اللازم مدخلية رضى مولى العبد أيضا وفي قبال ما ذكر خبر الوابشي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه) (١).
فاستشكل في دلالته بأنه لا صراحة فيه في كون الجناية عمدا، ولا يخفى الاشكال في هذا من جهة كفاية ترك الاستفصال، نعم فيه الاشكال من جهة السند حيث إن الوابشي ذكر في الرجال أنه إمامي مجهول، لكن الراوي عنه ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع وقد ذكر هذه الرواية بطرق متعددة مذكورة في الوسائل.
ولو جرح العبد حرا جرحا موجبا للقصاص كان للمجروح القصاص لعموم الدليل وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية وإن قصرت استرق بنسبة الجناية أو يباع فيؤخذ من ثمنه حقه، ويدل على ما ذكر صحيح فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام (في عبد جرح حرا قال: إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع البعد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى) (٢).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما إن كانت تحيط بقيمته - الحديث) وظاهر صحيح الفضيل أنه مع إحاطة الجناية بالرقبة لمولى العبد الافتداء بلا حاجة إلى رضى المجني عليه ويقاد العبد إذا قتل العبد مولاه إن شاء الولي بلا إشكال ولا خلاف و
جامع المدارك
(١)
كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
حد الزاني
٢ ص
(٣)
شرائط حد الزاني
٣ ص
(٤)
فيما يثبت به الزنى
١٥ ص
(٥)
حد الزاني بالمحرمة
٢٣ ص
(٦)
حد الذمي إذا زنى بالمسلمة
٢٦ ص
(٧)
حد المملوك
٣٢ ص
(٨)
حد من تكرر منه الزنى
٣٤ ص
(٩)
حد المملوك إذا تكرر منه الزنى
٣٦ ص
(١٠)
رجم المريض والمستحاضة
٤٠ ص
(١١)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون
٤٢ ص
(١٢)
عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم
٤٤ ص
(١٣)
إذا اجتمع الحد والرجم
٤٥ ص
(١٤)
كيفية جلد الزاني
٤٨ ص
(١٥)
إذا اختلفت الشهود
٥٥ ص
(١٦)
من يقيم الحد
٥٧ ص
(١٧)
حكم من افتض بكرا " بإصبعه
٦١ ص
(١٨)
حكم من زنى بأمة مزوجة
٦١ ص
(١٩)
من تزوج أمة على حرة
٦٤ ص
(٢٠)
حد اللواط والسحق والقيادة
٦٦ ص
(٢١)
حد المجتمعين تحت لحاف واحد
٧٨ ص
(٢٢)
حد تقبيل الغلام
٨٢ ص
(٢٣)
حد السحق
٨٣ ص
(٢٤)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة
٨٥ ص
(٢٥)
عدم قبول الكفالة في الحد
٨٧ ص
(٢٦)
حكم حد القيادة
٨٨ ص
(٢٧)
القذف
٩٢ ص
(٢٨)
حد القذف واحكامه وشرائطه
٩٢ ص
(٢٩)
ثبوت القذف
٩٩ ص
(٣٠)
شرائط المقذوف
١٠٠ ص
(٣١)
حكم لو قذف جماعة بلفظ واحد
١٠٣ ص
(٣٢)
لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم
١٠٥ ص
(٣٣)
مقدار حد القذف
١٠٦ ص
(٣٤)
حكم من سب النبي (ص)
١٠٩ ص
(٣٥)
حكم من سب أحد الأئمة عليهم السلام
١٠٩ ص
(٣٦)
حكم الساحر
١١٣ ص
(٣٧)
حكم المفترى
١١٧ ص
(٣٨)
حد المملوك أو الصبي إذا قذف
