مسائل فقهية
(١)
كلمة موجزة
٥ ص
(٢)
الجمع بين الصلاتين
٧ ص
(٣)
هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة
١٩ ص
(٤)
حجة مخالفينا في المسألة
٢٧ ص
(٥)
القراءة في الصلاة
٣٢ ص
(٦)
تكبيرة الاحرام
٤٢ ص
(٧)
تقصير المسافر وافطاره
٤٤ ص
(٨)
تشريع الافطار
٤٦ ص
(٩)
حكم القصر
٤٦ ص
(١٠)
حجتنا
٤٧ ص
(١١)
حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر
٥٠ ص
(١٢)
حكم الافطار
٥١ ص
(١٣)
قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار
٥٤ ص
(١٤)
نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح
٥٧ ص
(١٥)
اجماع الأمة على اشتراعه
٥٩ ص
(١٦)
دلالة الكتاب على اشتراعه
٥٩ ص
(١٧)
اشتراعه بنصوص السنن
٦١ ص
(١٨)
القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها
٦١ ص
(١٩)
صحاح تنم على الخليفة
٦٤ ص
(٢٠)
المنكرون عليه
٦٦ ص
(٢١)
رأي الإمامية في المتعة
٦٩ ص
(٢٢)
المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء
٧١ ص
(٢٣)
حجة الامامية
٧٢ ص
(٢٤)
نظرة في أخبار الغسل
٧٦ ص
(٢٥)
نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان
٧٩ ص
(٢٦)
تنبيه
٨٠ ص
(٢٧)
إلى الكعبين
٨٢ ص
(٢٨)
المسح على الحفين والجورب
٨٥ ص
(٢٩)
المسح على العمامة
٩٣ ص
(٣٠)
هل لمسح الرأس حد
٩٥ ص
(٣١)
مسح الأذنين وستة فروع خلافية
٩٧ ص
(٣٢)
هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه
٩٨ ص
(٣٣)
الترتيب في الوضوء
٩٨ ص
(٣٤)
الموالاة
١٠٠ ص
(٣٥)
النية
١٠١ ص
(٣٦)
الوضوء بالنبيذ
١٠٣ ص

مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٥٥ - قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار

الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك ألا تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم فلا تردوها. وروى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وعن ابن عباس: الافطار في السفر عزيمة. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. وعنه عليه السلام: لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه. وعنه عليه السلام قال: من سافر أفطر وقصر إلا أن يكون سفره في معصية الله عز وجل، وروى العياشي بسنده إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال: نزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو على سفر " بكراع الغميم عند صلاة الهجير فدعا رسول الله بإناء فيه ماء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم: قد مضى النهار ولو تممنا يومنا هنا فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله: العصاة فلم يزالوا يسمون العصاة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله.
وحسبنا حجة لوجوب الافطار في السفر قوله عز وجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " فإن في الآية دلالة على وجوب الافطار من وجوه.
أحدها: أن الأمر بالصوم في الآية إنما هو متوجه للحاضر دون المسافر، ولفظه كما تراه: فمن شهد منكم الشهر - أي حضر في الشهر - فليصمه وإذا فالمسافر غير مأمور فصومه إدخال في الدين ما ليس من الدين تكلفا وابتداعا.
ثانيها: أن المفهوم من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن من
(٥٥)