الخلل في الصلاة
(١)
في معنى الخلل
٣ ص
(٢)
في الخلل العمدي
٥ ص
(٣)
في الخلل تقية
٦ ص
(٤)
في الخلل عن جهل في الخلل عن الجهل عن تقصير
٩ ص
(٥)
في الخلل عن الجهل عن قصور
١١ ص
(٦)
في الفرق بين الجهل وبين السهو والنسيان
١٢ ص
(٧)
في شمول حديث لا تعاد للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة
١٩ ص
(٨)
في موثقة أبى بصير الدالة على البطلان
٢٣ ص
(٩)
في رواية سفيان بن السمط الدالة على الصحة
٢٨ ص
(١٠)
في ما يعارض حديث لا تعاد
٣٠ ص
(١١)
في النية من الشرط الخارجة عن المستثنى منه والمستثنى
٣٥ ص
(١٢)
في القبلة من الشروط المستثناة
٤٢ ص
(١٣)
في الاخبار الدالة على أن بين المشرق والمغرب قبلة
٥١ ص
(١٤)
في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب
٥٦ ص
(١٥)
في حكم الصلاة مستدبرا للقبلة
٥٩ ص
(١٦)
في صحيحة الحلبي المعارضة لصحيحة زرارة
٦١ ص
(١٧)
في صحيحة سليمان بن خالد
٦٤ ص
(١٨)
في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب
٦٨ ص
(١٩)
فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة
٧٣ ص
(٢٠)
فيما لو تبين قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل انه صلى العصر مستدبرا للقبلة
٨٥ ص
(٢١)
فيما لو تبين بعد انتصاف الليل انه صلى العشائين أو إحداهما مستدبرا للقبلة
٨٩ ص
(٢٢)
في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة
٩٤ ص
(٢٣)
فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت
٩٥ ص
(٢٤)
فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها
١٠٤ ص
(٢٥)
المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت
١٠٧ ص
(٢٦)
فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة
١١٣ ص
(٢٧)
فيما لو تبدل اجتهاده بالنسبة إلى الوقت بعد الصلاة
١١٤ ص
(٢٨)
فيما لو بقي مقدار ثلاث ركعات من نصف الليل وكان المصلى مسافرا
١١٤ ص
(٢٩)
في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور
١١٧ ص
(٣٠)
فيما لو علم بالخلل أثناء الصلاة
١١٨ ص
(٣١)
في الأدلة الخاصة الواردة في المسالة
١٢٤ ص
(٣٢)
فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء
١٢٨ ص
(٣٣)
فيما لو أحدث سهوا بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الصلاة قبل أن يتشهد
١٣١ ص
(٣٤)
في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب
١٣٤ ص
(٣٥)
فيما لو صلى في النجس ناسيا للحكم اي النجاسة
١٣٨ ص
(٣٦)
فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ
١٣٩ ص
(٣٧)
فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة
١٤٧ ص
(٣٨)
فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع
١٦٠ ص
(٣٩)
في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم
١٦٣ ص
(٤٠)
في الروايات الواردة في باب الاستنجاء
١٦٦ ص
(٤١)
فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه
١٦٨ ص
(٤٢)
فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد
١٧٢ ص
(٤٣)
في الأخبار الواردة في المقام
١٧٤ ص
(٤٤)
في كيفية الصلاة عريانا
١٧٩ ص
(٤٥)
فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى
١٨٦ ص
(٤٦)
فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها
١٨٩ ص
(٤٧)
فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته
٢٠٠ ص
(٤٨)
في القيام المتصل بالركوع
٢٠٦ ص
(٤٩)
فيما لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار
٢١٠ ص
(٥٠)
في زيادة تكبيرة الاحرام
٢١٥ ص
(٥١)
فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها
٢٢٠ ص
(٥٢)
فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد
٢٢٤ ص
(٥٣)
فيما لو صلى قصرا في موضع التمام
٢٣٠ ص
(٥٤)
فيما لو أتم المسافر ناسيا
٢٣١ ص
(٥٥)
فيما لو قصر المسافر صدفة
٢٣٢ ص
(٥٦)
فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة
٢٣٤ ص
(٥٧)
فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
٢٣٨ ص
(٥٨)
فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
٢٤١ ص
(٥٩)
فيما لو علم أثناء الصلاة بعدما لم يمكن التدارك انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
٢٤٢ ص
(٦٠)
فيما لو علم أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل وقبل الدخول في الركن انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
٢٤٣ ص
(٦١)
فيما لو علم أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل في بعض الأطراف وعلم أنه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
٢٤٤ ص
(٦٢)
القول في الشك في أصل الصلاة
٢٤٥ ص
(٦٣)
فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات
٢٥١ ص
(٦٤)
فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل
٢٥٤ ص
(٦٥)
فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا
٢٥٥ ص
(٦٦)
فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر
٢٦١ ص
(٦٧)
فيما لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
٢٦٤ ص
(٦٨)
فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر.
