جامع المدارك
(١)
كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
حد الزاني
٢ ص
(٣)
شرائط حد الزاني
٣ ص
(٤)
فيما يثبت به الزنى
١٥ ص
(٥)
حد الزاني بالمحرمة
٢٣ ص
(٦)
حد الذمي إذا زنى بالمسلمة
٢٦ ص
(٧)
حد المملوك
٣٢ ص
(٨)
حد من تكرر منه الزنى
٣٤ ص
(٩)
حد المملوك إذا تكرر منه الزنى
٣٦ ص
(١٠)
رجم المريض والمستحاضة
٤٠ ص
(١١)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون
٤٢ ص
(١٢)
عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم
٤٤ ص
(١٣)
إذا اجتمع الحد والرجم
٤٥ ص
(١٤)
كيفية جلد الزاني
٤٨ ص
(١٥)
إذا اختلفت الشهود
٥٥ ص
(١٦)
من يقيم الحد
٥٧ ص
(١٧)
حكم من افتض بكرا " بإصبعه
٦١ ص
(١٨)
حكم من زنى بأمة مزوجة
٦١ ص
(١٩)
من تزوج أمة على حرة
٦٤ ص
(٢٠)
حد اللواط والسحق والقيادة
٦٦ ص
(٢١)
حد المجتمعين تحت لحاف واحد
٧٨ ص
(٢٢)
حد تقبيل الغلام
٨٢ ص
(٢٣)
حد السحق
٨٣ ص
(٢٤)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة
٨٥ ص
(٢٥)
عدم قبول الكفالة في الحد
٨٧ ص
(٢٦)
حكم حد القيادة
٨٨ ص
(٢٧)
القذف
٩٢ ص
(٢٨)
حد القذف واحكامه وشرائطه
٩٢ ص
(٢٩)
ثبوت القذف
٩٩ ص
(٣٠)
شرائط المقذوف
١٠٠ ص
(٣١)
حكم لو قذف جماعة بلفظ واحد
١٠٣ ص
(٣٢)
لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم
١٠٥ ص
(٣٣)
مقدار حد القذف
١٠٦ ص
(٣٤)
حكم من سب النبي (ص)
١٠٩ ص
(٣٥)
حكم من سب أحد الأئمة عليهم السلام
١٠٩ ص
(٣٦)
حكم الساحر
١١٣ ص
(٣٧)
حكم المفترى
١١٧ ص
(٣٨)
حد المملوك أو الصبي إذا قذف
١٢٠ ص
(٣٩)
حد السكر
١٢٢ ص
(٤٠)
شرائطه
١٢٣ ص
(٤١)
مقدار حده
١٢٤ ص
(٤٢)
حكم الجاهل بالموضوع أو الحكم
١٢٦ ص
(٤٣)
كيفية حد الشارب
١٢٨ ص
(٤٤)
حكمه إذا تكرر
١٢٨ ص
(٤٥)
بعض احكام السكر
١٣٠ ص
(٤٦)
حد السرقة
١٣١ ص
(٤٧)
شرائط السارق
١٣١ ص
(٤٨)
لو سرق الشريك
١٣٩ ص
(٤٩)
شرائط المسروق
١٤٢ ص
(٥٠)
سارق الكفن
١٤٧ ص
(٥١)
فيما يثبت به السرقة
١٥٠ ص
(٥٢)
مقدار الحد للسرقة
١٥٤ ص
(٥٣)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة
١٥٩ ص
(٥٤)
إذا سرق اثنان نصابا
١٦١ ص
(٥٥)
حد المحارب
١٦٤ ص
(٥٦)
معنى المحارب
١٦٤ ص
(٥٧)
حد المحارب
١٦٧ ص
(٥٨)
لو تاب المحارب قبل القدرة عليه
١٦٨ ص
(٥٩)
وطئ الأموات وما يتبعه
١٧٤ ص
(٦٠)
حكم الحيوان الموطوءة
١٧٥ ص
(٦١)
فيما يثبت به الحريمة
١٧٨ ص
(٦٢)
كتاب القصاص حكم قتل العمد وبم يتحقق
١٨٣ ص
(٦٣)
لو أكره على القتل
١٨٦ ص
(٦٤)
الاشتراك في القتل
١٩١ ص
(٦٥)
الشرائط المعتبرة في القصاص
١٩٧ ص
(٦٦)
الشرط الأول الحرية
١٩٧ ص
(٦٧)
لو قتل العبد حرا أو جرحه
٢٠٩ ص
(٦٨)
لو قتل العبد عبدا مثله أو جنى عليه
٢١٢ ص
(٦٩)
لو قتل حر حرين
٢٢١ ص
(٧٠)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٢٢٧ ص
(٧١)
لو اعتاد المسلم قتل الذمي
٢٢٨ ص
(٧٢)
لو قتل الذمي المسلم خطأ
٢٣١ ص
(٧٣)
