____________________
في حديث -: " إذا قام المؤذن: قد قامت الصلاة. ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام " (* ١)، وخبر إسماعيل بن جابر: " إن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره. قال:
وكان يقيم وقد أذن غيره " (* ٢). ونحوه مرسل الصدوق عن علي (عليه السلام) (* ٣) وخبر السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس " (* ٤). وقد يراد ذلك من النصوص المتضمنة: أنه لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (* ٥).
يعني: يكتفي الإمام بأذانه إذا كان مأموما لبالغ. وكذا ما تضمن أن عليا (عليه السلام) وأبا عبد الله (عليه السلام) ربما يؤذنان ويقيم غيرهما، وربما يقيمان ويؤذن غيرهما (* ٦). فلاحظ.
(١) بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال (عليه السلام): إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام " (* ٧)، وخبر زيدا بن علي (عليه السلام): " دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما
وكان يقيم وقد أذن غيره " (* ٢). ونحوه مرسل الصدوق عن علي (عليه السلام) (* ٣) وخبر السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس " (* ٤). وقد يراد ذلك من النصوص المتضمنة: أنه لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (* ٥).
يعني: يكتفي الإمام بأذانه إذا كان مأموما لبالغ. وكذا ما تضمن أن عليا (عليه السلام) وأبا عبد الله (عليه السلام) ربما يؤذنان ويقيم غيرهما، وربما يقيمان ويؤذن غيرهما (* ٦). فلاحظ.
(١) بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له جملة من النصوص، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال (عليه السلام): إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام " (* ٧)، وخبر زيدا بن علي (عليه السلام): " دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما