صلاة المسافر
(١)
المقام الأول في شرائط القصر وتذكر ضمن مسائل:
٣ ص
(٢)
المسألة الأولى في قصد المسافة وفيه أمور: الأمر الأول: في تحديد المسافة
٤ ص
(٣)
الأمر الثاني: في شمول الثمانية فراسخ للامتدادية والتلفيقية
٨ ص
(٤)
الأمر الثالث: في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق
١٢ ص
(٥)
الأمر الرابع: في أنه لا فرق في المسافة بين الامتدادية والتلفيقية
٢٨ ص
(٦)
الأمر الخامس: إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة
٣١ ص
(٧)
الأمر السادس: في ثبوت المسافة
٣٣ ص
(٨)
الأمر السابع: في وجو بالفحص على الشاك في المسافة وعدمه
٣٦ ص
(٩)
الأمر الثامن: في الشاك في المسافة مع عدم الطريق
٣٨ ص
(١٠)
في أحكام قصد المسافة: الأمر الأول: في أصل اعتبار القصد
٣٩ ص
(١١)
الأمر الثاني: في المراد بقصد المسافة
٤١ ص
(١٢)
الأمر الثالث: في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع
٤٣ ص
(١٣)
الأمر الرابع: في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها؟
٤٦ ص
(١٤)
الأمر الخامس: في ماهية الامر المعلق عليه العزم على المفارقة
٤٧ ص
(١٥)
الأمر السادس: في السير لا بقصد المسافة المعتبرة حتى بلوغ ثمانية فراسخ
٤٨ ص
(١٦)
المسألة الثانية في اعتبار استمرار المسافة الأمر الأول: في الدليل على اعتبار استمرار القصد
٥٠ ص
(١٧)
الأمر الثاني: هل الاعتبار بالاستمرار على قصد المسافة الشخصية أو يعم النوعية؟
٥٣ ص
(١٨)
الأمر الثالث: في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الرابع: في إجزاء ما صلاه قصرا قبل التردد
٥٦ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة في اعتبار عدم المرور بالوطن وما نزل منزلته
٦١ ص
(٢١)
المسألة الرابعة في كون السفر سائغا مباحا وفيه أمور: الأمر الأول: في أن السفر لغاية محرمة غير محرم
٦٥ ص
(٢٢)
الأمر الثاني: في أن السفر المبحوث عنه على أقسام يوجب بعضها القصر
٦٦ ص
(٢٣)
الأمر الثالث: فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته
٧٠ ص
(٢٤)
الأمر الرابع: في تصور أقسام التابع للجائر
٧٢ ص
(٢٥)
الأمر الخامس: في حكم الراجع من سفر المعصية
٧٣ ص
(٢٦)
الأمر السادس: فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس
٧٣ ص
(٢٧)
الأمر السابع: إذا كان للسفر غاية مباحة وغاية محرمة
٧٩ ص
(٢٨)
الأمر الثامن: في حكم سفر من تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة
٨٠ ص
(٢٩)
الأمر التاسع: فيمن نذر الاتيان بصلاة تامة في يوم معين
٨١ ص
(٣٠)
الأمر العاشر: في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر
٨٢ ص
(٣١)
الأمر الحادي عشر: فيما لو سافر في شهر رمضان بقصد المعصية ثم عدل إلى قصد الطاعة
٨٣ ص
(٣٢)
الأمر الثاني عشر: فيما لو سافر طلبا للصيد
٨٤ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة في اعتبار أن لا يكون بيته معه
٨٨ ص
(٣٤)
المسألة السادسة في اعتبار كون السفر عملا له وفيه أمور: الأمر الأول: في أن كثرة السفر إنما هو من كلمات الأصحاب دون أخبار الباب
٨٩ ص
(٣٥)
الأمر الثاني: المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم
٩١ ص
(٣٦)
الأمر الثالث: الكلام فيما به تتحقق عملية السفر
٩٢ ص
(٣٧)
الأمر الرابع: يعتبر في المكاري وغيره عدم المقام عشرة أيام
٩٧ ص
(٣٨)
وينبغي التنبيه على أمور: أحدها: في أن الإقامة المذكورة هل هي رافعة لحكم كثرة السفر؟
٩٨ ص
(٣٩)
