضر، كان السفر طويلا أو قصيرا، وما عن السيد ليس خلافا في هذه المسألة بل في مسألة الاجزاء.
نعم خالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزفر على ما حكى عنه فقالوا، إن الحاضر العادم الماء لا يصلي، بل عن زفر لا يصلي قولا واحدا، ولا اعتداد بخلافهم ومرادهم ظاهر الآية كما عرفت.
(١٤)