مستمسك العروة
(١)
مقدمة الطبعة الثالثة
٣ ص
(٢)
مقدمة الماتن والشارح (قدس سر هما)
٥ ص
(٣)
يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
٦ ص
(٤)
يجوز الاحتياط حتى للمجتهد
٦ ص
(٥)
يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار
٨ ص
(٦)
يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط
٩ ص
(٧)
لا مورد للتقليد في القطعيات
١٠ ص
(٨)
حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
١٠ ص
(٩)
مفهوم التقليد.
١١ ص
(١٠)
مفهوم التقليد.
١٣ ص
(١١)
إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت
١٥ ص
(١٢)
لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم
١٦ ص
(١٣)
الكلام في وجوب تقليد الأعلم
١٧ ص
(١٤)
الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما
١٩ ص
(١٥)
هل يلزم تقليد الأورع؟
٢٠ ص
(١٦)
لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط
٢١ ص
(١٧)
إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
٢١ ص
(١٨)
حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقا للواقع أو لرأي من يقلده حين الالتفات
٢٢ ص
(١٩)
المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه
٢٣ ص
(٢٠)
حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى
٢٤ ص
(٢١)
لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما يجب عليه التقليد
٢٤ ص
(٢٢)
طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام
٢٥ ص
(٢٣)
إذا تردد الأعلم بين مجتهدين
٢٦ ص
(٢٤)
شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة، والا علمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا
٢٧ ص
(٢٥)
تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة
٣٢ ص
(٢٦)
طرق ثبوت العدالة
٣٩ ص
(٢٧)
إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه
٤٢ ص
(٢٨)
إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد
٤٢ ص
(٢٩)
إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد
٤٣ ص
(٣٠)
يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي
٤٣ ص
(٣١)
يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء
٤٣ ص
(٣٢)
التقليد في الاحكام غير الالزامية
٤٤ ص
(٣٣)
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر
٤٥ ص
(٣٤)
الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو أكثر
٤٦ ص
(٣٥)
إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما. مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما
٤٦ ص
(٣٦)
إذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه
٤٧ ص
(٣٧)
إذا قلد مجتهدا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
٤٨ ص
(٣٨)
طرق معرفة فتوى المجتهد
٤٩ ص
(٣٩)
إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه
٥٠ ص
(٤٠)
إذا تردد الأعلم بين شخصين
٥٠ ص
(٤١)
إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال
٥١ ص
(٤٢)
إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله
٥١ ص
(٤٣)
إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده
٥٢ ص
(٤٤)
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص
٥٣ ص
(٤٥)
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص
٥٣ ص
(٤٦)
يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء والشهادة عنده وأخذ المال بحكمه وإن كان حقا، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك
٥٥ ص
(٤٧)
يشترط في المفتي والقاضي العدالة
٥٧ ص
(٤٨)
إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أولا
٥٨ ص
(٤٩)
يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم
٥٨ ص
(٥٠)
إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر أعلم في بعض آخر
٥٩ ص
(٥١)
إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام
٥٩ ص
(٥٢)
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها
٦١ ص
(٥٣)
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم
٦٢ ص
(٥٤)
وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليا
٦٢ ص
(٥٥)
إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد
٦٣ ص
(٥٦)
من قلد شخصا ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولا؟ وكذا لو عدل المجتهد عن أريه الأول
٦٤ ص
(٥٧)
الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد هما أو تقليد الموكل والموصي؟
٦٧ ص
(٥٨)
إذا اختلف المتعاملان في التقليد
٦٨ ص
(٥٩)
المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين
٦٩ ص
(٦٠)
لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخط المستند أو الاستناد
٧١ ص
(٦١)
إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى
٧٤ ص
(٦٢)
حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد
٧٥ ص
(٦٣)
من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم
٧٦ ص
(٦٤)
حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت
٧٧ ص
(٦٥)
ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد
٧٨ ص
(٦٦)
كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم
٧٩ ص
(٦٧)
ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
٧٩ ص
(٦٨)
التبعيض في التقليد في العمل الواحد
٨٠ ص
(٦٩)
يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط
٨١ ص
(٧٠)
لا تقليد في أصول الدين. ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط. أو موضوعات الاحكام على تفصيل
٨٢ ص
(٧١)
تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد
٨٥ ص
(٧٢)
هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه
٨٦ ص
(٧٣)
للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية
٨٦ ص
(٧٤)
المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه
٨٦ ص
(٧٥)
الظن برأي المجتهد ليس حجة. إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ
٨٧ ص
(٧٦)
كتاب الطهارة - فصل في المياه تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق
٨٨ ص
(٧٧)
الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث
٨٩ ص
(٧٨)
الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث
٩٠ ص
(٧٩)
ينجس المضاف المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا " - على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط - إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة
٩٣ ص
(٨٠)
المضاف والمطلق إذا صعدا
٩٤ ص
(٨١)
إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف
٩٥ ص
(٨٢)
المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري
٩٦ ص
(٨٣)
إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق
٩٧ ص
(٨٤)
إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق
٩٧ ص
(٨٥)
الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أو صافه الثلاثة - الطعم واللون والرائحة - بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها
٩٨ ص
(٨٦)
حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة
٩٩ ص
(٨٧)
الكلام في التغير التقديري دون الحسي
١٠٠ ص
(٨٨)
لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة
١٠٢ ص
(٨٩)
لو لاقي الماء النجاسة فتغير أحد أو صافه الثلاثة بغير وصف النجاسة
١٠٢ ص
(٩٠)
لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي
١٠٣ ص
(٩١)
لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كرا بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه
١٠٤ ص
(٩٢)
إذا لاقي الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة
١٠٥ ص
(٩٣)
إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره
١٠٦ ص
(٩٤)
إذا شك في التغير. أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة
١٠٦ ص
(٩٥)
إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا
١٠٦ ص
(٩٦)
إذا زال تغير الماء من قبل نفسه
١٠٧ ص
(٩٧)
فصل في الماء الجاري اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقا
١٠٩ ص
(٩٨)
الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد يعتصم إلا بالكرية
١١٢ ص
(٩٩)
حكم الشك في أن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي
١١٣ ص
(١٠٠)
لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه
١١٤ ص
(١٠١)
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة
١١٥ ص
(١٠٢)
الراكد المتصل بالجاري كالجاري
١١٦ ص
(١٠٣)
العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف
١١٧ ص
(١٠٤)
إذا تغير بعض الجاري دون بعض
١١٧ ص
(١٠٥)
فصل في الراكد بلا مادة تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس
١١٨ ص
(١٠٦)
الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف
١٢٥ ص
(١٠٧)
لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها
١٢٦ ص
(١٠٨)
تحديد الكر بحسب الوزن
١٢٧ ص
(١٠٩)
تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها
١٢٩ ص
(١١٠)
لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال
١٣٥ ص
(١١١)
ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه
١٣٥ ص
(١١٢)
الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر
١٣٦ ص
(١١٣)
إذا شك في كرية الماء
١٣٦ ص
(١١٤)
إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها
١٣٩ ص
(١١٥)
إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
١٤١ ص
(١١٦)
إذا لا قت النجاسة أحد المائين المعلوم كرية أحد هما المعين
١٤٢ ص
(١١٧)
إذا لا قت النجاسة أحد مائين يعلم بنجاسة أحد هما المعين
١٤٢ ص
(١١٨)
إذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحد هما مطلق والاخر مضاف
١٤٢ ص
(١١٩)
القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس. مع تحقق مفاد النبوي: " إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا "
١٤٣ ص
(١٢٠)
فصل في ماء المطر ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمرا " من السماء
١٤٧ ص
(١٢١)
كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر
١٥١ ص
(١٢٢)
المطر عاصم للماء القليل ومطهر له
١٥٢ ص
(١٢٣)
فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شئ ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شئ لم ينجسه ما دام المطر متصلا
١٥٣ ص
(١٢٤)
كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوغ أو بغيره بالمطر
١٥٦ ص
(١٢٥)
فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة
١٥٧ ص
(١٢٦)
هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا " بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك
١٥٨ ص
(١٢٧)
فصل البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح
١٦٠ ص
(١٢٨)
إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر
١٦٤ ص
(١٢٩)
يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر
١٦٥ ص
(١٣٠)
الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
١٦٧ ص
(١٣١)
طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة عموم حجية البينة
١٦٨ ص
(١٣٢)
الكلام في حجية خبر العدل الواحد
١٧٠ ص
(١٣٣)
حجية قول ذي اليد
١٧١ ص
(١٣٤)
عدم حجية الظن في المقام
١٧٣ ص
(١٣٥)
إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة
١٧٤ ص
(١٣٦)
إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الأصل
١٧٤ ص
(١٣٧)
إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة
١٧٩ ص
(١٣٨)
طرق ثبوت الكرية
١٧٩ ص
(١٣٩)
يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال
١٨٠ ص
(١٤٠)
يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة
١٨١ ص
(١٤١)
فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث
١٨٣ ص
(١٤٢)
الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.
