____________________
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في المسألة السابقة، ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقا حتى يعلم أنه مذكي كموثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، قال (ع) فيه: فإن كان مما يؤكل لحمه. فالصلاة في وبره، وبوله وشعره، وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا عملت أنه ذكي قد ذكاة الذبح " (* ١).
ومنها: ما يدل على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة، مثل أن يباع في السوق: كصحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال (ع): اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " (* ٢) وصحيح البزنطي: " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال (ع): نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (ع) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك " (* ٣) ونحوه صحيحه الآخر (* ٤)، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري (* ٥)، وخبر الحسن بن الجهم (* ٦). أو يكون مما صنعه المسلمون، كمصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع): " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال (ع): إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (* ٧). أو يبيعه المسلمون، أو يصلون
ومنها: ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقا حتى يعلم أنه مذكي كموثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، قال (ع) فيه: فإن كان مما يؤكل لحمه. فالصلاة في وبره، وبوله وشعره، وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا عملت أنه ذكي قد ذكاة الذبح " (* ١).
ومنها: ما يدل على جواز ترتيب الأثر في موارد خاصة، مثل أن يباع في السوق: كصحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال (ع): اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " (* ٢) وصحيح البزنطي: " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال (ع): نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (ع) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك " (* ٣) ونحوه صحيحه الآخر (* ٤)، وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري (* ٥)، وخبر الحسن بن الجهم (* ٦). أو يكون مما صنعه المسلمون، كمصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع): " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال (ع): إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (* ٧). أو يبيعه المسلمون، أو يصلون