آداب الأسرة في الإسلام
(١)
مقدمة المركز
٢ ص
(٢)
المقدمة
٤ ص
(٣)
الفصل الأول مقدمات تشكيل الأسرة
٧ ص
(٤)
معنى الأسرة
٧ ص
(٥)
استحباب النكاح وأهميته
٨ ص
(٦)
كراهية العزوبة
١٠ ص
(٧)
استحباب السعي في النكاح
١١ ص
(٨)
استحباب الدعاء للنكاح
١٢ ص
(٩)
اختيار الزوجة
١٣ ص
(١٠)
اختيار الزوج
١٧ ص
(١١)
الكفاءة في الزوج
١٨ ص
(١٢)
الأحكام المتعلقة بالخطبة
٢٠ ص
(١٣)
استحباب الخطاب أثناء الخطبة
٢١ ص
(١٤)
أحكام خطبة المرأة ذات العدة
٢٢ ص
(١٥)
المهر والصداق
٢٣ ص
(١٦)
حكم ما يأخذه الأب
٢٥ ص
(١٧)
الفصل الثاني الأحكام العملية لبناء الأسرة
٢٧ ص
(١٨)
صيغة العقد
٢٧ ص
(١٩)
الاشهاد في العقد
٢٨ ص
(٢٠)
شروط العقد الذاتية والإضافية
٢٩ ص
(٢١)
أولياء العقد
٣٠ ص
(٢٢)
المحلل والمحرم من النكاح
٣١ ص
(٢٣)
مراسيم الزواج
٣٥ ص
(٢٤)
كراهية المباشرة في أوقات معينة
٣٨ ص
(٢٥)
كراهية المباشرة في أحوال معينة
٣٨ ص
(٢٦)
مستحبات المباشرة
٣٩ ص
(٢٧)
المحرم في المباشرة
٣٩ ص
(٢٨)
أحكام الجنابة
٤٠ ص
(٢٩)
أحكام الحيض
٤٠ ص
(٣٠)
الحمل
٤١ ص
(٣١)
الولادة
٤٤ ص
(٣٢)
أحكام النفاس
٤٧ ص
(٣٣)
حكم تبني الوليد
٤٨ ص
(٣٤)
الرضاع
٤٨ ص
(٣٥)
الفطام
٥١ ص
(٣٦)
الحضانة
٥٣ ص
(٣٧)
الفصل الثالث الحقوق الأسرية
٥٥ ص
(٣٨)
أولا: حقوق الزوج
٥٥ ص
(٣٩)
ثانيا: حقوق الزوجة
٦١ ص
(٤٠)
ثالثا: حقوق الوالدين
٦٨ ص
(٤١)
رابعا: حقوق الأبناء
٧٣ ص
(٤٢)
الفصل الرابع الخلافات الزوجية
٧٧ ص
(٤٣)
الشقاق والنشوز
٧٨ ص
(٤٤)
الإيلاء
٨٠ ص
(٤٥)
اللعان
٨١ ص
(٤٦)
الطلاق
٨٣ ص
(٤٧)
شروط الطلاق
٨٤ ص
(٤٨)
شروط المطلق
٨٥ ص
(٤٩)
طلاق السنة
٨٦ ص
(٥٠)
طلاق البدعة
٨٦ ص
(٥١)
الخلع
٨٧ ص
(٥٢)
المباراة
٨٨ ص
(٥٣)
الفسخ
٨٨ ص
(٥٤)
المفقود عنها زوجها
٨٩ ص
(٥٥)
أحكام الرجعة
٩٠ ص
(٥٦)
عدة المطلقة
٩١ ص
(٥٧)
أحكام العدة
٩٢ ص
(٥٨)
عدة الوفاة
٩٣ ص
(٥٩)
الفصل الخامس الأسرة والمجتمع
٩٦ ص
(٦٠)
أولا: صلة الأرحام
٩٧ ص
(٦١)
الآثار الروحية والمادية لصلة الأرحام وقطيعتها
١٠٢ ص
(٦٢)
ثانيا: حقوق الجيران
١٠٣ ص
(٦٣)
ثالثا: حقوق المجتمع
١٠٨ ص
(٦٤)
حقوق المجتمع في القرآن الكريم
١١٠ ص
(٦٥)
حقوق المجتمع في الأحاديث الشريفة
١١٤ ص
(٦٦)
حقوق المجتمع في رسالة الحقوق
١١٧ ص
(٦٧)
الآثار الايجابية لمراعاة حقوق المجتمع
١١٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس أحكام العلاقة بين الجنسين
١٢٠ ص
(٦٩)
أحكام النظر
١٢١ ص
(٧٠)
المستثنى في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين
١٢٣ ص
(٧١)
أولا: استثناء بعض الاشخاص
١٢٣ ص
(٧٢)
ثانيا: استثناء بعض النساء من غير المحارم
١٢٥ ص
(٧٣)
ثالثا: استثناء بعض الحالات
١٢٦ ص
(٧٤)
أحكام متفرقة في العلاقات العملية
١٢٩ ص
(٧٥)
1 - حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
١٢٩ ص
(٧٦)
2 - حكم مصافحة المرأة الأجنبية
١٣٠ ص
(٧٧)
3 - حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية
١٣٠ ص
(٧٨)
4 - حكم مشي المرأة في الطريق
١٣١ ص
(٧٩)
5 - حكم الدخول على النساء
١٣١ ص
(٨٠)
6 - حكم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس
١٣٢ ص
(٨١)
7 - حكم العلاقة مع الصبيان قبل البلوغ
١٣٣ ص

آداب الأسرة في الإسلام - مركز الرسالة - الصفحة ٣٤ - المحلل والمحرم من النكاح

أولياء العقد:
لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلا باذن الأب والجد (١)، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلا بإذنهما، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السنة، وكان العقد موقوفا على امضائهما (٢).
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن آبائهن (٣).
فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به، للتجربة التي عايشاها، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الأسرة من الناحية المادية والمعنوية، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال.
وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه (٤).
وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه (٥).
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء، فلها الحق أن تجري العقد بغير إذن منهما، ولم يكن لهما

١) السرائر ٢: ٥٦٠. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩: ١٧٤. والصراط القويم: ٢٠١.
٢) الكافي في الفقه: ٢٩٢. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩: ١٨٢ - ١٨٣.
٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٩.
٤) الانتصار: ٢٨٧. ونحوه في: جواهر الكلام ٢٩: ١٧٤، ٢٠٩.
٥) جامع المقاصد ١٢: ١٠٣. والكافي في الفقه: ٢٩٢.
(٣٤)