قال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله...﴾ (١).
ويجب على الزوج المطلق أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه (٢).
ومن طلق زوجته المدخول بها، لم يجز له العقد على أختها حتى تنتهي العدة (٣).
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن، لا يجوز له العقد على امرأة أخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها (٤).
والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية، فإنها تخلق فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل.
عدة الوفاة:
يجب على من مات زوجها العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
آداب الأسرة في الإسلام
(١)
مقدمة المركز
٢ ص
(٢)
المقدمة
٤ ص
(٣)
الفصل الأول مقدمات تشكيل الأسرة
٧ ص
(٤)
معنى الأسرة
٧ ص
(٥)
استحباب النكاح وأهميته
٨ ص
(٦)
كراهية العزوبة
١٠ ص
(٧)
استحباب السعي في النكاح
١١ ص
(٨)
استحباب الدعاء للنكاح
١٢ ص
(٩)
اختيار الزوجة
١٣ ص
(١٠)
اختيار الزوج
١٧ ص
(١١)
الكفاءة في الزوج
١٨ ص
(١٢)
الأحكام المتعلقة بالخطبة
٢٠ ص
(١٣)
استحباب الخطاب أثناء الخطبة
٢١ ص
(١٤)
أحكام خطبة المرأة ذات العدة
٢٢ ص
(١٥)
المهر والصداق
٢٣ ص
(١٦)
حكم ما يأخذه الأب
٢٥ ص
(١٧)
الفصل الثاني الأحكام العملية لبناء الأسرة
٢٧ ص
(١٨)
صيغة العقد
٢٧ ص
(١٩)
الاشهاد في العقد
٢٨ ص
(٢٠)
شروط العقد الذاتية والإضافية
٢٩ ص
(٢١)
أولياء العقد
٣٠ ص
(٢٢)
المحلل والمحرم من النكاح
٣١ ص
(٢٣)
مراسيم الزواج
٣٥ ص
(٢٤)
كراهية المباشرة في أوقات معينة
٣٨ ص
(٢٥)
كراهية المباشرة في أحوال معينة
٣٨ ص
(٢٦)
مستحبات المباشرة
٣٩ ص
(٢٧)
المحرم في المباشرة
٣٩ ص
(٢٨)
أحكام الجنابة
٤٠ ص
(٢٩)
أحكام الحيض
٤٠ ص
(٣٠)
الحمل
٤١ ص
(٣١)
الولادة
٤٤ ص
(٣٢)
أحكام النفاس
٤٧ ص
(٣٣)
حكم تبني الوليد
٤٨ ص
(٣٤)
الرضاع
٤٨ ص
(٣٥)
الفطام
٥١ ص
(٣٦)
الحضانة
٥٣ ص
(٣٧)
الفصل الثالث الحقوق الأسرية
٥٥ ص
(٣٨)
أولا: حقوق الزوج
٥٥ ص
(٣٩)
ثانيا: حقوق الزوجة
٦١ ص
(٤٠)
ثالثا: حقوق الوالدين
٦٨ ص
(٤١)
رابعا: حقوق الأبناء
٧٣ ص
(٤٢)
الفصل الرابع الخلافات الزوجية
٧٧ ص
(٤٣)
الشقاق والنشوز
٧٨ ص
(٤٤)
الإيلاء
٨٠ ص
(٤٥)
اللعان
٨١ ص
(٤٦)
الطلاق
٨٣ ص
(٤٧)
شروط الطلاق
٨٤ ص
(٤٨)
شروط المطلق
٨٥ ص
(٤٩)
طلاق السنة
٨٦ ص
(٥٠)
طلاق البدعة
٨٦ ص
(٥١)
الخلع
٨٧ ص
(٥٢)
المباراة
٨٨ ص
(٥٣)
الفسخ
٨٨ ص
(٥٤)
المفقود عنها زوجها
٨٩ ص
(٥٥)
أحكام الرجعة
٩٠ ص
(٥٦)
عدة المطلقة
٩١ ص
(٥٧)
أحكام العدة
٩٢ ص
(٥٨)
عدة الوفاة
٩٣ ص
(٥٩)
الفصل الخامس الأسرة والمجتمع
٩٦ ص
(٦٠)
أولا: صلة الأرحام
٩٧ ص
(٦١)
الآثار الروحية والمادية لصلة الأرحام وقطيعتها
١٠٢ ص
(٦٢)
ثانيا: حقوق الجيران
١٠٣ ص
(٦٣)
ثالثا: حقوق المجتمع
١٠٨ ص
(٦٤)
حقوق المجتمع في القرآن الكريم
١١٠ ص
(٦٥)
حقوق المجتمع في الأحاديث الشريفة
١١٤ ص
(٦٦)
حقوق المجتمع في رسالة الحقوق
١١٧ ص
(٦٧)
الآثار الايجابية لمراعاة حقوق المجتمع
١١٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس أحكام العلاقة بين الجنسين
١٢٠ ص
(٦٩)
أحكام النظر
١٢١ ص
(٧٠)
المستثنى في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين
١٢٣ ص
(٧١)
أولا: استثناء بعض الاشخاص
١٢٣ ص
(٧٢)
ثانيا: استثناء بعض النساء من غير المحارم
١٢٥ ص
(٧٣)
ثالثا: استثناء بعض الحالات
١٢٦ ص
(٧٤)
أحكام متفرقة في العلاقات العملية
١٢٩ ص
(٧٥)
1 - حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
١٢٩ ص
(٧٦)
2 - حكم مصافحة المرأة الأجنبية
١٣٠ ص
(٧٧)
3 - حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية
١٣٠ ص
(٧٨)
4 - حكم مشي المرأة في الطريق
١٣١ ص
(٧٩)
5 - حكم الدخول على النساء
١٣١ ص
(٨٠)
6 - حكم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس
١٣٢ ص
(٨١)
7 - حكم العلاقة مع الصبيان قبل البلوغ
١٣٣ ص
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص