صلاة المسافر
(١)
المقام الأول في شرائط القصر وتذكر ضمن مسائل:
٣ ص
(٢)
المسألة الأولى في قصد المسافة وفيه أمور: الأمر الأول: في تحديد المسافة
٤ ص
(٣)
الأمر الثاني: في شمول الثمانية فراسخ للامتدادية والتلفيقية
٨ ص
(٤)
الأمر الثالث: في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق
١٢ ص
(٥)
الأمر الرابع: في أنه لا فرق في المسافة بين الامتدادية والتلفيقية
٢٨ ص
(٦)
الأمر الخامس: إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة
٣١ ص
(٧)
الأمر السادس: في ثبوت المسافة
٣٣ ص
(٨)
الأمر السابع: في وجو بالفحص على الشاك في المسافة وعدمه
٣٦ ص
(٩)
الأمر الثامن: في الشاك في المسافة مع عدم الطريق
٣٨ ص
(١٠)
في أحكام قصد المسافة: الأمر الأول: في أصل اعتبار القصد
٣٩ ص
(١١)
الأمر الثاني: في المراد بقصد المسافة
٤١ ص
(١٢)
الأمر الثالث: في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع
٤٣ ص
(١٣)
الأمر الرابع: في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها؟
٤٦ ص
(١٤)
الأمر الخامس: في ماهية الامر المعلق عليه العزم على المفارقة
٤٧ ص
(١٥)
الأمر السادس: في السير لا بقصد المسافة المعتبرة حتى بلوغ ثمانية فراسخ
٤٨ ص
(١٦)
المسألة الثانية في اعتبار استمرار المسافة الأمر الأول: في الدليل على اعتبار استمرار القصد
٥٠ ص
(١٧)
الأمر الثاني: هل الاعتبار بالاستمرار على قصد المسافة الشخصية أو يعم النوعية؟
٥٣ ص
(١٨)
الأمر الثالث: في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الرابع: في إجزاء ما صلاه قصرا قبل التردد
٥٦ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة في اعتبار عدم المرور بالوطن وما نزل منزلته
٦١ ص
(٢١)
المسألة الرابعة في كون السفر سائغا مباحا وفيه أمور: الأمر الأول: في أن السفر لغاية محرمة غير محرم
٦٥ ص
(٢٢)
الأمر الثاني: في أن السفر المبحوث عنه على أقسام يوجب بعضها القصر
٦٦ ص
(٢٣)
الأمر الثالث: فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته
٧٠ ص
(٢٤)
الأمر الرابع: في تصور أقسام التابع للجائر
٧٢ ص
(٢٥)
الأمر الخامس: في حكم الراجع من سفر المعصية
٧٣ ص
(٢٦)
الأمر السادس: فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس
٧٣ ص
(٢٧)
الأمر السابع: إذا كان للسفر غاية مباحة وغاية محرمة
٧٩ ص
(٢٨)
الأمر الثامن: في حكم سفر من تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة
٨٠ ص
(٢٩)
الأمر التاسع: فيمن نذر الاتيان بصلاة تامة في يوم معين
٨١ ص
(٣٠)
الأمر العاشر: في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر
٨٢ ص
(٣١)
الأمر الحادي عشر: فيما لو سافر في شهر رمضان بقصد المعصية ثم عدل إلى قصد الطاعة
٨٣ ص
(٣٢)
الأمر الثاني عشر: فيما لو سافر طلبا للصيد
٨٤ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة في اعتبار أن لا يكون بيته معه
٨٨ ص
(٣٤)
المسألة السادسة في اعتبار كون السفر عملا له وفيه أمور: الأمر الأول: في أن كثرة السفر إنما هو من كلمات الأصحاب دون أخبار الباب
٨٩ ص
(٣٥)
الأمر الثاني: المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم
٩١ ص
(٣٦)
الأمر الثالث: الكلام فيما به تتحقق عملية السفر
٩٢ ص
(٣٧)
الأمر الرابع: يعتبر في المكاري وغيره عدم المقام عشرة أيام
٩٧ ص
(٣٨)
وينبغي التنبيه على أمور: أحدها: في أن الإقامة المذكورة هل هي رافعة لحكم كثرة السفر؟
٩٨ ص
(٣٩)
ثانيها: في أنه لا شبهة في أن الإقامة في غير منزله كالإقامة في منزله
١٠٠ ص
(٤٠)
ثالثها: في أن لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد
١٠١ ص
(٤١)
رابعها: في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده
١٠٣ ص
(٤٢)
خامسها: هل عدم إقامة العشرة شرط في خصوص المكاري
١٠٤ ص
(٤٣)
سادسها: في أن المكاري إذا لم يقم عشرة أيام أتم
١٠٦ ص
(٤٤)
المسألة السابعة في اعتبار حد الترخص في القصر وفيه أمور: الأمر الأول: حول رواية محمد بن مسلم المتضمنة للتواري عن البيوت
١٠٧ ص
(٤٥)
الأمر الثاني: في أن أحد الامرين من خفاء الجدران وخفاء الاذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص
١٠٨ ص
(٤٦)
الأمر الثالث: في انفكاك أحد المعرفين عن الاخر
١١٠ ص
(٤٧)
الأمر الرابع: هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر؟
١١٢ ص
(٤٨)
الأمر الخامس: هل يعتبر بلوغ حد الترخص في العود إلى المنزل في البقاء على القصر؟
١١٥ ص
(٤٩)
الأمر السادس: في إلحاق ناوي الإقامة بالمتوطن في انقطاع سفره
١١٧ ص
(٥٠)
المقام الثاني في قواطع السفر وأحكامه وفيه مطالب: المطلب الأول في قواطع السفر القاطع الأول: الوطن
١٢٠ ص
(٥١)
- في تقسيم أخبار الوطن
١٢٠ ص
(٥٢)
- في اعتبار الملك في الوطن الشرعي
١٢٤ ص
(٥٣)
- هل يسقط عن الوطنية بمجرد الاعراض
١٢٦ ص
(٥٤)
- في أن المدار في الاتمام على الوطن الأصلي أو الاتخاذي أو الشرعي
١٢٩ ص
(٥٥)
القاطع الثاني: الإقامة، وفيه مباحث: المبحث الأول في موضوع الإقامة، وفيه أمور: أحدها: في المقوم للإقامة
١٢٩ ص
(٥٦)
ثانيها: في أن أخبار المسألة متكفلة لوجوب الاتمام فقط
١٣٠ ص
(٥٧)
ثالثها: يعتبر في الإقامة وحدة العمل
١٣١ ص
(٥٨)
رابعها: في أن الصدق العرفي هو المدار في كفاية التلفيق و كفاية عشرة أيام
١٣١ ص
(٥٩)
خامسها: في أن المشهور اعتبار التوالي المفسر بعدم نية الخروج عن حد الترخص
١٣٢ ص
(٦٠)
سادسها: في اعتبار توالي العشرة واتصالها
١٣٣ ص
(٦١)
المبحث الثاني: فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها، وفيه أمور: أحدها: في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة
١٣٤ ص
(٦٢)
ثانيها: في أنه هل مقتضى الاخبار هو شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط
١٣٦ ص
(٦٣)
ثالثها: في أن بقاء النية إلى تمامية صلاة فريضة تامة شرط في بقاء أحكام الحاضر
١٣٧ ص
(٦٤)
رابعها: في دوران تأثر العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه
١٣٨ ص
(٦٥)
خامسها: في أن نية الإقامة لا تمنع عن العدول
١٣٨ ص
(٦٦)
سادسها: في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها
١٣٩ ص
(٦٧)
سابعها: في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة
١٣٩ ص
(٦٨)
ثامنها: إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثناء الإقامة
١٤١ ص
(٦٩)
البحث الثالث: في حكم من نوى الإقامة وخرج إليها دون المسافة، وفيه فروع: الأول: إذا وجب على المسافر صوم يوم معين باستيجار أو نذر فهل تجب عليه الإقامة؟
١٤٧ ص
(٧٠)
الثاني: في حكم من كان عليه الظهران وهو مسافر ولم يبق من الوقت الا ركعات
١٤٨ ص
(٧١)
الثالث: في حكم من عدل وشك في أنه صلى أم لم يصل
١٤٩ ص
(٧٢)
الرابع: في حكم من أيقن بالعدول ويفعل صلاة تامة وشك في المتقدم منها
١٤٩ ص
(٧٣)
الخامس: في حكم من صلى ثم عدل فشك في صحة صلاته وبطلانها
١٥٠ ص
(٧٤)
القاطع الثالث: مضي الثلاثين مترددا
١٥١ ص
(٧٥)
المطلب الثاني في أحكام المسافر وفيه مباحث: الأول: في سقوط الوتيرة
١٥٣ ص
(٧٦)
الثاني: في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة
١٥٤ ص
(٧٧)
