صلاة المسافر
(١)
المقام الأول في شرائط القصر وتذكر ضمن مسائل:
٣ ص
(٢)
المسألة الأولى في قصد المسافة وفيه أمور: الأمر الأول: في تحديد المسافة
٤ ص
(٣)
الأمر الثاني: في شمول الثمانية فراسخ للامتدادية والتلفيقية
٨ ص
(٤)
الأمر الثالث: في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق
١٢ ص
(٥)
الأمر الرابع: في أنه لا فرق في المسافة بين الامتدادية والتلفيقية
٢٨ ص
(٦)
الأمر الخامس: إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة
٣١ ص
(٧)
الأمر السادس: في ثبوت المسافة
٣٣ ص
(٨)
الأمر السابع: في وجو بالفحص على الشاك في المسافة وعدمه
٣٦ ص
(٩)
الأمر الثامن: في الشاك في المسافة مع عدم الطريق
٣٨ ص
(١٠)
في أحكام قصد المسافة: الأمر الأول: في أصل اعتبار القصد
٣٩ ص
(١١)
الأمر الثاني: في المراد بقصد المسافة
٤١ ص
(١٢)
الأمر الثالث: في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع
٤٣ ص
(١٣)
الأمر الرابع: في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها؟
٤٦ ص
(١٤)
الأمر الخامس: في ماهية الامر المعلق عليه العزم على المفارقة
٤٧ ص
(١٥)
الأمر السادس: في السير لا بقصد المسافة المعتبرة حتى بلوغ ثمانية فراسخ
٤٨ ص
(١٦)
المسألة الثانية في اعتبار استمرار المسافة الأمر الأول: في الدليل على اعتبار استمرار القصد
٥٠ ص
(١٧)
الأمر الثاني: هل الاعتبار بالاستمرار على قصد المسافة الشخصية أو يعم النوعية؟
٥٣ ص
(١٨)
الأمر الثالث: في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الرابع: في إجزاء ما صلاه قصرا قبل التردد
٥٦ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة في اعتبار عدم المرور بالوطن وما نزل منزلته
٦١ ص
(٢١)
المسألة الرابعة في كون السفر سائغا مباحا وفيه أمور: الأمر الأول: في أن السفر لغاية محرمة غير محرم
٦٥ ص
(٢٢)
الأمر الثاني: في أن السفر المبحوث عنه على أقسام يوجب بعضها القصر
٦٦ ص
(٢٣)
الأمر الثالث: فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته
٧٠ ص
(٢٤)
الأمر الرابع: في تصور أقسام التابع للجائر
٧٢ ص
(٢٥)
الأمر الخامس: في حكم الراجع من سفر المعصية
٧٣ ص
(٢٦)
الأمر السادس: فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس
٧٣ ص
(٢٧)
الأمر السابع: إذا كان للسفر غاية مباحة وغاية محرمة
٧٩ ص
(٢٨)
الأمر الثامن: في حكم سفر من تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة
٨٠ ص
(٢٩)
الأمر التاسع: فيمن نذر الاتيان بصلاة تامة في يوم معين
٨١ ص
(٣٠)
الأمر العاشر: في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر
٨٢ ص
(٣١)
الأمر الحادي عشر: فيما لو سافر في شهر رمضان بقصد المعصية ثم عدل إلى قصد الطاعة
٨٣ ص
(٣٢)
الأمر الثاني عشر: فيما لو سافر طلبا للصيد
٨٤ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة في اعتبار أن لا يكون بيته معه
٨٨ ص
(٣٤)
المسألة السادسة في اعتبار كون السفر عملا له وفيه أمور: الأمر الأول: في أن كثرة السفر إنما هو من كلمات الأصحاب دون أخبار الباب
٨٩ ص
(٣٥)
الأمر الثاني: المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم
٩١ ص
(٣٦)
الأمر الثالث: الكلام فيما به تتحقق عملية السفر
٩٢ ص
(٣٧)
الأمر الرابع: يعتبر في المكاري وغيره عدم المقام عشرة أيام
٩٧ ص
(٣٨)
وينبغي التنبيه على أمور: أحدها: في أن الإقامة المذكورة هل هي رافعة لحكم كثرة السفر؟
٩٨ ص
(٣٩)
