مسائل فقهية
(١)
كلمة موجزة
٥ ص
(٢)
الجمع بين الصلاتين
٧ ص
(٣)
هل البسملة آية قرآنية وهل تقرأ في الصلاة
١٩ ص
(٤)
حجة مخالفينا في المسألة
٢٧ ص
(٥)
القراءة في الصلاة
٣٢ ص
(٦)
تكبيرة الاحرام
٤٢ ص
(٧)
تقصير المسافر وافطاره
٤٤ ص
(٨)
تشريع الافطار
٤٦ ص
(٩)
حكم القصر
٤٦ ص
(١٠)
حجتنا
٤٧ ص
(١١)
حجة الشافعي وهن لا يوجب القصر
٥٠ ص
(١٢)
حكم الافطار
٥١ ص
(١٣)
قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار
٥٤ ص
(١٤)
نكاح المتعة - حقيقة هذا النكاح
٥٧ ص
(١٥)
اجماع الأمة على اشتراعه
٥٩ ص
(١٦)
دلالة الكتاب على اشتراعه
٥٩ ص
(١٧)
اشتراعه بنصوص السنن
٦١ ص
(١٨)
القائلون بنسخه وحجتهم - والنظر فيها
٦١ ص
(١٩)
صحاح تنم على الخليفة
٦٤ ص
(٢٠)
المنكرون عليه
٦٦ ص
(٢١)
رأي الإمامية في المتعة
٦٩ ص
(٢٢)
المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء
٧١ ص
(٢٣)
حجة الامامية
٧٢ ص
(٢٤)
نظرة في أخبار الغسل
٧٦ ص
(٢٥)
نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان
٧٩ ص
(٢٦)
تنبيه
٨٠ ص
(٢٧)
إلى الكعبين
٨٢ ص
(٢٨)
المسح على الحفين والجورب
٨٥ ص
(٢٩)
المسح على العمامة
٩٣ ص
(٣٠)
هل لمسح الرأس حد
٩٥ ص
(٣١)
مسح الأذنين وستة فروع خلافية
٩٧ ص
(٣٢)
هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه
٩٨ ص
(٣٣)
الترتيب في الوضوء
٩٨ ص
(٣٤)
الموالاة
١٠٠ ص
(٣٥)
النية
١٠١ ص
(٣٦)
الوضوء بالنبيذ
١٠٣ ص

مسائل فقهية - السيد شرف الدين - الصفحة ٧٤ - حجة الامامية

[حجة الإمامية] هي قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ".
وقد كفانا الإمام الرازي بيان الوجه في الاحتجاج بهذه الآية بما صدع به مفصلا إذ قال: حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله وأرجلكم (قال): فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم - في رواية أبي بكر عنه - بالجر، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم - في رواية حفص عنه - بالنصب (قال): فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل، قال: فإن قيل لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار، كما في قوله: جحر ضب خرب وقوله: كبير أناس في بجاد مزمل، قلنا: هذا باطل من وجوه، الأول: إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيها: إن الكسر على الجوار إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضرورة أن الحزب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل، وثالثها: إن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب (قال): وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا أنها توجب المسح وذلك لأن قوله: وامسحوا برؤوسكم. فرؤوسكم في محل النصب - بامسحوا لأنه المفعول به - ولكنها مجرورة لفظا بالباء فإذا عطفت الأرجل
(٧٤)