الثالث: في جواز قضاء النافلة لمن سافر بعد الزوال
١٥٥ ص
(٧٨)
الرابع: في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر
١٥٦ ص
(٧٩)
الخامس: في حكم في موضع القصر
١٥٧ ص
(٨٠)
السادس: في حكم من قصر في مورد الاتمام
١٦٤ ص
(٨١)
السابع: في أن الجاهل بالقصر هل تصح منه الصلاة القضائية كالأدائية أم لا؟
١٦٤ ص
(٨٢)
الثامن: في حكم الجاهل بالقصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت
١٦٥ ص
(٨٣)
التاسع: في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة
١٦٥ ص
(٨٤)
العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة. وفيه فروع:
١٦٨ ص
(٨٥)
أحدها: في أن التخيير في الأماكن الأربعة هل هو استمراري أم لا؟
١٧١ ص
(٨٦)
ثانيها: في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا؟
١٧٢ ص
(٨٧)
ثالثها: في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات
١٧٤ ص
(٨٨)
الحادي عشر: في حكم من سافر بعد دخول الوقت
١٧٤ ص
(٨٩)
الثاني عشر: الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الأداء وخرج الوقت بعد حضوره
١٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٦٦ - التاسع: في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة

ومبنى المسألة على أن القصرية والتمامية منوعة لطبيعة الصلاة وأن القصر والتمام نوعان متبائنان فتجب نية القصر والاتمام في محلها، ولا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر إلا بدليل، أو هما نوع واحد، فإن سلم على الركعتين وقع قصرا، وإن سلم على الأربع وقع تماما، ومسألة تخلف الداعي من الثاني دون الأولى، فإنه أجنبي عنه وعن الخطأ في التطبيق، ومدار تعدد النوع ووحدته ليس على اندراجهما تحت طبيعي جامع وعدمه، بل على تعددهما بحدودهما الواقعة في حيز الخطاب أو تعددهما بالعنوان المأمور به وعدم تعددهما من كلتا الجهتين.
بيانه: أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به والمتعلق تارة معنون بعنوان قصدي تفصيلي كعنوان التعظيم والسخرية، فإذا أمر المولى بالانحناء لزيد تعظيما، ولعمرو سخرية، فاشتبه على المأمور أن المأمور بتعظيمه زيد أو عمرو، وكذا المأمور بسخريته فانحنى على ما أراده المولى منه لا يقع منه تعظيم ولا سخرية. وأخرى معنون بعنوان يتحقق بالقصد إليه تفصيلا واجمالا كعنوان الظهرية والعصرية فإنهما كما يتحققان بقصدهما تفصيلا كذلك إذا قصد ما تعلق به الأمر أولا، وما تعلق به الأمر ثانيا، بل استكشفنا من صحة العدول من العصر إلى الظهر أن عنوان الظهرية كما يتعنون بها الفعل من الأول كذلك يتعنون بها بالبناء عليها في الأثناء في خصوص صورة النسيان، وثالثة يتعدد متعلق الأمر بما له من الحد كالصلاة التي يسلم فيها على الركعتين، والصلاة التي يسلم فيها على الأربع بداهة مبائنة الماهية بشرط لا، والاقتصار على الركعتين والماهية بشرط شئ وزيادة الركعتين عليهما وليست القصرية والتمامية إلا كون الصلاة محدودة تارة بحد، وأخرى بحد آخر شرعا، مضافا إلى اختلاف آثارهما الكاشف عن اختلافهما بنوع من الاعتبار شرعا. وعليه فلا أمر بالمشترك بين الحدين حتى يدعو الأمر إلى المشترك، وتعينه بإضافة الركعتين تارة، وعدم الإضافة أخرى. ومع دعوة الأمر بأحد الحدين، لا يمكن إتيان الآخر تتميما لما أتى به بداعي أمره المحدد لما يدعو إليه الأمر الآخر، عليه ينطبق ما قيل: " إن كل ما يتعين في العمل، يتعين في النية، وما لا يتعين في العمل، لا يتعين في النية " فإن التسليم على الركعتين، ويتعين في مقام العمل على طبق الأمر بالقصر فيتعين في مقام
(١٦٦)