ثانيها: في أنه لا شبهة في أن الإقامة في غير منزله كالإقامة في منزله
١٠٠ ص
(٤٠)
ثالثها: في أن لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد
١٠١ ص
(٤١)
رابعها: في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده
١٠٣ ص
(٤٢)
خامسها: هل عدم إقامة العشرة شرط في خصوص المكاري
١٠٤ ص
(٤٣)
سادسها: في أن المكاري إذا لم يقم عشرة أيام أتم
١٠٦ ص
(٤٤)
المسألة السابعة في اعتبار حد الترخص في القصر وفيه أمور: الأمر الأول: حول رواية محمد بن مسلم المتضمنة للتواري عن البيوت
١٠٧ ص
(٤٥)
الأمر الثاني: في أن أحد الامرين من خفاء الجدران وخفاء الاذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص
١٠٨ ص
(٤٦)
الأمر الثالث: في انفكاك أحد المعرفين عن الاخر
١١٠ ص
(٤٧)
الأمر الرابع: هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر؟
١١٢ ص
(٤٨)
الأمر الخامس: هل يعتبر بلوغ حد الترخص في العود إلى المنزل في البقاء على القصر؟
١١٥ ص
(٤٩)
الأمر السادس: في إلحاق ناوي الإقامة بالمتوطن في انقطاع سفره
١١٧ ص
(٥٠)
المقام الثاني في قواطع السفر وأحكامه وفيه مطالب: المطلب الأول في قواطع السفر القاطع الأول: الوطن
١٢٠ ص
(٥١)
- في تقسيم أخبار الوطن
١٢٠ ص
(٥٢)
- في اعتبار الملك في الوطن الشرعي
١٢٤ ص
(٥٣)
- هل يسقط عن الوطنية بمجرد الاعراض
١٢٦ ص
(٥٤)
- في أن المدار في الاتمام على الوطن الأصلي أو الاتخاذي أو الشرعي
١٢٩ ص
(٥٥)
القاطع الثاني: الإقامة، وفيه مباحث: المبحث الأول في موضوع الإقامة، وفيه أمور: أحدها: في المقوم للإقامة
١٢٩ ص
(٥٦)
ثانيها: في أن أخبار المسألة متكفلة لوجوب الاتمام فقط
١٣٠ ص
(٥٧)
ثالثها: يعتبر في الإقامة وحدة العمل
١٣١ ص
(٥٨)
رابعها: في أن الصدق العرفي هو المدار في كفاية التلفيق و كفاية عشرة أيام
١٣١ ص
(٥٩)
خامسها: في أن المشهور اعتبار التوالي المفسر بعدم نية الخروج عن حد الترخص
١٣٢ ص
(٦٠)
سادسها: في اعتبار توالي العشرة واتصالها
١٣٣ ص
(٦١)
المبحث الثاني: فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها، وفيه أمور: أحدها: في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة
١٣٤ ص
(٦٢)
ثانيها: في أنه هل مقتضى الاخبار هو شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط
١٣٦ ص
(٦٣)
ثالثها: في أن بقاء النية إلى تمامية صلاة فريضة تامة شرط في بقاء أحكام الحاضر
١٣٧ ص
(٦٤)
رابعها: في دوران تأثر العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه
١٣٨ ص
(٦٥)
خامسها: في أن نية الإقامة لا تمنع عن العدول
١٣٨ ص
(٦٦)
سادسها: في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها
١٣٩ ص
(٦٧)
سابعها: في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة
١٣٩ ص
(٦٨)
ثامنها: إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثناء الإقامة
١٤١ ص
(٦٩)
البحث الثالث: في حكم من نوى الإقامة وخرج إليها دون المسافة، وفيه فروع: الأول: إذا وجب على المسافر صوم يوم معين باستيجار أو نذر فهل تجب عليه الإقامة؟
١٤٧ ص
(٧٠)
الثاني: في حكم من كان عليه الظهران وهو مسافر ولم يبق من الوقت الا ركعات
١٤٨ ص
(٧١)
الثالث: في حكم من عدل وشك في أنه صلى أم لم يصل
١٤٩ ص
(٧٢)
الرابع: في حكم من أيقن بالعدول ويفعل صلاة تامة وشك في المتقدم منها
١٤٩ ص
(٧٣)
الخامس: في حكم من صلى ثم عدل فشك في صحة صلاته وبطلانها
١٥٠ ص
(٧٤)
القاطع الثالث: مضي الثلاثين مترددا
١٥١ ص
(٧٥)