١٨٨ ص
(١٤٣)
الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته
١٩٠ ص
(١٤٤)
القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه
١٩٦ ص
(١٤٥)
شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها
١٩٧ ص
(١٤٦)
إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
١٩٩ ص
(١٤٧)
إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره
١٩٩ ص
(١٤٨)
الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له
٢٠٠ ص
(١٤٩)
إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم
٢٠١ ص
(١٥٠)
الكلام في بعض ما يطهر تبعا
٢٠٢ ص
(١٥١)
ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة
٢٠٢ ص
(١٥٢)
غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟
٢٠٢ ص
(١٥٣)
فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر
٢٠٤ ص
(١٥٤)
الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق
٢٠٤ ص
(١٥٥)
الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال
٢٠٤ ص
(١٥٦)
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة
٢٠٦ ص
(١٥٧)
إذا اشتبه مضاف في حصور أو غيره
٢٠٧ ص
(١٥٨)
إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه
٢٠٨ ص
(١٥٩)
إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو إضافته أو بإضافته أو غصبيته، أو بنجاسته أو غصبيته
٢٠٩ ص
(١٦٠)
إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة
٢١١ ص
(١٦١)
ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
٢١٣ ص
(١٦٢)
إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس
٢١٤ ص
(١٦٣)
إذا كان أحد الإنائين المعين نجسا والاخر طاهرا " فأريق أحد هما ولم يعلم انه أيهما
٢١٥ ص
(١٦٤)
إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره
٢١٦ ص
(١٦٥)
إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحد هما
٢١٧ ص
(١٦٦)
إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟
٢١٨ ص
(١٦٧)
فصل في الأسئار معنى السؤر
٢١٩ ص
(١٦٨)
سؤر نجس العين نجس، وسؤر طاهر العين طاهر
٢١٩ ص
(١٦٩)
الأسئار التي يكره استعمالها
٢٢٢ ص
(١٧٠)
فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة (الأول والثاني): البول والغائط من غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة
٢٢٤ ص
(١٧١)
الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه، ومنه الخفاش
٢٢٦ ص
(١٧٢)
لا فرق في محرم الاكل بين كونه أصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة
٢٣٠ ص
(١٧٣)
البول والغائط من محلل اللحم - حتى المكروه - طاهر ان
٢٣٢ ص
(١٧٤)
الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل
٢٣٤ ص
(١٧٥)
الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن وأحكامها
٢٣٥ ص
(١٧٦)
حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما
٢٣٧ ص
(١٧٧)
الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك، وحكم أكل لحمه، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان
٢٣٩ ص
(١٧٨)
هل مقتضى الأصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه
٢٤١ ص
(١٧٩)
إذا شك في ان للحيوان دم سائل
٢٤٤ ص
(١٨٠)
حكم فضلات الحيات والتماسيح
٢٤٥ ص
(١٨١)
(الثالث) من النجاسات: المني من كل حيوان له دم سائل وإن حل أكل لحمه
٢٤٥ ص
(١٨٢)
طهارة المذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان إلا نجس العين
٢٤٦ ص
(١٨٣)
(الرابع): من النجاسات: الميتة من كل ماله دم سائل. مع التعرض إلى طوائف الاخبار الدالة علي ذلك وإلى ميتة الانسان بالخصوص
٢٤٨ ص
(١٨٤)
الأجزاء المبانة من الميتة نجسة
٢٥٤ ص
(١٨٥)
طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة
٢٥٤ ص
(١٨٦)
الكلام في الإنفحة وتحقيق المراد منها
٢٥٧ ص
(١٨٧)
الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة
٢٥٨ ص
(١٨٨)
الأجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة إلا الأجزاء الصغار كقشور الجلد ونحوها
٢٦٠ ص
(١٨٩)
الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره
٢٦٣ ص
(١٩٠)
ميتة ما لا نفس له طاهرة
٢٦٨ ص
(١٩١)
إذا شك في أن شيئا من أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة
٢٧٠ ص
(١٩٢)
المراد بالميتة مالم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص ما مات حتف أنفه
٢٧٠ ص
(١٩٣)
يد المسلم أمارة على التذكية وتحقيق شروط أماريتها
٢٧١ ص
(١٩٤)
الكلام في يد المسلم المسبوقة بيد الكافر
٢٧٦ ص
(١٩٥)
ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال
