وتدل عليه رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام " قال: قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد " (١) نعم ربما يشعر قوله في مرسلة علي بن مطر " صعيد طيب وماء طهور " (٢) في خلاف ذلك لكن الظاهر منها أيضا جواز التيمم به لكونه صعيدا، وأما قوله: " وماء طهور " فلا بد من رفع اليد عن ظاهره لعدم صدق الماء عليه بالبداهة، فلعل المراد أنه صعيد طيب فيه ماء طهور لا يمنع عن التيمم به. تأمل.
وكيف كان بناءا على صدق الأرض على الطين ببعض مراتبه يجوز التيمم به اختيارا ولو كان بحيث تتلطخ اليد بالضرب عليه لظاهر الكتاب والسنة، فلا بد من قيام دليل على عدم الجواز يقيد اطلاقهما، وهذا بخلاف الغبار والوحل الذي لا يصدق عليه الأرض فلا بد فيهما من قيام الدليل على صحته ويظهر مما ذكر تقدم التيمم بالطين على التيمم بالغبار بمقتضى الكتاب والسنة، للصدق في الأول دون الثاني.
هذا حال الأدلة العامة وأما الأدلة الخاصة فقد استدل على تأخر الطين عن الغبار فضلا عن الأرض بروايات كموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (٣) وقريب منها صحيحة رفاعة وأما ما جعلها في الوسائل رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وهي الرواية الثالثة من الباب، فالظاهر أنها قطعة من الرواية المتقدمة لا رواية مستقلة.
ووجه الاستدلال بهذه الروايات قوله: " وإن كان في حال " الخ حيث علق فيها جواز التيمم بالطين على عدم شئ يتيمم به ولو مثل اللبد والثوب، ومقتضاه تأخر رتبته عنه.
وفيه أن الظاهر من قوله: " إن كان أصابه الثلج " بعد عدم جواز الأخذ باطلاقه كما
كتاب الطهارة
(١)
بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين
٢ ص
(٢)
منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري
٢ ص
(٣)
منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف
٤ ص
(٤)
منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية
٥ ص
(٥)
المبحث الأول: ما يصح معه التيمم
١٢ ص
(٦)
أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء
١٤ ص
(٧)
التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني
١٩ ص
(٨)
الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة
١٩ ص
(٩)
الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟
٢٢ ص
(١٠)
الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب
٢٥ ص
(١١)
الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟
٢٧ ص
(١٢)
السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق
٢٨ ص
(١٣)
السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية
٢٨ ص
(١٤)
السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء
٣٠ ص
(١٥)
السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا
٣٤ ص
(١٦)
السبب الرابع - الخوف من العطش
٤١ ص
(١٧)
السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء
٤٣ ص
(١٨)
السبب السادس - ضيق الوقت
٤٧ ص
(١٩)
التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟
٥٣ ص
(٢٠)
الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟
٥٥ ص
(٢١)
الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة
٥٧ ص
(٢٢)
الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم
٦٤ ص
(٢٣)
الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟
٨٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا
٨١ ص
(٢٥)
الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض
٩٨ ص
(٢٦)
الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد
١٠١ ص
(٢٧)
الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق
١٠٣ ص
(٢٨)
الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا
١٠٣ ص
(٢٩)
السادس - اشتراط كونه طاهرا
١٠٤ ص
(٣٠)
السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض
١٠٥ ص
(٣١)
الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و...
١٠٨ ص
(٣٢)
التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة
١٠٨ ص
(٣٣)
منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟
١٠٩ ص
(٣٤)
منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار
١١٣ ص
(٣٥)
التاسع - جواز التيمم بالطين
١١٤ ص
(٣٦)
تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر
١٢١ ص
(٣٧)
المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية
١٢٦ ص
(٣٨)
الثاني - اشتراط المباشرة
١٣٦ ص
(٣٩)
الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم
١٣٨ ص
(٤٠)
الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟
١٤٢ ص
(٤١)
الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض
١٤٥ ص
(٤٢)
السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
١٥٢ ص
(٤٣)
السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه
١٥٦ ص
(٤٤)
الثامن - تحديد الماسح
١٥٨ ص
(٤٥)
تحديد الممسوح
١٦٥ ص
(٤٦)
كيفية المسح
١٧٧ ص
(٤٧)
التاسع - الاختلاف في عدد الضربات
١٧٨ ص
(٤٨)
تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟
١٨٤ ص
(٤٩)
المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته
١٨٦ ص
(٥٠)
الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت
١٩١ ص
(٥١)
الثالث - اجزائه لمن صلى به
٢٠١ ص
(٥٢)
الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين
٢٠٨ ص
(٥٣)
الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
٢١٥ ص
(٥٤)
السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء
٢٢٣ ص
(٥٥)
السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر
٢٢٦ ص
(٥٦)
الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة
٢٢٩ ص
(٥٧)
التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء
٢٣٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٥ - التاسع - جواز التيمم بالطين
(١) الوسائل أبواب التيمم، ب ٩ ح ٥.
(٢) الوسائل أبواب التيمم، ب ٩، ح ١.
(٣) الوسائل أبواب التيمم ب ٩، ح ٢.
(٢) الوسائل أبواب التيمم، ب ٩، ح ١.
(٣) الوسائل أبواب التيمم ب ٩، ح ٢.
(١١٥)