يكون عدمهما شرطا ودخيلا في المصالح فراجع وقد تقدم في بعض المباحث أن ما قيل من أن مانعية الشئ ترجع إلى أن عدمه شرط كلام خال عن التحقيق ولعله مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر من أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة وهو كلام صوري لو صدر من أهل الفن لا يراد منه ظاهره.
فتحصل مما ذكر أن تصحيح الصلاة بدليل الرفع مما لا مانع منه، هذا كله لو لم نقل باستفادة البطلان من موثقة عمار كما تقدم.
(الثاني) لو تبين أنه كان مستدبرا في صلاة الظهر ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فها هنا صورتان إحداهما تبين ذلك مع عدم الاتيان بالعصر ثانيتهما تبينه بعد الاتيان به وبالظهر مع فرض أن الوقت في الصورتين لا يسع إلا لأربع ركعات ففي الصورة الأولى هل يجب عليه قضاء الظهر أو لا؟ وفي الصورة الثانية هل يجب عليه الاتيان بالظهر أو لا؟ فالكلام تارة في مقتضى أدلة الاختصاص والاشتراك وأخرى في مفاد الأدلة الواردة في المقام.
فنقول قد يقال بامتناع اشتراك الوقت من أوله إلى آخره لامتناع تعلق التكليف بالضدين حين الزوال وامتناع تعلقه بهما عند ضيق الوقت وأما في غير أول الوقت وآخره فلا مانع من الاشتراك لعدم أداء التكليف إلى الجمع بين الضدين كما هو ظاهر.
وفيه أنه قد ذكرنا في باب الترتب بعد البناء على بطلانه أنه لا مانع من تعلق تكليفين فعليين بالضدين، وتحقيق ذلك مبتن على مقدمات ذكرناها هناك، ولا مجال ها هنا لإطالة الكلام.
لكن نقول اجمالا أن الامتناع إما لأجل امتناع تعلق التكليف بالضدين في زمان واحد لكونه تكليفا محالا، أو لأجل امتناع الجمع بينهما في وقت واحد، فيكون تكليفا بالمحال، وكل منهما ممنوع أما من ناحية التكليف بالضدين، فلأن الأمر بكل من الضدين أمر مستقل متعلق بموضوعه الذي هو الطبيعة من غير لحاظ حالاتها
الخلل في الصلاة
(١)
في معنى الخلل
٣ ص
(٢)
في الخلل العمدي
٥ ص
(٣)
في الخلل تقية
٦ ص
(٤)
في الخلل عن جهل في الخلل عن الجهل عن تقصير
٩ ص
(٥)
في الخلل عن الجهل عن قصور
١١ ص
(٦)
في الفرق بين الجهل وبين السهو والنسيان
١٢ ص
(٧)
في شمول حديث لا تعاد للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
١٩ ص
(٨)
في موثقة أبى بصير الدالة على البطلان
٢٣ ص
(٩)
في رواية سفيان بن السمط الدالة على الصحة
٢٨ ص
(١٠)
في ما يعارض حديث لا تعاد
٣٠ ص
(١١)
في النية من الشرط الخارجة عن المستثنى منه والمستثنى
٣٥ ص
(١٢)
في القبلة من الشروط المستثناة
٤٢ ص
(١٣)
في الاخبار الدالة على أن بين المشرق والمغرب قبلة
٥١ ص
(١٤)
في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب
٥٦ ص
(١٥)
في حكم الصلاة مستدبرا للقبلة
٥٩ ص
(١٦)
في صحيحة الحلبي المعارضة لصحيحة زرارة
٦١ ص
(١٧)
في صحيحة سليمان بن خالد
٦٤ ص
(١٨)
في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب
٦٨ ص
(١٩)
فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة
٧٣ ص
(٢٠)
فيما لو تبين قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل انه صلى العصر مستدبرا للقبلة
٨٥ ص
(٢١)
فيما لو تبين بعد انتصاف الليل انه صلى العشائين أو إحداهما مستدبرا للقبلة
٨٩ ص
(٢٢)
في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة
٩٤ ص
(٢٣)
فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت
٩٥ ص
(٢٤)
فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها
١٠٤ ص
(٢٥)
المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت
١٠٧ ص
(٢٦)
فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة
١١٣ ص
(٢٧)
فيما لو تبدل اجتهاده بالنسبة إلى الوقت بعد الصلاة
١١٤ ص
(٢٨)
فيما لو بقي مقدار ثلاث ركعات من نصف الليل وكان المصلى مسافرا
١١٤ ص
(٢٩)
في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور
١١٧ ص
(٣٠)
فيما لو علم بالخلل أثناء الصلاة
١١٨ ص
(٣١)
في الأدلة الخاصة الواردة في المسالة
١٢٤ ص
(٣٢)
فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء
١٢٨ ص
(٣٣)
فيما لو أحدث سهوا بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الصلاة قبل أن يتشهد
١٣١ ص
(٣٤)
في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب
١٣٤ ص
(٣٥)
فيما لو صلى في النجس ناسيا للحكم اي النجاسة
١٣٨ ص
(٣٦)
فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ
١٣٩ ص
(٣٧)
فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة
١٤٧ ص
(٣٨)
فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع
١٦٠ ص
(٣٩)
في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم
١٦٣ ص
(٤٠)
في الروايات الواردة في باب الاستنجاء
١٦٦ ص
(٤١)
فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه
١٦٨ ص
(٤٢)
فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد
١٧٢ ص
(٤٣)
في الأخبار الواردة في المقام
١٧٤ ص
(٤٤)
في كيفية الصلاة عريانا
١٧٩ ص
(٤٥)
فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى
١٨٦ ص
(٤٦)
فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها
١٨٩ ص
(٤٧)
فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته
٢٠٠ ص
(٤٨)
في القيام المتصل بالركوع
٢٠٦ ص
(٤٩)
فيما لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار
٢١٠ ص
(٥٠)
في زيادة تكبيرة الاحرام
٢١٥ ص
(٥١)
فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها
٢٢٠ ص
(٥٢)
فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد
٢٢٤ ص
(٥٣)
فيما لو صلى قصرا في موضع التمام
٢٣٠ ص
(٥٤)
فيما لو أتم المسافر ناسيا
٢٣١ ص
(٥٥)
فيما لو قصر المسافر صدفة
٢٣٢ ص
(٥٦)
فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة
٢٣٤ ص
(٥٧)
فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
٢٣٨ ص
(٥٨)
فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
٢٤١ ص
(٥٩)
فيما لو علم أثناء الصلاة بعدما لم يمكن التدارك انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
٢٤٢ ص
(٦٠)
فيما لو علم أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل وقبل الدخول في الركن انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
٢٤٣ ص
(٦١)
فيما لو علم أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل في بعض الأطراف وعلم أنه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
٢٤٤ ص
(٦٢)
القول في الشك في أصل الصلاة
٢٤٥ ص
(٦٣)
فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات
٢٥١ ص
(٦٤)
فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل
٢٥٤ ص
(٦٥)
فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا
٢٥٥ ص
(٦٦)
فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر
٢٦١ ص
(٦٧)
فيما لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
٢٦٤ ص
(٦٨)
فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر.
٢٦٦ ص
(٦٩)
فيما لو علم اجمالا بالاتيان بواحدة من الظهر والعصر وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات
٢٧٢ ص
(٧٠)
في الفارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر
٢٧٣ ص
(٧١)
فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة
٢٧٦ ص
(٧٢)
فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات
٢٨٤ ص
(٧٣)
فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر
٢٩٠ ص
(٧٤)
في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا
٢٩١ ص
(٧٥)
في الاشكال في قاعدة الفراغ
٢٩٢ ص
(٧٦)
في الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة
٢٩٦ ص
(٧٧)
في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
٢٩٧ ص
(٧٨)
في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها
٢٩٨ ص
(٧٩)
في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة
٣٠٠ ص
(٨٠)
في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة
٣٠٠ ص
(٨١)
في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة
٣٠٢ ص
(٨٢)
في جريان قاعدة التجاوز في المعاملات
٣٠٤ ص
(٨٣)
في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز
٣٠٥ ص
(٨٤)
في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع
٣٠٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
الخلل في الصلاة - السيد الخميني - الصفحة ٧٣ - فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة
(٧٣)