جامع المدارك
(١)
كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
حد الزاني
٢ ص
(٣)
شرائط حد الزاني
٣ ص
(٤)
فيما يثبت به الزنى
١٥ ص
(٥)
حد الزاني بالمحرمة
٢٣ ص
(٦)
حد الذمي إذا زنى بالمسلمة
٢٦ ص
(٧)
حد المملوك
٣٢ ص
(٨)
حد من تكرر منه الزنى
٣٤ ص
(٩)
حد المملوك إذا تكرر منه الزنى
٣٦ ص
(١٠)
رجم المريض والمستحاضة
٤٠ ص
(١١)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون
٤٢ ص
(١٢)
عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم
٤٤ ص
(١٣)
إذا اجتمع الحد والرجم
٤٥ ص
(١٤)
كيفية جلد الزاني
٤٨ ص
(١٥)
إذا اختلفت الشهود
٥٥ ص
(١٦)
من يقيم الحد
٥٧ ص
(١٧)
حكم من افتض بكرا " بإصبعه
٦١ ص
(١٨)
حكم من زنى بأمة مزوجة
٦١ ص
(١٩)
من تزوج أمة على حرة
٦٤ ص
(٢٠)
حد اللواط والسحق والقيادة
٦٦ ص
(٢١)
حد المجتمعين تحت لحاف واحد
٧٨ ص
(٢٢)
حد تقبيل الغلام
٨٢ ص
(٢٣)
حد السحق
٨٣ ص
(٢٤)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة
٨٥ ص
(٢٥)
عدم قبول الكفالة في الحد
٨٧ ص
(٢٦)
حكم حد القيادة
٨٨ ص
(٢٧)
القذف
٩٢ ص
(٢٨)
حد القذف واحكامه وشرائطه
٩٢ ص
(٢٩)
ثبوت القذف
٩٩ ص
(٣٠)
شرائط المقذوف
١٠٠ ص
(٣١)
حكم لو قذف جماعة بلفظ واحد
١٠٣ ص
(٣٢)
لو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم
١٠٥ ص
(٣٣)
مقدار حد القذف
١٠٦ ص
(٣٤)
حكم من سب النبي (ص)
١٠٩ ص
(٣٥)
حكم من سب أحد الأئمة عليهم السلام
١٠٩ ص
(٣٦)
حكم الساحر
١١٣ ص
(٣٧)
حكم المفترى
١١٧ ص
(٣٨)
حد المملوك أو الصبي إذا قذف
١٢٠ ص
(٣٩)
حد السكر
١٢٢ ص
(٤٠)
شرائطه
١٢٣ ص
(٤١)
مقدار حده
١٢٤ ص
(٤٢)
حكم الجاهل بالموضوع أو الحكم
١٢٦ ص
(٤٣)
كيفية حد الشارب
١٢٨ ص
(٤٤)
حكمه إذا تكرر
١٢٨ ص
(٤٥)
بعض احكام السكر
١٣٠ ص
(٤٦)
حد السرقة
١٣١ ص
(٤٧)
شرائط السارق
١٣١ ص
(٤٨)
لو سرق الشريك
١٣٩ ص
(٤٩)
شرائط المسروق
١٤٢ ص
(٥٠)
سارق الكفن
١٤٧ ص
(٥١)
فيما يثبت به السرقة
١٥٠ ص
(٥٢)
مقدار الحد للسرقة
١٥٤ ص
(٥٣)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة
١٥٩ ص
(٥٤)
إذا سرق اثنان نصابا
١٦١ ص
(٥٥)
حد المحارب
١٦٤ ص
(٥٦)
معنى المحارب
١٦٤ ص
(٥٧)
حد المحارب
١٦٧ ص
(٥٨)
لو تاب المحارب قبل القدرة عليه
١٦٨ ص
(٥٩)
وطئ الأموات وما يتبعه
١٧٤ ص
(٦٠)
حكم الحيوان الموطوءة
١٧٥ ص
(٦١)
فيما يثبت به الحريمة
١٧٨ ص
(٦٢)
كتاب القصاص حكم قتل العمد وبم يتحقق
١٨٣ ص
(٦٣)
لو أكره على القتل
١٨٦ ص
(٦٤)
الاشتراك في القتل
١٩١ ص
(٦٥)
الشرائط المعتبرة في القصاص
١٩٧ ص
(٦٦)
الشرط الأول الحرية
١٩٧ ص
(٦٧)
لو قتل العبد حرا أو جرحه
٢٠٩ ص
(٦٨)
لو قتل العبد عبدا مثله أو جنى عليه
٢١٢ ص
(٦٩)
لو قتل حر حرين
٢٢١ ص
(٧٠)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٢٢٧ ص
(٧١)
لو اعتاد المسلم قتل الذمي
٢٢٨ ص
(٧٢)