الشرط الثالث أن يكون القاتل أبا للمقتول
٢٣٢ ص
(٧٤)
الشرط الرابع كمال العقل
٢٣٤ ص
(٧٥)
حكم الأعمى إذا قتل
٢٣٨ ص
(٧٦)
الشرط الخامس عدم مهدورية دم المقتول
٢٤٠ ص
(٧٧)
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الاقرار
٢٤٢ ص
(٧٨)
لو أقر واحد بالقتل وأقر آخر هو الذي قتله
٢٤٤ ص
(٧٩)
البينات على القتل والجناية
٢٤٥ ص
(٨٠)
مسائل الأولى احكام المتهم
٢٤٨ ص
(٨١)
حكم خطأ الحاكم في القتل
٢٥١ ص
(٨٢)
القسامة وأحكامها
٢٥٢ ص
(٨٣)
ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة
٢٥٨ ص
(٨٤)
كيفية استيفاء قتل العمد
٢٦٠ ص
(٨٥)
اختلاف أولياء الدم في القصاص والدية
٢٦٤ ص
(٨٦)
لو قتل واحد رجلين
٢٦٦ ص
(٨٧)
في قصاص الطرف
٢٦٩ ص
(٨٨)
الاقتصاص للمسلم من الذمي
٢٧٢ ص
(٨٩)
ما يعتبر في الشجاج
٢٧٣ ص
(٩٠)
أحكام اجراء القصاص
٢٧٤ ص
(٩١)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
٢٧٨ ص
(٩٢)
من قتل أو جنى ثم لجأ إلى الحرم
٢٨٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٢٧٥ - أحكام اجراء القصاص
(ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين، ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم. والأذن الصحيحة بالصماء، ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين، ويقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي رد نصف الدية قولان أشبههما الرد) لو قطع شحمة أذن فاقتص منه كان للجاني الإزالة، استدل عليه بمعتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي صلوت الله عليه فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى أذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي صلوات الله عليه فاستفادة فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص من أجل الشين) (١) وقد يقال: إن هذه المعتبرة واضحة الدلالة على أن للجاني حق إزالة أذن المجني عليه بعد إلصاقها معللا بأن القصاص لأجل الشين فإذا زال الشين بإلصاقها كان للجاني إعادته، وقيل في وجه الإزالة: إن القطعة المبانة تجب إزالتها من جهة أنها ميتة لا تصح معها الصلاة ويمكن أن يقال: صدق الميتة مع الحياة كساير الأعضاء لم يظهر وجهه، وأما التعليل المستفاد من الخبر المذكور فلازمه جواز جرح الجاني ثانيا بل ثالثا مع الاندمال في بدن المجني عليه وعدم الاندمال في بدن الجاني لبقاء الشين وبعبارة أخرى المراد من الشين إن كان المراد منه نقصان العضو الموجب لكراهة المنظر فهو غير غالب في الجروح وإن كان المراد منه مطلق الجرح فلازمه ما ذكر من أنه كثيرا يندمل الجرح الوارد على المجني عليه ولا يلتزم بإحداث الجرح ثانيا أو ثالثا على المجني عليه، والالتزام به مشكل فإن المستفاد من الآيات والأخبار تساوي الجناية والقصاص بل ما دل على التساوي
(١) التهذيب باب القصاص تحت رقم ١٩.
(٢٧٥)