٢٦٦ ص
(٦٩)
فيما لو علم اجمالا بالاتيان بواحدة من الظهر والعصر وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات
٢٧٢ ص
(٧٠)
في الفارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر
٢٧٣ ص
(٧١)
فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة
٢٧٦ ص
(٧٢)
فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات
٢٨٤ ص
(٧٣)
فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر
٢٩٠ ص
(٧٤)
في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا
٢٩١ ص
(٧٥)
في الاشكال في قاعدة الفراغ
٢٩٢ ص
(٧٦)
في الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة
٢٩٦ ص
(٧٧)
في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
٢٩٧ ص
(٧٨)
في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها
٢٩٨ ص
(٧٩)
في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة
٣٠٠ ص
(٨٠)
في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة
٣٠٠ ص
(٨١)
في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة
٣٠٢ ص
(٨٢)
في جريان قاعدة التجاوز في المعاملات
٣٠٤ ص
(٨٣)
في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز
٣٠٥ ص
(٨٤)
في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع
٣٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص

الخلل في الصلاة - السيد الخميني - الصفحة ٥٦ - في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب

لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت: أين حد القبلة قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال:
قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد: لأن النسبة بينها وبين تلك الروايات العموم من وجه فإن المراد بغير القبلة في الصحيحة هو غير ما بين المشرق والمغرب بقرينة قوله (عليه السلام) بينهما قبلة كله والأمر بالإعادة أعم من الانكشاف في الوقت وخارجة وأما الروايات المفصلة فيؤخذ فيها بظاهر قوله على غير القبلة أعم من الانحراف إلى ما بين المشرقين أو أزيد إلى الخلف فيقع التعارض بينهما في خارج الوقت والترجيح للصحيحة لموافقة الكتاب.
قلت أولا أنه قد أشرنا إلى أن قوله (عليه السلام) يعيد ونحوه كناية عن البطلان ولا حكم لعنوان الإعادة في الشرع وفي الكنايات لا يكون المتكلم إلا في مقام بيان الأمر الكنائي وأما ما وقع كناية فلا ينظر إليه ولهذا يقال إن المناط في الصدق والكذب فيها هو مطابقة المكنى عنه للواقع فقوله فلأن كثير الرماد المراد بها الجود في مقام بيان جوده لا كثرة رماده فلو لم يكن له رماد وكان جوادا كان المتكلم صادقا.
ففي المقام لما كانت الإعادة بعنوانها غير محكومة بحكم لا عقلا ولا شرعا لم يكن مراده إلا المعنى الكنائي أي بطلان الصلاة لعدم اتيانها على ما هي عليه. فكأنه قال صلاته باطلة ولا معنى لاطلاق البطلان فلا تنافي الروايات فتدبر جيدا.
وثانيا أن قوله في الصحيحة وغيرها إن ما بين المشرق والمغرب قبلة حاكم على الأدلة المأخوذة فيها الصلاة لغير القبلة ومع وجود الدليل الحاكم تنقلب النسبة بين المتعارضين فيكون المراد بغير القبلة فيها غير ما بين المشرق والمغرب الذي هو قبلة كله فتكون الروايات المتقدمة أخص من الصحيحة مطلقا فتقيد بها فتكون النتيجة عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت ووجوبها في الوقت.
وهل يلحق الصلاة إلى نفس المشرق والمغرب أي نفس اليمين والشمال بالصلاة إلى ما بينهما فتصح ولا تجب إعادتها في الوقت ولا في خارجه أو تلحق بالصلاة استدبارا فيفصل بينهما؟
(٥٦)