القطوف الدانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المسألة الأولى - صلاة الجماعة
٩ ص
(٤)
مشروعيتها
١٠ ص
(٥)
حكمها
١١ ص
(٦)
شرائطها
١٢ ص
(٧)
شرائط الصحة
١٤ ص
(٨)
مسائل أخرى
١٨ ص
(٩)
فروع
١٩ ص
(١٠)
المسألة الثانية - صلاة المسافر
٢٢ ص
(١١)
اختصاص القصر بالصلاة الرباعية
٢٣ ص
(١٢)
القصر عزيمة أو رخصة
٢٣ ص
(١٣)
شروط القصر
٢٤ ص
(١٤)
المسألة الثالثة - التكتف في الصلاة
٣١ ص
(١٥)
مسنون أم محرم
٣٢ ص
(١٦)
من كان يرسل يديه من التابعين
٣٤ ص
(١٧)
المسألة الرابعة - ذكر آمين بعد الفاتحة
٣٨ ص
(١٨)
حرام أو مستحب
٣٩ ص
(١٩)
المسألة الخامسة - التشهد في الصلاة
٤٢ ص
(٢٠)
صيغة التشهد عند المذاهب الاسلامية
٤٤ ص
(٢١)
صيغة التسليم عند المذاهب
٤٧ ص
(٢٢)
الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد
٤٩ ص
(٢٣)
تحريك الإصبع السبابة في التشهد
٥١ ص
(٢٤)
المسألة السادسة - السهود والشك في الصلاة
٥٣ ص
(٢٥)
السهو
٥٤ ص
(٢٦)
الشك في عدد الركعات
٥٩ ص
(٢٧)
الشك في أفعال الصلاة
٦٠ ص
(٢٨)
المسألة السابعة - صلاة الجمعة
٦٢ ص
(٢٩)
أدلة الوجوب
٦٣ ص
(٣٠)
الشرائط
٦٥ ص
(٣١)
الوقت والمكان والكيفية
٧٠ ص
(٣٢)
أحكام
٧١ ص
(٣٣)
المسألة الثامنة - شرائط صحة الصوم
٧٣ ص
(٣٤)
شرائط الصحة
٧٤ ص
(٣٥)
حكم الأكل والشرب والجماع
٨١ ص
(٣٦)
ما يجب الامساك عنه
٨٢ ص
(٣٧)
وجوب القضاء
٩٤ ص
(٣٨)
ثبوت الهلال
٩٦ ص

القطوف الدانية - عبد المحسن السراوي - ج ٢ - الصفحة ٣٩ - حرام أو مستحب

الخلاصة:
أنه روى عن مالك ثلاث روايات:
الأولى: وهي المشهورة عنه أنه يرسلها.
الثانية: يضع يدية تحت الصدر فوق السرة (١).
الثالثة: أنه خير بين الوضع والإرسال ذكره في عقد الجواهر أنه قول أصحاب مالك المدنيين وبه قال الأوزاعي وكان يقول: إنما أمروا بالاعتماد إشفاقا عليهم لأنهم كانوا يطولون القيام فكان ينزل الدم إلى رؤوس أصابعهم فقيل لهم اعتمدتم لا حرج عليكم (٢).
وقالوا: إن الوضع ينافي الخشوع لأن النبي (ص) علم المسئ صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى. وقال النووي: لم يعلمه النبي (ص) إلا الواجبات فقط (٣).
فالمذاهب الأربعة ومن يتبعهم اختلفوا اختلافا كبيرا في ذلك الحكم:
منهم من قال: تحت السرة وهو مذهب الأحناف كما حكاه صاحب الهداية، وكنز الدقائق، وتبيين الحقائق، والبحر الرائق.
ومنهم من قال: تحت الصدر فوق السرة. وهو مذهب الشوافعة كما ذكر: صاحب الوسيط، والبغوي في شرح السنة، والنووي في المجموع.
ومنهم من قال: فوق الصدر. وهو مذهب الحنابلة وبعض الشوافعة، كما رواه: ابن خذيمة، وأحمد بن حنبل.
عن ابن عباس قال: وضع اليمنى على الشمال في الصلاة عند النحر

(١) ذكر العيني في شرح الهداية: ج ١، ص ١٠٢.
(٢) المبسوط: ج ١، ص ٢٣ و ٤٢.
(٣) المجموع: ج ٣، ص ٣١٣ و
(٣٩)