٢٧٧ ص
(١٩٦)
ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية
٢٧٧ ص
(١٩٧)
لا يطهر جلد الميتة بالدبغ
٢٧٨ ص
(١٩٨)
السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيضة
٢٧٩ ص
(١٩٩)
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلو مات البعض لم ينجس
٢٨١ ص
(٢٠١)
خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد
٢٨٢ ص
(٢٠٢)
نجاسة المضغة والمشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
العضو المقطوع المتصل بجلدة رقيقة
٢٨٣ ص
(٢٠٤)
حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء
٢٨٣ ص
(٢٠٥)
ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين
٢٨٤ ص
(٢٠٧)
الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره
٢٨٤ ص
(٢٠٨)
يحرم بيع الميتة
٢٨٤ ص
(٢٠٩)
هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الإشارة إلى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس
٢٨٦ ص
(٢١٠)
(الخامس) من النجاسات: الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق أنه لا دليل على نجاسته كلية
٢٨٩ ص
(٢١١)
طهارة دم ما لا نفس له، وكذا الدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)
٢٩٣ ص
(٢١٢)
طهارة الدم المتخلف في ذبيحة المأكول، مع الكلام في غيره
٢٩٤ ص
(٢١٣)
حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة
٢٩٦ ص
(٢١٤)
يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، إلا ما يعد جزءا من اللحم
٢٩٨ ص
(٢١٥)
حكم الدم الأبيض
٢٩٩ ص
(٢١٦)
الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له
٣٠٠ ص
(٢١٧)
حكم دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمه
٣٠٠ ص
(٢١٨)
حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته بإصابة الآلة له
٣٠٠ ص
(٢١٩)
ما يشك في كونه دما أو في كونه من القسم النجس من الدم طاهر
٣٠١ ص
(٢٢٠)
الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف، وفي صوره
٣٠١ ص
(٢٢١)
لا يجب استعلام حال الخارج من الجرح وأنه دم أو غيره
٣٠٣ ص
(٢٢٢)
الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح
٣٠٤ ص
(٢٢٣)
الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة
٣٠٥ ص
(٢٢٤)
إذا غرز إبرة أو سكينا في بدنه وأخرجها نظيفة
٣٠٧ ص
(٢٢٥)
الدم الخارج من بين الأسنان المستهلك في الريق
٣٠٧ ص
(٢٢٦)
الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد
٣٠٨ ص
(٢٢٧)
(السادس والسابع) من النجاسات الكلب والخنزير البريان دون البحريين وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة
٣٠٨ ص
(٢٢٨)
حكم المتولد منهما أو من أحد هما
٣١٠ ص
(٢٢٩)
(الثامن) من النجاسات: الكافر على كلام، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسته
٣١٢ ص
(٢٣٠)
الكلام في المرتد
٣٢١ ص
(٢٣١)
نجاسة رطوبات الكافر وأجزائه حتى مالا تحله الحياة
٣٢١ ص
(٢٣٢)
المعيار في تحقق الكفر، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين
٣٢٢ ص
(٢٣٣)
ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه
٣٢٤ ص
(٢٣٤)
إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له وإن كان من الزنا
٣٢٧ ص
(٢٣٥)
الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا
٣٢٨ ص
(٢٣٦)
الكلام فيما لو سبي ولد الكافر
٣٢٨ ص
(٢٣٧)
ولد الزنا من المسلمين طاهر
٣٢٩ ص
(٢٣٨)
نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب
٣٣٠ ص
(٢٣٩)
الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
٣٣١ ص
(٢٤٠)
طهارة المخالفين وغير الاثني عشرية من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين لاحد الأئمة (ع)
٣٣٥ ص
(٢٤١)
مشكوك الاسلام طاهر
٣٤٠ ص
(٢٤٢)
(التاسع) من النجاسات: الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة. مع التعرض إلى الاخبار المتعارضة وموهنات أخبار الطهارة
٣٤١ ص
(٢٤٣)
المسكر الجامد بالأصل طاهر، بخلاف الجامد بالعارض
٣٤٥ ص
(٢٤٤)
تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة
٣٤٦ ص
(٢٤٥)
حكم العنب إذا غلى بلا عصر
٣٥٠ ص
(٢٤٦)
حكم العصير التمري والزبيبي
٣٥٠ ص
(٢٤٧)
الكلام في الاستصحاب التعليقي
٣٥٤ ص
(٢٤٨)
الاستدلال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي. والاشكال في سندها. مع التعرض إلى تحقيق مهم في حال أصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه. وتحقيق الطريق إلى أصل زيد النرسي
٣٥٦ ص
(٢٤٩)
إذا صار العصير دبسا قبل أن يذهب ثلثاه
٣٥٧ ص
(٢٥٠)
الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها
٣٥٨ ص
(٢٥١)
(العاشر) من النجاسات: الفقاع
٣٥٨ ص
(٢٥٢)
الكلام في حقيقة الفقاع
٣٦٠ ص
(٢٥٣)
ماء الشعير الذي يصفه الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
٣٦١ ص
(٢٥٤)
(الحادي عشر) من النجاسات: عرق الجنب من الحرام
٣٦٢ ص
(٢٥٥)
كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال
٣٦٥ ص
(٢٥٦)
حكم ما إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو بالعكس
٣٦٥ ص
(٢٥٧)
حكم ما إذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل
٣٦٥ ص
(٢٥٨)
إذا أجنب الصبي في حرام
٣٦٦ ص
(٢٥٩)
(الثاني عشر) من النجاسات: عرق الإبل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال
٣٦٦ ص
(٢٦٠)
بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات
٣٦٧ ص
(٢٦١)
كل مشكوك النجاسة ذاتا أو عرضا طاهر ظاهرا، إلا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء
٣٦٩ ص
(٢٦٢)
الكلام في غسالة الحمام، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها
٣٧٠ ص
(٢٦٣)
يستحب رش الماء لمن أراد الصلاة في معابد اليهود والنصارى والمجوس
٣٧٣ ص
(٢٦٤)
لا يجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو أمكن تحصيل العلم حالا
٣٧٤ ص
(٢٦٥)
فصل في طرق ثبوت النجاسة حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة
٣٧٥ ص
(٢٦٦)
الكلام في علم الوسواسي
٣٧٦ ص
(٢٦٧)
العلم الاجمالي كالتفصيلي في منجزية الواقع إلا مع عدم الابتلاء يبعض الأطراف
٣٧٧ ص
(٢٦٨)
لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها
٣٧٩ ص
(٢٦٩)
لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة
٣٧٩ ص
(٢٧٠)
يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها
٣٨٠ ص
(٢٧١)
حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه
٣٨٠ ص
(٢٧٢)
الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين
٣٨٢ ص
(٢٧٣)
إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا
٣٨٣ ص
(٢٧٤)
لو شهد أحد هما بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا
٣٨٥ ص
(٢٧٥)
يقبل خبر صاحب اليد بالنجاسة ولو اختلف قول صاحبي اليد تساقطا
٣٨٦ ص
(٢٧٦)
لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
٣٨٧ ص
(٢٧٧)
حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده
٣٨٨ ص
(٢٧٨)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين
٣٨٩ ص
(٢٧٩)
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس
٣٩٠ ص
(٢٨٠)
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه للنجاسة إلا مع التدافع على تفصيل. أما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة
٣٩١ ص
(٢٨١)
إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو سراية الرطوبة في أحدهما
٣٩٣ ص
(٢٨٢)
إذا شك في استصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي كان عليها
٣٩٤ ص
(٢٨٣)
المعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه
٣٩٥ ص
(٢٨٤)
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء
٣٩٦ ص
(٢٨٥)
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها، فلا يتنجس الانف بملاقاتها
٣٩٧ ص
(٢٨٦)
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٣٩٨ ص
(٢٨٧)
لابد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق
٣٩٨ ص
(٢٨٨)
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات
٣٩٩ ص
(٢٨٩)
إذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة
٤٠١ ص
(٢٩٠)
الكلام في تنجيس المتنجس
٤٠٢ ص
(٢٩١)
لا يجري على المتنجس أحكام النجاسة التي تنجس بها
٤٠٧ ص
(٢٩٢)
الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس
٤٠٨ ص
(٢٩٣)
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٤٠٨ ص
(٢٩٤)
فصل في احكام النجاسات يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه
٤٠٩ ص
(٢٩٥)
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية دون الاذان والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب " مع الكلام في اعتبارها في الإقامة وسجدتي السهو
٤١٠ ص
(٢٩٦)
الكلام في اعتبار الطهارة فيما يلتحف به المصلي المضطجع
٤١١ ص
(٢٩٧)
يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع
٤١١ ص
(٢٩٨)
يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود
٤١٣ ص
(٢٩٩)
تجب إزالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرفي، ويحرم تنجيسها
٤١٤ ص
(٣٠٠)
