آداب الأسرة في الإسلام
(١)
مقدمة المركز
٢ ص
(٢)
المقدمة
٤ ص
(٣)
الفصل الأول مقدمات تشكيل الأسرة
٧ ص
(٤)
معنى الأسرة
٧ ص
(٥)
استحباب النكاح وأهميته
٨ ص
(٦)
كراهية العزوبة
١٠ ص
(٧)
استحباب السعي في النكاح
١١ ص
(٨)
استحباب الدعاء للنكاح
١٢ ص
(٩)
اختيار الزوجة
١٣ ص
(١٠)
اختيار الزوج
١٧ ص
(١١)
الكفاءة في الزوج
١٨ ص
(١٢)
الأحكام المتعلقة بالخطبة
٢٠ ص
(١٣)
استحباب الخطاب أثناء الخطبة
٢١ ص
(١٤)
أحكام خطبة المرأة ذات العدة
٢٢ ص
(١٥)
المهر والصداق
٢٣ ص
(١٦)
حكم ما يأخذه الأب
٢٥ ص
(١٧)
الفصل الثاني الأحكام العملية لبناء الأسرة
٢٧ ص
(١٨)
صيغة العقد
٢٧ ص
(١٩)
الاشهاد في العقد
٢٨ ص
(٢٠)
شروط العقد الذاتية والإضافية
٢٩ ص
(٢١)
أولياء العقد
٣٠ ص
(٢٢)
المحلل والمحرم من النكاح
٣١ ص
(٢٣)
مراسيم الزواج
٣٥ ص
(٢٤)
كراهية المباشرة في أوقات معينة
٣٨ ص
(٢٥)
كراهية المباشرة في أحوال معينة
٣٨ ص
(٢٦)
مستحبات المباشرة
٣٩ ص
(٢٧)
المحرم في المباشرة
٣٩ ص
(٢٨)
أحكام الجنابة
٤٠ ص
(٢٩)
أحكام الحيض
٤٠ ص
(٣٠)
الحمل
٤١ ص
(٣١)
الولادة
٤٤ ص
(٣٢)
أحكام النفاس
٤٧ ص
(٣٣)
حكم تبني الوليد
٤٨ ص
(٣٤)
الرضاع
٤٨ ص
(٣٥)
الفطام
٥١ ص
(٣٦)
الحضانة
٥٣ ص
(٣٧)
الفصل الثالث الحقوق الأسرية
٥٥ ص
(٣٨)
أولا: حقوق الزوج
٥٥ ص
(٣٩)
ثانيا: حقوق الزوجة
٦١ ص
(٤٠)
ثالثا: حقوق الوالدين
٦٨ ص
(٤١)
رابعا: حقوق الأبناء
٧٣ ص
(٤٢)
الفصل الرابع الخلافات الزوجية
٧٧ ص
(٤٣)
الشقاق والنشوز
٧٨ ص
(٤٤)
الإيلاء
٨٠ ص
(٤٥)
اللعان
٨١ ص
(٤٦)
الطلاق
٨٣ ص
(٤٧)
شروط الطلاق
٨٤ ص
(٤٨)
شروط المطلق
٨٥ ص
(٤٩)
طلاق السنة
٨٦ ص
(٥٠)
طلاق البدعة
٨٦ ص
(٥١)
الخلع
٨٧ ص
(٥٢)
المباراة
٨٨ ص
(٥٣)
الفسخ
٨٨ ص
(٥٤)
المفقود عنها زوجها
٨٩ ص
(٥٥)
أحكام الرجعة
٩٠ ص
(٥٦)
عدة المطلقة
٩١ ص
(٥٧)
أحكام العدة
٩٢ ص
(٥٨)
عدة الوفاة
٩٣ ص
(٥٩)
الفصل الخامس الأسرة والمجتمع
٩٦ ص
(٦٠)
أولا: صلة الأرحام
٩٧ ص
(٦١)
الآثار الروحية والمادية لصلة الأرحام وقطيعتها
١٠٢ ص
(٦٢)
ثانيا: حقوق الجيران
١٠٣ ص
(٦٣)
ثالثا: حقوق المجتمع
١٠٨ ص
(٦٤)
حقوق المجتمع في القرآن الكريم
١١٠ ص
(٦٥)
حقوق المجتمع في الأحاديث الشريفة
١١٤ ص
(٦٦)
حقوق المجتمع في رسالة الحقوق
١١٧ ص
(٦٧)
الآثار الايجابية لمراعاة حقوق المجتمع
١١٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس أحكام العلاقة بين الجنسين
١٢٠ ص
(٦٩)
أحكام النظر
١٢١ ص
(٧٠)
المستثنى في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين
١٢٣ ص
(٧١)
أولا: استثناء بعض الاشخاص
١٢٣ ص
(٧٢)
ثانيا: استثناء بعض النساء من غير المحارم
١٢٥ ص
(٧٣)
ثالثا: استثناء بعض الحالات
١٢٦ ص
(٧٤)
أحكام متفرقة في العلاقات العملية
١٢٩ ص
(٧٥)
1 - حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
١٢٩ ص
(٧٦)
2 - حكم مصافحة المرأة الأجنبية
١٣٠ ص
(٧٧)
3 - حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية
١٣٠ ص
(٧٨)
4 - حكم مشي المرأة في الطريق
١٣١ ص
(٧٩)
5 - حكم الدخول على النساء
١٣١ ص
(٨٠)
6 - حكم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس
١٣٢ ص
(٨١)
7 - حكم العلاقة مع الصبيان قبل البلوغ
١٣٣ ص

آداب الأسرة في الإسلام - مركز الرسالة - الصفحة ٣٥ - مراسيم الزواج

الفسخ (١).
ولا ولاية لأحد على غير الباكر، ولكن يستحب لها أن تعقد بإذنهما (٢) واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحببة لدى الشريعة ولدى العرف، لأن الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما، وكذا الحال في الرجل .
سئل الإمام الصادق عليه السلام عن زواج غير الباكر، فقال: هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك (٣).
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليها عنها (٤).
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدها بحيث لا تستطيع الاستئذان، ومثال ذلك، سفر الولي إلى خارج البلاد، أو فقده، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج.
المحلل والمحرم في النكاح:
وضع الاسلام قيودا في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الأسرية، فحرم النكاح من أصناف النساء

١) جامع المقاصد ١٢: ١٢٧. وجواهر الكلام ٢٩: ١٨٤.
٢) الكافي في الفقه: ٢٩٣، والوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٠٠. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩: ١٨٦.
٣) من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٩٧.
٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٩٩.
(٣٥)