ثانيها: في أنه لا شبهة في أن الإقامة في غير منزله كالإقامة في منزله
١٠٠ ص
(٤٠)
ثالثها: في أن لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد
١٠١ ص
(٤١)
رابعها: في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده
١٠٣ ص
(٤٢)
خامسها: هل عدم إقامة العشرة شرط في خصوص المكاري
١٠٤ ص
(٤٣)
سادسها: في أن المكاري إذا لم يقم عشرة أيام أتم
١٠٦ ص
(٤٤)
المسألة السابعة في اعتبار حد الترخص في القصر وفيه أمور: الأمر الأول: حول رواية محمد بن مسلم المتضمنة للتواري عن البيوت
١٠٧ ص
(٤٥)
الأمر الثاني: في أن أحد الامرين من خفاء الجدران وخفاء الاذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص
١٠٨ ص
(٤٦)
الأمر الثالث: في انفكاك أحد المعرفين عن الاخر
١١٠ ص
(٤٧)
الأمر الرابع: هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر؟
١١٢ ص
(٤٨)
الأمر الخامس: هل يعتبر بلوغ حد الترخص في العود إلى المنزل في البقاء على القصر؟
١١٥ ص
(٤٩)
الأمر السادس: في إلحاق ناوي الإقامة بالمتوطن في انقطاع سفره
١١٧ ص
(٥٠)
المقام الثاني في قواطع السفر وأحكامه وفيه مطالب: المطلب الأول في قواطع السفر القاطع الأول: الوطن
١٢٠ ص
(٥١)
- في تقسيم أخبار الوطن
١٢٠ ص
(٥٢)
- في اعتبار الملك في الوطن الشرعي
١٢٤ ص
(٥٣)
- هل يسقط عن الوطنية بمجرد الاعراض
١٢٦ ص
(٥٤)
- في أن المدار في الاتمام على الوطن الأصلي أو الاتخاذي أو الشرعي
١٢٩ ص
(٥٥)
القاطع الثاني: الإقامة، وفيه مباحث: المبحث الأول في موضوع الإقامة، وفيه أمور: أحدها: في المقوم للإقامة
١٢٩ ص
(٥٦)
ثانيها: في أن أخبار المسألة متكفلة لوجوب الاتمام فقط
١٣٠ ص
(٥٧)
ثالثها: يعتبر في الإقامة وحدة العمل
١٣١ ص
(٥٨)
رابعها: في أن الصدق العرفي هو المدار في كفاية التلفيق و كفاية عشرة أيام
١٣١ ص
(٥٩)
خامسها: في أن المشهور اعتبار التوالي المفسر بعدم نية الخروج عن حد الترخص
١٣٢ ص
(٦٠)
سادسها: في اعتبار توالي العشرة واتصالها
١٣٣ ص
(٦١)
المبحث الثاني: فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها، وفيه أمور: أحدها: في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة
١٣٤ ص
(٦٢)
ثانيها: في أنه هل مقتضى الاخبار هو شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط
١٣٦ ص
(٦٣)
ثالثها: في أن بقاء النية إلى تمامية صلاة فريضة تامة شرط في بقاء أحكام الحاضر
١٣٧ ص
(٦٤)
رابعها: في دوران تأثر العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه
١٣٨ ص
(٦٥)
خامسها: في أن نية الإقامة لا تمنع عن العدول
١٣٨ ص
(٦٦)
سادسها: في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها
١٣٩ ص
(٦٧)
سابعها: في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة
١٣٩ ص
(٦٨)
ثامنها: إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثناء الإقامة
١٤١ ص
(٦٩)
البحث الثالث: في حكم من نوى الإقامة وخرج إليها دون المسافة، وفيه فروع: الأول: إذا وجب على المسافر صوم يوم معين باستيجار أو نذر فهل تجب عليه الإقامة؟
١٤٧ ص
(٧٠)
الثاني: في حكم من كان عليه الظهران وهو مسافر ولم يبق من الوقت الا ركعات
١٤٨ ص
(٧١)
الثالث: في حكم من عدل وشك في أنه صلى أم لم يصل
١٤٩ ص
(٧٢)
الرابع: في حكم من أيقن بالعدول ويفعل صلاة تامة وشك في المتقدم منها
١٤٩ ص
(٧٣)
الخامس: في حكم من صلى ثم عدل فشك في صحة صلاته وبطلانها
١٥٠ ص
(٧٤)
القاطع الثالث: مضي الثلاثين مترددا
١٥١ ص
(٧٥)