١٢٠ ص
(٣٩)
حد السكر
١٢٢ ص
(٤٠)
شرائطه
١٢٣ ص
(٤١)
مقدار حده
١٢٤ ص
(٤٢)
حكم الجاهل بالموضوع أو الحكم
١٢٦ ص
(٤٣)
كيفية حد الشارب
١٢٨ ص
(٤٤)
حكمه إذا تكرر
١٢٨ ص
(٤٥)
بعض احكام السكر
١٣٠ ص
(٤٦)
حد السرقة
١٣١ ص
(٤٧)
شرائط السارق
١٣١ ص
(٤٨)
لو سرق الشريك
١٣٩ ص
(٤٩)
شرائط المسروق
١٤٢ ص
(٥٠)
سارق الكفن
١٤٧ ص
(٥١)
فيما يثبت به السرقة
١٥٠ ص
(٥٢)
مقدار الحد للسرقة
١٥٤ ص
(٥٣)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة
١٥٩ ص
(٥٤)
إذا سرق اثنان نصابا
١٦١ ص
(٥٥)
حد المحارب
١٦٤ ص
(٥٦)
معنى المحارب
١٦٤ ص
(٥٧)
حد المحارب
١٦٧ ص
(٥٨)
لو تاب المحارب قبل القدرة عليه
١٦٨ ص
(٥٩)
وطئ الأموات وما يتبعه
١٧٤ ص
(٦٠)
حكم الحيوان الموطوءة
١٧٥ ص
(٦١)
فيما يثبت به الحريمة
١٧٨ ص
(٦٢)
كتاب القصاص حكم قتل العمد وبم يتحقق
١٨٣ ص
(٦٣)
لو أكره على القتل
١٨٦ ص
(٦٤)
الاشتراك في القتل
١٩١ ص
(٦٥)
الشرائط المعتبرة في القصاص
١٩٧ ص
(٦٦)
الشرط الأول الحرية
١٩٧ ص
(٦٧)
لو قتل العبد حرا أو جرحه
٢٠٩ ص
(٦٨)
لو قتل العبد عبدا مثله أو جنى عليه
٢١٢ ص
(٦٩)
لو قتل حر حرين
٢٢١ ص
(٧٠)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٢٢٧ ص
(٧١)
لو اعتاد المسلم قتل الذمي
٢٢٨ ص
(٧٢)
لو قتل الذمي المسلم خطأ
٢٣١ ص
(٧٣)
الشرط الثالث أن يكون القاتل أبا للمقتول
٢٣٢ ص
(٧٤)
الشرط الرابع كمال العقل
٢٣٤ ص
(٧٥)
حكم الأعمى إذا قتل
٢٣٨ ص
(٧٦)
الشرط الخامس عدم مهدورية دم المقتول
٢٤٠ ص
(٧٧)
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الاقرار
٢٤٢ ص
(٧٨)
لو أقر واحد بالقتل وأقر آخر هو الذي قتله
٢٤٤ ص
(٧٩)
البينات على القتل والجناية
٢٤٥ ص
(٨٠)
مسائل الأولى احكام المتهم
٢٤٨ ص
(٨١)
حكم خطأ الحاكم في القتل
٢٥١ ص
(٨٢)
القسامة وأحكامها
٢٥٢ ص
(٨٣)
ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة
٢٥٨ ص
(٨٤)
كيفية استيفاء قتل العمد
٢٦٠ ص
(٨٥)
اختلاف أولياء الدم في القصاص والدية
٢٦٤ ص
(٨٦)
لو قتل واحد رجلين
٢٦٦ ص
(٨٧)
في قصاص الطرف
٢٦٩ ص
(٨٨)
الاقتصاص للمسلم من الذمي
٢٧٢ ص
(٨٩)
ما يعتبر في الشجاج
٢٧٣ ص
(٩٠)
أحكام اجراء القصاص
٢٧٤ ص
(٩١)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
٢٧٨ ص
(٩٢)
من قتل أو جنى ثم لجأ إلى الحرم
٢٨٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٢١١ - لو قتل العبد حرا أو جرحه
(١) التهذيب تحت رقم ٦٥، والفقيه في باب المسلم بقتل الذمي تحت رقم ٢٣.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٠٥ تحت رقم ١٢، والفقيه في باب المسلم بقتل الذمي تحت رقم ١٨.
(٣) التهذيب تحت رقم ٧٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٠٥ تحت رقم ١٢، والفقيه في باب المسلم بقتل الذمي تحت رقم ١٨.
(٣) التهذيب تحت رقم ٧٢.
(٢١١)