لو قتل الذمي المسلم خطأ
٢٣١ ص
(٧٣)
الشرط الثالث أن يكون القاتل أبا للمقتول
٢٣٢ ص
(٧٤)
الشرط الرابع كمال العقل
٢٣٤ ص
(٧٥)
حكم الأعمى إذا قتل
٢٣٨ ص
(٧٦)
الشرط الخامس عدم مهدورية دم المقتول
٢٤٠ ص
(٧٧)
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الاقرار
٢٤٢ ص
(٧٨)
لو أقر واحد بالقتل وأقر آخر هو الذي قتله
٢٤٤ ص
(٧٩)
البينات على القتل والجناية
٢٤٥ ص
(٨٠)
مسائل الأولى احكام المتهم
٢٤٨ ص
(٨١)
حكم خطأ الحاكم في القتل
٢٥١ ص
(٨٢)
القسامة وأحكامها
٢٥٢ ص
(٨٣)
ثبوت الحكم في الأعضاء بالقسامة
٢٥٨ ص
(٨٤)
كيفية استيفاء قتل العمد
٢٦٠ ص
(٨٥)
اختلاف أولياء الدم في القصاص والدية
٢٦٤ ص
(٨٦)
لو قتل واحد رجلين
٢٦٦ ص
(٨٧)
في قصاص الطرف
٢٦٩ ص
(٨٨)
الاقتصاص للمسلم من الذمي
٢٧٢ ص
(٨٩)
ما يعتبر في الشجاج
٢٧٣ ص
(٩٠)
أحكام اجراء القصاص
٢٧٤ ص
(٩١)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
٢٧٨ ص
(٩٢)
من قتل أو جنى ثم لجأ إلى الحرم
٢٨٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ١٥ - فيما يثبت به الزنى

علم الإمام عليه السلام بوقوع الزنى فلم يظهر وجهه وفيه أولا أنه لو بنى على إجراء الحد مع علم الإمام عليه السلام أو الحاكم لما احتيج إلى الاقرار أربع مرات أو الشهادة بالنحو المقرر فإنه يحصل العلم غالبا بالاقرار مرة واحدة وشهادة عدلين. وثانيا لا بد من أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال عن مجرد الاجتماع بالنحو المسؤول عنه بدون العلم بأمر آخر بل مع القطع بعدم وقوع أمر آخر كيف يجيب الحكيم بما ذكر ولا بد من تقييد المضاجعة بعدم الاضطرار كما لا يخفى (ويثبت الزنى بالاقرار ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الاقرار أربعا) أما حجية الاقرار في الجملة فلا إشكال ولا خلاف فيه بل هو حجة عند العقلاء وأما اعتبار البلوغ وكماله من جهة العقل فقد يتمسك فيه بحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون وغيرهما.
ولقائل أن يقول: لازم عدم الاعتبار باقرار الصبي بقول مطلق عدم الاعتبار باسلامه كما لو تولد بين الكافر والكافرة واعتقد العقائد الحقة بالبرهان والأدلة وأقر بالاسلام، وهل يمكن الالتزام والقول بكفره بتبعيته لأبيه وأمه مع كمال عقله واختياره ولا مانع من المشمولية لما دل على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، غاية الأمر عدم استحقاق حد الزاني البالغ، وأما التعزير اللازم على غير البالغ فما وجه سقوطه؟
وأما اعتبار الاختيار فوجهه واضح حيث رفع ما استكرهوا عليه، لكن بناء العقلاء على كون المقر مختارا كما هو الحال في المعاملات الصادرة من العقلاء إلا أن يكون الاقرار والمعاملة مقرونة بما يدل على الكراهة.
وأما اعتبار الحرية فلأن المملوك ملك الغير والاقرار بالنسبة إلى غيره
(١٥)