____________________
من روايات بني فضال الذين قال العسكري (عليه السلام) في كتبهم: " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " (* ١)، فتأمل. وعدم الفصل يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين والمجوزين، واحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعول عليه، ولا سيما بملاحظة قوله (عليه السلام): " أو معك ". ونصوص التفصيل بين التباعد وعدمه لا تصلح شاهدا للجمع لاختلافها فيه، ففي بعضها الاكتفاء بالشبر كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال (عليه السلام): إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس " (* ٢). وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (عليه السلام): لا، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع " (* ٣). وفي روايته الأخرى: " شبر أو ذراع أو نحوه " (* ٤). وفي بعضها موضع رحل كمصحح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في المرأة تصلي إلى جانب الرجل قريبا منه. فقال (عليه السلام): إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس " (* ٥). ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات السرائر (* ٦). وفي بعضها ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس " (* ٧). ونحوه
" في المرأة تصلي إلى جانب الرجل قريبا منه. فقال (عليه السلام): إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس " (* ٥). ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات السرائر (* ٦). وفي بعضها ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس " (* ٧). ونحوه