المطلب الثاني في أحكام المسافر وفيه مباحث: الأول: في سقوط الوتيرة
١٥٣ ص
(٧٦)
الثاني: في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة
١٥٤ ص
(٧٧)
الثالث: في جواز قضاء النافلة لمن سافر بعد الزوال
١٥٥ ص
(٧٨)
الرابع: في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر
١٥٦ ص
(٧٩)
الخامس: في حكم في موضع القصر
١٥٧ ص
(٨٠)
السادس: في حكم من قصر في مورد الاتمام
١٦٤ ص
(٨١)
السابع: في أن الجاهل بالقصر هل تصح منه الصلاة القضائية كالأدائية أم لا؟
١٦٤ ص
(٨٢)
الثامن: في حكم الجاهل بالقصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت
١٦٥ ص
(٨٣)
التاسع: في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة
١٦٥ ص
(٨٤)
العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة. وفيه فروع:
١٦٨ ص
(٨٥)
أحدها: في أن التخيير في الأماكن الأربعة هل هو استمراري أم لا؟
١٧١ ص
(٨٦)
ثانيها: في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا؟
١٧٢ ص
(٨٧)
ثالثها: في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات
١٧٤ ص
(٨٨)
الحادي عشر: في حكم من سافر بعد دخول الوقت
١٧٤ ص
(٨٩)
الثاني عشر: الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الأداء وخرج الوقت بعد حضوره
١٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص

صلاة المسافر - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٢١ - - في تقسيم أخبار الوطن

وتنقيح الكلام فيه وفيهما برسم أمور:
منها: إن أخبار الباب طوائف أربعة:
إحديها: الأخبار الآمرة بالاتمام عند مرور المسافر إلى ضيعته وقريته كصحيحة إسماعيل بن الفضل " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال (عليه السلام): إن نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإن كنت في غير أرضك فقصر " (١) وبمضمونها روايات أخر كرواية البزنطي (٢) وموثقة عمار (٣).
ثانيتها: الأخبار النافية للاتمام في عين ذلك الموضوع كرواية موسى بن حمزة بن بزيع قال " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم؟ فقال (عليه السلام) إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر " (٤) وبمضمونها رواية عبد الله بن سنان (٥).
ثالثتها: الأخبار الدالة على عدم كفاية المرور بالضيعة، ولزوم الاستيطان في الاتمام كصحيحة علي بن يقطين قال " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ فقال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه " (٦) وبمضمونها صحاح أخر لعلي بن بقطين وغيره، وظاهرها لزوم الاستيطان العرفي وهو اتخاذ المحل والمنزل مقرا دائميا له.
رابعتها: خصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، قال (عليه السلام):

(١) الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٠، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢ مع اختلاف يسير.
(٢) الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٣، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١٧.
(٣) الوسائل: ج ٥، ص ٥٢١، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
(٤) الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٦، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٧.
(٥) الوسائل: ج ٥، ص ٥٢٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
(٦) الوسائل: ج ٥، ص ٥٢١، الباب ١٤ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٦.
(١٢١)