____________________
الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال (عليه السلام): نعم " (* ١)، وحسنة أحمد بن عمر عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: سألته عن وقت الظهر والعصر. فقال (عليه السلام): وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين " (* ٢).
وبعضها: ظاهر في دخوله بعد المثل، كموثق زرارة: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر " (* ٣). ونحوها رواية ابن بكير (* ٤)، غير أنها صريحة في الفرق بين الصيف وغيره، وأن في غيره تكون الصلاة على ذراع وذراعين.
وبعضها: ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه، كخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال (عليه السلام): بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول " (* ٥). ونحوه موثق سعيد الأعرج (* ٦).
وبعضها: ظاهر في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام. كخبر إبراهيم
وبعضها: ظاهر في دخوله بعد المثل، كموثق زرارة: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر " (* ٣). ونحوها رواية ابن بكير (* ٤)، غير أنها صريحة في الفرق بين الصيف وغيره، وأن في غيره تكون الصلاة على ذراع وذراعين.
وبعضها: ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه، كخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال (عليه السلام): بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول " (* ٥). ونحوه موثق سعيد الأعرج (* ٦).
وبعضها: ظاهر في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام. كخبر إبراهيم