القطوف الدانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المسألة الأولى - صلاة الجماعة
٩ ص
(٤)
مشروعيتها
١٠ ص
(٥)
حكمها
١١ ص
(٦)
شرائطها
١٢ ص
(٧)
شرائط الصحة
١٤ ص
(٨)
مسائل أخرى
١٨ ص
(٩)
فروع
١٩ ص
(١٠)
المسألة الثانية - صلاة المسافر
٢٢ ص
(١١)
اختصاص القصر بالصلاة الرباعية
٢٣ ص
(١٢)
القصر عزيمة أو رخصة
٢٣ ص
(١٣)
شروط القصر
٢٤ ص
(١٤)
المسألة الثالثة - التكتف في الصلاة
٣١ ص
(١٥)
مسنون أم محرم
٣٢ ص
(١٦)
من كان يرسل يديه من التابعين
٣٤ ص
(١٧)
المسألة الرابعة - ذكر آمين بعد الفاتحة
٣٨ ص
(١٨)
حرام أو مستحب
٣٩ ص
(١٩)
المسألة الخامسة - التشهد في الصلاة
٤٢ ص
(٢٠)
صيغة التشهد عند المذاهب الاسلامية
٤٤ ص
(٢١)
صيغة التسليم عند المذاهب
٤٧ ص
(٢٢)
الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد
٤٩ ص
(٢٣)
تحريك الإصبع السبابة في التشهد
٥١ ص
(٢٤)
المسألة السادسة - السهود والشك في الصلاة
٥٣ ص
(٢٥)
السهو
٥٤ ص
(٢٦)
الشك في عدد الركعات
٥٩ ص
(٢٧)
الشك في أفعال الصلاة
٦٠ ص
(٢٨)
المسألة السابعة - صلاة الجمعة
٦٢ ص
(٢٩)
أدلة الوجوب
٦٣ ص
(٣٠)
الشرائط
٦٥ ص
(٣١)
الوقت والمكان والكيفية
٧٠ ص
(٣٢)
أحكام
٧١ ص
(٣٣)
المسألة الثامنة - شرائط صحة الصوم
٧٣ ص
(٣٤)
شرائط الصحة
٧٤ ص
(٣٥)
حكم الأكل والشرب والجماع
٨١ ص
(٣٦)
ما يجب الامساك عنه
٨٢ ص
(٣٧)
وجوب القضاء
٩٤ ص
(٣٨)
ثبوت الهلال
٩٦ ص

القطوف الدانية - عبد المحسن السراوي - ج ٢ - الصفحة ٧٣ - المسألة الثامنة - شرائط صحة الصوم

وقال به الحنفية حيث إنه اكتفى بوجود السلطان ولو كان غير عادل.
الأمر الثاني - شرائط صلاة الجمعة:.
الأول الجماعة: فلا تنعقد بدونها، هذا الشرط متفق عليه ولكن وقع الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجماعة. قالت الإمامية الاثني عشرية: أقله خمسة أشخاص أحدهم الإمام (١).
وقالت المالكية: أقلة اثنا عشر نفرا ما عدا الإمام ونقل أيضا عن مالك أنه اعتبر في انعقادها أربعين نفرا (٢).
وقالت الشافعية: بأربعين نفرا مع الإمام (٣).
وقالت الحنابلة وإسحاق بن راهويه: بأن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين، ونقل أيضا عن أحمد بن حنبل أنه اعتبر في انعقادها خمسين نفرا (٤).
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف القاضي: أقله ثلاثة نفرات أحدهم الإمام لأن ذلك أقل الجمع. وقال الحسن بن صالح: أقلة اثنان (٥).
الثاني: الطهارة. وهو متفق عليه بين فقهاء المذاهب عدا أبي حنيفة والشافعي في مذهبه القديم لا في مذهبه الجديد فإنهم قالوا: تجوز الخطبة بغير طهارة (٦).
الثالث: الستر والقبلة. وغيرهما من الشرائط المعتبرة في غير صلاة الجمعة.

(١) الاستذكار: ج ٢، ص ٣٢٤.
(٢) كفاية الأخبار: ج ١، ص ٩١.
(٣) الأم: ج ١، ص ١٩٠، المجموع: ج ٤، ص ٥٠٢، والمبسوط: ج ٢، ص ٢٥.
(٤) الاقناع: ج ١، ص ١٩٢، كفاية الأخيار: ج ١، ص ٩١.
(٥) المجموع: ج ٤، ص ٥٠، والهداية: ج ١، ص ٨٣.
(٦) المبسوط: ج ٢، ص ٢٦، واللباس: ج ١، ص ١١٢.
(٧٣)