حكم إدخال النجاسة أو المتنجس للمسجد إذا لم يستلزم تلويثه
٤١٥ ص
(٣٠١)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا يختص بمن نجسها
٤١٧ ص
(٣٠٢)
الكلام فيمن رأى نجاسة في المسجد فلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض إلى أمور خمسة: (الأول): وجوب إزالة النجاسة فورا " وعدم الانشغال بالصلاة
٤١٧ ص
(٣٠٣)
من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته. مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء
٤١٨ ص
(٣٠٤)
إذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا أولا؟
٤٢٠ ص
(٣٠٥)
هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟
٤٢١ ص
(٣٠٦)
إذا تنجس حصير المسجد
٤٢٣ ص
(٣٠٧)
إذا استلزم تطهير المسجد تخريبه أجمع
٤٢٣ ص
(٣٠٨)
إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة
٤٢٣ ص
(٣٠٩)
إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك
٤٢٤ ص
(٣١٠)
إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟
٤٢٤ ص
(٣١١)
إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه
٤٢٥ ص
(٣١٢)
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٤٢٧ ص
(٣١٣)
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين
٤٢٨ ص
(٣١٤)
إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد
٤٢٩ ص
(٣١٥)
إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما
٤٣٠ ص
(٣١٦)
لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره
٤٣٠ ص
(٣١٧)
هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها
٤٣٠ ص
(٣١٨)
حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
٤٣١ ص
(٣١٩)
حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير
٤٣٢ ص
(٣٢٠)
مس المصحف بالعضو المتنجس
٤٣٢ ص
(٣٢١)
كتابة القرآن بالحبر المتنجس
٤٣٣ ص
(٣٢٢)
حكم إعطاء المصحف للكافر وأخذه منه. ووضعه على العين النجسة
٤٣٣ ص
(٣٢٣)
إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع)
٤٣٤ ص
(٣٢٤)
إذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف
٤٣٤ ص
(٣٢٥)
كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره
٤٣٥ ص
(٣٢٦)
وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك
٤٣٥ ص
(٣٢٧)
حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه
٤٣٦ ص
(٣٢٨)
يجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وظروفهما
٤٣٧ ص
(٣٢٩)
التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس. مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير و المؤجر وغيرهما بالنجاسة
٤٣٨ ص
(٣٣٠)
الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس، وإعلامه بالنجاسة
٤٤٠ ص
(٣٣١)
فصل في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته
٤٤٣ ص
(٣٣٢)
إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة
٤٤٣ ص
(٣٣٣)
إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية
٤٤٥ ص
(٣٣٤)
إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة
٤٤٨ ص
(٣٣٥)
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
٤٥٣ ص
(٣٣٦)
إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته
٤٥٦ ص
(٣٣٧)
إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة
٤٥٦ ص
(٣٣٨)
إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه
٤٥٧ ص
(٣٣٩)
لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة
٤٥٨ ص
(٣٤٠)
الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس
٤٥٨ ص
(٣٤١)
لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة
٤٦٢ ص
(٣٤٢)
لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين أو يصلي في الطاهر؟
٤٦٤ ص
(٣٤٣)
لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وإن احتمل كون النجس أكثر من واحد
٤٦٤ ص
(٣٤٤)
إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما
٤٦٥ ص
(٣٤٥)
إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها
٤٦٦ ص
(٣٤٦)
إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث
٤٦٧ ص
(٣٤٧)
هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر؟
٤٦٧ ص
(٣٤٨)
من سجد على الموضع النجس اضطرارا ثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الإعادة
٤٦٨ ص
(٣٤٩)
إذا سجد على المواضع النجس جهلا أو نسيانا فهل يجب عليه الإعادة؟
٤٦٨ ص
(٣٥٠)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور (الأول): دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه.