المطلب الثاني في أحكام المسافر وفيه مباحث: الأول: في سقوط الوتيرة
١٥٣ ص
(٧٦)
الثاني: في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة
١٥٤ ص
(٧٧)
الثالث: في جواز قضاء النافلة لمن سافر بعد الزوال
١٥٥ ص
(٧٨)
الرابع: في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر
١٥٦ ص
(٧٩)
الخامس: في حكم في موضع القصر
١٥٧ ص
(٨٠)
السادس: في حكم من قصر في مورد الاتمام
١٦٤ ص
(٨١)
السابع: في أن الجاهل بالقصر هل تصح منه الصلاة القضائية كالأدائية أم لا؟
١٦٤ ص
(٨٢)
الثامن: في حكم الجاهل بالقصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت
١٦٥ ص
(٨٣)
التاسع: في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة
١٦٥ ص
(٨٤)
العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة. وفيه فروع:
١٦٨ ص
(٨٥)
أحدها: في أن التخيير في الأماكن الأربعة هل هو استمراري أم لا؟
١٧١ ص
(٨٦)
ثانيها: في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا؟
١٧٢ ص
(٨٧)
ثالثها: في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات
١٧٤ ص
(٨٨)
الحادي عشر: في حكم من سافر بعد دخول الوقت
١٧٤ ص
(٨٩)
الثاني عشر: الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الأداء وخرج الوقت بعد حضوره
١٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٣٥ - الأمر السادس: في ثبوت المسافة

اليد، وإلا لما كان وجه للتقييد في الجواب.
ومنها: ما ورد في باب الوقت باعتبار أذان الثقة (١) ولعل المتتبع يقف على غير هذه الموارد المسطورة أيضا هذا.
وللمانع عن اعتباره في الموضوعات حصر الطريق في البينة في رواية الجبن ورواية مسعدة بن صدقة فيكون ردعا عن بناء العقلاء في الموضوعات وتقييد الاطلاق إنه البناء من حيث التعدد فيها.
وربما يجاب عن الروايتين بأن الحصر في البينة لخصوصية المورد من حيث فرض اليد فيها، فلا يرفع اليد عنها إلا بالبينة لا بمطلق الحجة وهو في خبر الجبن لاستيلاء بايعه عليه، وفي رواية مسعدة بالإضافة إلى الثوب المشترى والمملوك المشترى، لاستيلاء بايعهما عليه وجيه، بخلاف الزوجة فإنه لا استيلاء لأحد عليها بحيث يكون استيلاء ملكيا. وملك الانتفاع لو كان كافيا فهو للزوج والكلام في صحة الشراء وصحة التزويج مع الشك في كونها أخته من الرضاعة مثلا.
لا يقال: كما أن ملك المشتري للثوب والمملوك مستند إلى اشترائه لا إلى يده، كذلك ملك البايع غير مفروض الاستناد إلى يده فلا مانع من الأخذ بالكلية.
لأنا نقول: لا بد من كون ملك البايع مستندا إلى يده فإنه لولا اليد لكان ملكه، إما بعلم المشتري والمفروض احتمال السرقة مثلا وإما بقيام البينة عند المشتري ومثلها لا يرفع اليد عنها بمجرد قيام البينة على خلافها، فيعلم من الأخذ بالبينة بمجرد قيامها على أنه سرقة، أن الملك مستند إلى اليد، فإنها التي لا تقاوم البينة.
وبالجملة فرفع اليد عن ذيل رواية مسعدة الحاصرة في العلم والبينة مشكل جدا إلا باستفادة الكلية من موارد اعتبار خبر الثقة المتقدمة ليكون مخصصا لتلك الكلية الحاصرة في العلم والبينة. وأما إدراج خبر الثقة في الاستبانة بجعلها أعم من العلم والعمي مع مقابلتها بالبينة التي هي طريق علمي فأشكل، فالاحتياط في المقام بالجمع لا يترك.
وأما ثبوت المسافة بالشياع الظني بإخبار جماعة يفيد الظن بالمسافة، فعن الشيخ

(١) الوسائل: ج ٤، ص ٦١٨، الباب ٣ باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة.
(٣٥)