القطوف الدانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المسألة الأولى - صلاة الجماعة
٩ ص
(٤)
مشروعيتها
١٠ ص
(٥)
حكمها
١١ ص
(٦)
شرائطها
١٢ ص
(٧)
شرائط الصحة
١٤ ص
(٨)
مسائل أخرى
١٨ ص
(٩)
فروع
١٩ ص
(١٠)
المسألة الثانية - صلاة المسافر
٢٢ ص
(١١)
اختصاص القصر بالصلاة الرباعية
٢٣ ص
(١٢)
القصر عزيمة أو رخصة
٢٣ ص
(١٣)
شروط القصر
٢٤ ص
(١٤)
المسألة الثالثة - التكتف في الصلاة
٣١ ص
(١٥)
مسنون أم محرم
٣٢ ص
(١٦)
من كان يرسل يديه من التابعين
٣٤ ص
(١٧)
المسألة الرابعة - ذكر آمين بعد الفاتحة
٣٨ ص
(١٨)
حرام أو مستحب
٣٩ ص
(١٩)
المسألة الخامسة - التشهد في الصلاة
٤٢ ص
(٢٠)
صيغة التشهد عند المذاهب الاسلامية
٤٤ ص
(٢١)
صيغة التسليم عند المذاهب
٤٧ ص
(٢٢)
الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد
٤٩ ص
(٢٣)
تحريك الإصبع السبابة في التشهد
٥١ ص
(٢٤)
المسألة السادسة - السهود والشك في الصلاة
٥٣ ص
(٢٥)
السهو
٥٤ ص
(٢٦)
الشك في عدد الركعات
٥٩ ص
(٢٧)
الشك في أفعال الصلاة
٦٠ ص
(٢٨)
المسألة السابعة - صلاة الجمعة
٦٢ ص
(٢٩)
أدلة الوجوب
٦٣ ص
(٣٠)
الشرائط
٦٥ ص
(٣١)
الوقت والمكان والكيفية
٧٠ ص
(٣٢)
أحكام
٧١ ص
(٣٣)
المسألة الثامنة - شرائط صحة الصوم
٧٣ ص
(٣٤)
شرائط الصحة
٧٤ ص
(٣٥)
حكم الأكل والشرب والجماع
٨١ ص
(٣٦)
ما يجب الامساك عنه
٨٢ ص
(٣٧)
وجوب القضاء
٩٤ ص
(٣٨)
ثبوت الهلال
٩٦ ص

القطوف الدانية - عبد المحسن السراوي - ج ٢ - الصفحة ٣٥ - من كان يرسل يديه من التابعين

التكتف في الصلاة هل التكتف مسنون أو محرم؟
* قالت الحنفية: هو مسنون وليس بواجب والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته وللمرأة أن تضع يديها على صدرها (١).
* وقالت الشافعية: أما التكتف فليس بواجب ويسن للرجل والمرأة والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق والسرة مما يلي الجانب الأيسر وتبعهم سفيان الثوري وداود الظاهري (٢).
* وقالت المالكية: أما التكتف فجائز ولكن يستحب إرسال اليدين في صلاة الفرض (٣).
* وقالت الحنابلة: أما التكتف فسنة للرجل والمرأة والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ويجعلهما تحت السرة (٤).
* وأما الإمامية: فقد وقع الخلاف بينهم في هذه المسألة على أقوال:
الأول: ذهب أكثرهم إلى أن التكتف في الصلاة مبطل لها لعدم الدليل على مشروعيته فيها.

(١) المجموع: ج ٣، ص ٣١١، واللباب ج ١: ص ٧١، والمغني: ج ١ ص ٤٧٣، والفلاح ص ٤١.
(٢) الهداية: ج ١، ص ٤٧، والمجموع: ج ٣، ص ٣١١، واللباب: ج ١ ص ٧١، وشرح فتح القدير: ج ١، ص ٢٠١.
(٣) المجموع: ج ٣، ص ٣١١، واللباب: ج ١، ص ٧١، ونيل الأوطار: ج ٢ ص. ٢٠٣ (٤) المغني: ج ١، ص ٤٧٣، والمجموع: ج ٣، ص ٣١١، وفتح القدير: ج ١، ص ٢٠١.
(٣٥)