٤٦٩ ص
(٣٥١)
هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا؟
٤٧٣ ص
(٣٥٢)
هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم؟
٤٧٣ ص
(٣٥٣)
لا يختص العفو بموضع الجرح.
٤٧٣ ص
(٣٥٤)
الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به
٤٧٤ ص
(٣٥٥)
يجب تطهير اليد إذا تنجست في مقام العلاج
٤٧٥ ص
(٣٥٦)
الكلام في دم البواسير
٤٧٥ ص
(٣٥٧)
لا يعفى عن دم الرعاف
٤٧٥ ص
(٣٥٨)
يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
٤٧٥ ص
(٣٥٩)
إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا
٤٧٦ ص
(٣٦٠)
لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي
٤٧٦ ص
(٣٦١)
(الثاني): مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
٤٧٧ ص
(٣٦٢)
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
٤٧٩ ص
(٣٦٣)
لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير المأكول عدا الانسان
٤٨٠ ص
(٣٦٤)
المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه
٤٨١ ص
(٣٦٥)
إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر
٤٨٣ ص
(٣٦٦)
إذا اتصل بالدم الأقل من الدرهم رطوبة خارجية
٤٨٥ ص
(٣٦٧)
إذا شك في أن الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها، أو شك في أنه أقل من الدرهم
٤٨٦ ص
(٣٦٨)
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور
٤٨٨ ص
(٣٦٩)
إذا أزيلت عين الدم وبقيت نجاسته فهل يبقى العفو؟
٤٨٩ ص
(٣٧٠)
إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا
٤٨٩ ص
(٣٧١)
إذا وقع على الدم الأقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو، وكذا لو كان الدم غليظا
٤٨٩ ص
(٣٧٢)
(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
٤٩٠ ص
(٣٧٣)
(الثالث): مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس، بشرط أن لا يكون من نجس العين ولامن الميتة
٤٩٢ ص
(٣٧٤)
(الرابع): المحمول المنتجس الذي لا تتم الصلاة فيه، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول، وفيما لو كان المحمول من الأعيان النجسة
٤٩٣ ص
(٣٧٥)
حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب، والعظم النجس الذي يجبر به
٤٩٧ ص
(٣٧٦)
(الخامس) ثوب المريبة للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة
٤٩٧ ص
(٣٧٧)
الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم
٤٩٨ ص
(٣٧٨)
يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها
٤٩٩ ص
(٣٧٩)
هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟
٤٩٩ ص
(٣٨٠)
هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله.
٥٠٠ ص
(٣٨١)
(السادس): كل نجاسة في حال الاضطرار
٥٠٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٩٧ - حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة

حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا.
وأما المذي، والوذي، والودي، فطاهر (١)
____________________
" قال: ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل.. " (* ١). فالظاهر منه شدة النجاسة وتأكدها، لا عمومها.
ومن ذلك يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الاجماع. كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس، وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح، لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلك. ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة.
ولأجله أيضا يخرج عن إطلاق موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (* ٢)، واطلاق موثق ابن بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. (* ٣) كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته، كصحيح زرارة: " عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس " (* ٤).
(١) كما هو المعروف، بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا، وإنما حكي عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة. ويشهد له حسن الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع): إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (* ٥)، وفي خبره

(* ١) الوسائل باب: ١٦ من أبواب النجاسات حديث: ٢.
(* ٢) الوسائل باب: ٩ من أبواب النجاسات حديث: ١٢.
(* ٣) الوسائل باب: ٩ من أبواب النجاسات ملحق حديث: ٦ (* ٤) الوسائل باب: ٢٧ من أبواب النجاسات حديث: ٧.
(* ٥) الوسائل باب: ١٧ من أبواب النجاسات حديث: ٣.
(٢٩٧)