مسائل فقهية
(١)
كلمة موجزة
٥ ص
(٢)
الجمع بين الصلاتين
٧ ص
(٣)
هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة
١٩ ص
(٤)
حجة مخالفينا في المسألة
٢٧ ص
(٥)
القراءة في الصلاة
٣٢ ص
(٦)
تكبيرة الاحرام
٤٢ ص
(٧)
تقصير المسافر وافطاره
٤٤ ص
(٨)
تشريع الافطار
٤٦ ص
(٩)
حكم القصر
٤٦ ص
(١٠)
حجتنا
٤٧ ص
(١١)
حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر
٥٠ ص
(١٢)
حكم الافطار
٥١ ص
(١٣)
قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار
٥٤ ص
(١٤)
نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح
٥٧ ص
(١٥)
اجماع الأمة على اشتراعه
٥٩ ص
(١٦)
دلالة الكتاب على اشتراعه
٥٩ ص
(١٧)
اشتراعه بنصوص السنن
٦١ ص
(١٨)
القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها
٦١ ص
(١٩)
صحاح تنم على الخليفة
٦٤ ص
(٢٠)
المنكرون عليه
٦٦ ص
(٢١)
رأي الإمامية في المتعة
٦٩ ص
(٢٢)
المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء
٧١ ص
(٢٣)
حجة الامامية
٧٢ ص
(٢٤)
نظرة في أخبار الغسل
٧٦ ص
(٢٥)
نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان
٧٩ ص
(٢٦)
تنبيه
٨٠ ص
(٢٧)
إلى الكعبين
٨٢ ص
(٢٨)
المسح على الحفين والجورب
٨٥ ص
(٢٩)
المسح على العمامة
٩٣ ص
(٣٠)
هل لمسح الرأس حد
٩٥ ص
(٣١)
مسح الأذنين وستة فروع خلافية
٩٧ ص
(٣٢)
هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه
٩٨ ص
(٣٣)
الترتيب في الوضوء
٩٨ ص
(٣٤)
الموالاة
١٠٠ ص
(٣٥)
النية
١٠١ ص
(٣٦)
الوضوء بالنبيذ
١٠٣ ص

مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٨٠ - تنبيه

الكتاب والسنة عبد الله بن عباس إذ كان يحتج للمسح فيقول: (١) افترض الله غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين.
وكان يقول (٢): الوضوء غسلتان ومسحتان (٣) ولما بلغه أن الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ عندها فغسل رجليه، أتاها يسألها عن ذلك وحين حدثته به قال - غير مصدق بل منكرا ومحتجا - أن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (٤).
ثانيها: إنها لو كانت حقا لأربت على التواتر، لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائها، أحرارها ومماليكها، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة فلو كانت غير المسح المدلول عليه بحكم الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده، ولكان مسلما بينهم، ولتواترت أخباره عن النبي صلى الله عليه وآله في كل عصر ومصر. فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للريب فيه. ولما لم يكن الأمر كذلك، ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار.
ثالثها: إن الأخبار في نوع طهارة القدمين متعارضة، بعضها يقتضي

(١) كما في صفحة ١٠٣ من الجزء الخامس من كنز العمال وهو الحديث ٢٢١٣.
(٢) كما في ص ١٠٣ من الجزء الخامس، من الكنز وهذا هو الحديث ٢٢١١.
(٣) ومنه أخذ الإمام الشريف بحر العلوم في منظومته الفقهية (درة النجف) إذ يقول:
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا - فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين - (٤) أخرجه ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه وغير واحد من أصحاب المسانيد.
(٨٠)