الكل في عدم صدق الأرض عليه وصدق الغبار، والاحتياط حسن على كل حال.
التاسع - لا اشكال نصا وفتوى في جواز التيمم بالطين اجمالا، وإنما الاشكال في أمرين:
(أحدهما) في أن مقتضى الأدلة العامة والخاصة هل هو جواز التيمم به اختيارا أو هو مترتب على مطلق وجه الأرض ومصداق اضطراري للمتيمم به، (وثانيهما) أن مقتضاها هل هو تقدمه على الغبار أو تأخره ولنبحث عنهما مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب.
فنقول: مقتضى ظاهر الكتاب والنصوص الآمرة بالتيمم بالصعيد والأرض جواز التيمم بما يصدق عليه عنوانهما، ولا ريب في أن الطين إذا كان غليظا غير رقيق يصدق عليه الأرض وإن لم يصدق عليه التراب، فالطين المتماسك الذي غلبت أجزاء أرضيته على مائيته أرض وصعيد بناءا على ما تقدم من كونه مطلق الأرض ومجرد خروجه عن صدق التراب لا يوجب خروجه عن الأرض، فاللبنة قبل جفافها وبعده أرض و ليست بتراب حتى بعد الجفاف كما أن الأواني المصنوعة من الطين قبل جفافها وبعده أرض وليست بتراب.
نعم قد يكون رقيقا بحيث يخرج عن صدق الأرض عليه أو يشك فيه كالوحل فإن في بعض مراتبه لا يصدق عليه الأرض ويشك فيه في بعضها، ولعل الطين أعم من الوحل.
ويشهد لما ذكرنا من صدق الأرض على الطين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (١) فإن الظاهر منها جواز السجدة على الطين الغليظ المتماسك بحيث تستقر الجبهة عليه، ولا شبهة في أن جوازها لأجل كونه أرضا، بل لا يبعد دعوى استفادة كون ما تغرق الجبهة فيه أرضا منها، لجعل المانع منها عدم الاستقرار لا عدم الأرضية وكيف كان لا شبهة في دلالتها على أرضية الطين الذي تستقر عليه الجبهة لتماسكها.
كتاب الطهارة
(١)
بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين
٢ ص
(٢)
منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري
٢ ص
(٣)
منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف
٤ ص
(٤)
منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية
٥ ص
(٥)
المبحث الأول: ما يصح معه التيمم
١٢ ص
(٦)
أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء
١٤ ص
(٧)
التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني
١٩ ص
(٨)
الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة
١٩ ص
(٩)
الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟
٢٢ ص
(١٠)
الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب
٢٥ ص
(١١)
الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟
٢٧ ص
(١٢)
السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق
٢٨ ص
(١٣)
السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية
٢٨ ص
(١٤)
السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء
٣٠ ص
(١٥)
السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا
٣٤ ص
(١٦)
السبب الرابع - الخوف من العطش
٤١ ص
(١٧)
السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء
٤٣ ص
(١٨)
السبب السادس - ضيق الوقت
٤٧ ص
(١٩)
التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟
٥٣ ص
(٢٠)
الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟
٥٥ ص
(٢١)
الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة
٥٧ ص
(٢٢)
الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم
٦٤ ص
(٢٣)
الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟
٨٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا
٨١ ص
(٢٥)
الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض
٩٨ ص
(٢٦)
الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد
١٠١ ص
(٢٧)
الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق
١٠٣ ص
(٢٨)
الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا
١٠٣ ص
(٢٩)
السادس - اشتراط كونه طاهرا
١٠٤ ص
(٣٠)
السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض
١٠٥ ص
(٣١)
الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و...
١٠٨ ص
(٣٢)
التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة
١٠٨ ص
(٣٣)
منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟
١٠٩ ص
(٣٤)
منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار
١١٣ ص
(٣٥)
التاسع - جواز التيمم بالطين
١١٤ ص
(٣٦)
تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر
١٢١ ص
(٣٧)
المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية
١٢٦ ص
(٣٨)
الثاني - اشتراط المباشرة
١٣٦ ص
(٣٩)
الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم
١٣٨ ص
(٤٠)
الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟
١٤٢ ص
(٤١)
الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض
١٤٥ ص
(٤٢)
السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
١٥٢ ص
(٤٣)
السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه
١٥٦ ص
(٤٤)
الثامن - تحديد الماسح
١٥٨ ص
(٤٥)
تحديد الممسوح
١٦٥ ص
(٤٦)
كيفية المسح
١٧٧ ص
(٤٧)
التاسع - الاختلاف في عدد الضربات
١٧٨ ص
(٤٨)
تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟
١٨٤ ص
(٤٩)
المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته
١٨٦ ص
(٥٠)
الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت
١٩١ ص
(٥١)
الثالث - اجزائه لمن صلى به
٢٠١ ص
(٥٢)
الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين
٢٠٨ ص
(٥٣)
الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
٢١٥ ص
(٥٤)
السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء
٢٢٣ ص
(٥٥)
السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر
٢٢٦ ص
(٥٦)
الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة
٢٢٩ ص
(٥٧)
التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء
٢٣٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٤ - التاسع - جواز التيمم بالطين
(١) الوسائل أبواب مكان المصلي: ب ٩، ح ٩.
(١١٤)