وإن أخل بها جاهلا (٢) أو ناسيا أو غافلا (٣) أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته (٤)،
____________________
فصل في أحكام الخلل (١) إجماعا محققا ومستفيضا، كما في المستند، لفوات المشروط بفوات شرطه، ولحديث: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (* ١). ونحوه غيره، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الاستدبار وغيره.
(٢) يعني: بالحكم قاصرا أو مقصرا.
(٣) متعلقهما أعم من الحكم والموضوع. وسيجئ التعرض لحكمها إن شاء الله.
(٤) كما هو المشهور، بل عن جماعة الاجماع عليه، لصحيح معاوية ابن عمار: " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. فقال (عليه السلام) له:
قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (* ٢)، وخبر الحسين
(٢) يعني: بالحكم قاصرا أو مقصرا.
(٣) متعلقهما أعم من الحكم والموضوع. وسيجئ التعرض لحكمها إن شاء الله.
(٤) كما هو المشهور، بل عن جماعة الاجماع عليه، لصحيح معاوية ابن عمار: " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. فقال (عليه السلام) له:
قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة " (* ٢)، وخبر الحسين