(الثالث عشر): من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها (٢) (الرابع عشر): صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار (٣)، أو ينتظره أحد (٤).
____________________
والعشاء الآخرة ب (جمع) فقال (عليه السلام): لا تصلها حتى تنتهي إلى (جمع) وإن مضى من الليل ما مضى... " (* ١).
(١) كما في الخبر المروي عن مقنع الصدوق (* ٢).
(٢) قال في الذكرى: " يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر "، وأستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد.. " (* ٣) ومقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل الابراد. وفي المبسوط عبر بالتأخير قليلا، وخصه بالجماعة والمسجد.
والتخصيص غير ظاهر. ولعل المراد بالقليل ما يحصل به الابراد.
(٣) ففي رواية الفضل وزرارة: " وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة. فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة " (* ٤) غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
(٤) ففي صحيح الحلبي: " سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟
قال (عليه السلام): إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم،
(١) كما في الخبر المروي عن مقنع الصدوق (* ٢).
(٢) قال في الذكرى: " يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر "، وأستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد.. " (* ٣) ومقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل الابراد. وفي المبسوط عبر بالتأخير قليلا، وخصه بالجماعة والمسجد.
والتخصيص غير ظاهر. ولعل المراد بالقليل ما يحصل به الابراد.
(٣) ففي رواية الفضل وزرارة: " وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة. فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة " (* ٤) غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
(٤) ففي صحيح الحلبي: " سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها؟
قال (عليه السلام): إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم،