منية الطالب
(١)
كتاب الخيارات الخيار لغة واصطلاحا
٣ ص
(٢)
الأصل في البيع اللزوم
٦ ص
(٣)
أقسام العقود
١٦ ص
(٤)
منشأ الشك في اللزوم والجواز
١٨ ص
(٥)
* خيار المجلس: * ثبوت خيار المجلس للوكيل
٢١ ص
(٦)
هل يثبت خيار المجلس للموكلين؟
٢٥ ص
(٧)
عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين
٢٩ ص
(٨)
هل يثبت هذا الخيار لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره
٣٠ ص
(٩)
استثناء بعض المبيعات عن هذا الخيار
٣١ ص
(١٠)
لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع
٣٨ ص
(١١)
مبدأ خيار المجلس
٣٩ ص
(١٢)
مسقطات خيار المجلس
٤٣ ص
(١٣)
* خيار الحيوان: * هل يشمل خيار الحيوان ما يقصد منه اللحم؟
٥٧ ص
(١٤)
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٥٧ ص
(١٥)
مبدأ خيار الحيوان
٦١ ص
(١٦)
دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٦٥ ص
(١٧)
مسقطات خيار الحيوان
٦٦ ص
(١٨)
* خيار الشرط: * في مشروعية خيار الشرط
٧٢ ص
(١٩)
ما يعتبر في خيار الشرط وما لا يعتبر
٧٣ ص
(٢٠)
مبدأ خيار الشرط
٧٦ ص
(٢١)
جعل الخيار للأجنبي
٧٦ ص
(٢٢)
بيع الخيار
٨٠ ص
(٢٣)
مسقطات بيع الخيار
٨٦ ص
(٢٤)
لو تلف المبيع في بيع الخيار
٩١ ص
(٢٥)
لو تلف الثمن في بيع الخيار
٩٥ ص
(٢٦)
أنحاء الرد وأحكامها في بيع الخيار
٩٩ ص
(٢٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
١٠٢ ص
(٢٨)
* خيار الغبن: * مدرك خيار الغبن
١٠٧ ص
(٢٩)
يشترط في خيار الغبن أمران
١١٦ ص
(٣٠)
ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟
١٢٨ ص
(٣١)
مسقطات خيار الغبن
١٢٩ ص
(٣٢)
حكم تلف العوضين
١٥٦ ص
(٣٣)
ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
١٦٠ ص
(٣٤)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي
١٦١ ص
(٣٥)
* خيار التأخير: * مدرك خيار التأخير
١٧٥ ص
(٣٦)
شرائط ثبوت خيار التأخير
١٧٦ ص
(٣٧)
أمور قيل باعتبارها في خيار التأخير
١٨٢ ص
(٣٨)
مسقطات خيار التأخير
١٨٦ ص
(٣٩)
هل هذا الخيار على الفور؟
١٨٩ ص
(٤٠)
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
١٩٠ ص
(٤١)
* شروط صحة الشرط: * الشرط الأول - أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٩٢ ص
(٤٢)
الشرط الثاني - أن يكون سائغا في نفسه
١٩٣ ص
(٤٣)
الشرط الثالث - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء
١٩٤ ص
(٤٤)
الشرط الرابع - أن لا يكون مخالفا للكتاب
١٩٤ ص
(٤٥)
استصحاب العدم الأزلي
١٩٩ ص
(٤٦)
الشرط الخامس - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٠٩ ص
(٤٧)
الشرط السادس - أن لا يكون الشرط مجهولا
٢٢٥ ص
(٤٨)
الشرط السابع - أن لا يكون مستلزما للمحال
٢٢٧ ص
(٤٩)
الشرط الثامن - أن يلتزم به في متن العقد
٢٣١ ص
(٥٠)
قد يتوهم هنا شرط تاسع وهو التنجيز في الشروط
٢٣٥ ص
(٥١)
حكم الشرط الصحيح
٢٣٧ ص
(٥٢)
هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
٢٥٢ ص
(٥٣)
حكم تعذر الشرط
٢٥٢ ص
(٥٤)
بيان أقسام الشروط وتمييز ما يتقسط بإزائه الثمن مما لا يتقسط
٢٦٧ ص
(٥٥)
حكم الشرط الفاسد
٢٧٠ ص
(٥٦)
* أحكام الخيار: * الخيار موروث
٢٨٤ ص
(٥٧)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
٢٨٩ ص
(٥٨)
كيفية استحقاق كل من الورثة الخيار
٢٩٥ ص
(٥٩)
إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
٣٠٣ ص
(٦٠)
سقوط الخيار بالتصرف
٣٠٧ ص
(٦١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبيله؟
٣٠٨ ص
(٦٢)
عدم جواز التصرف غير ذي الخيار
٣١٣ ص
(٦٣)
حكم إجارة العين في زمن الخيار
٣١٩ ص
(٦٤)
هل يسقط الخيار بالإذن في التصرف؟
٣٢١ ص
(٦٥)
عدم توقف الملك على انقضاء الخيار
٣٢٣ ص
(٦٦)
كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٣٢٩ ص
(٦٧)
تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٤٧ ص
(٦٨)
لا يسقط الخيار بتلف العين
٣٤٨ ص
(٦٩)
ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
٣٥١ ص
(٧٠)
* القول في القبض: * ماهية القبض
٣٥٢ ص
(٧١)
أحكام القبض
٣٥٤ ص
(٧٢)
* قاعدة نفي الضرر * تنقيح متن الحديث المبارك
٣٦٢ ص
(٧٣)
موقع صدور الحديث
٣٦٦ ص
(٧٤)
فقه الحديث الشريف
٣٧٦ ص
(٧٥)
* تنبيهات قاعدة لا ضرر: * 1 - عمدة الدليل على هذه القاعدة
٣٩٦ ص
(٧٦)
2 - حكومة دليل لا ضرر على أدلة الأحكام
٤٠٤ ص
(٧٧)
3 - هل الضرر المنفي هو الضرر الواقعي؟
٤٠٩ ص
(٧٨)
4 - هل يشمل القاعدة لأحكام العدمية الضررية؟
٤١٧ ص
(٧٩)
5 - هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي أو الشخصي؟
٤٢٢ ص
(٨٠)
6 - عدم وجوب تحمل الإنسان الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه
٤٢٣ ص
(٨١)
7 - تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة
٤٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٤٤ - مسقطات خيار الغبن

أو كونه من قبيل تصرف من عليه حق الشفعة فيمكن للشفيع إبطال العقد الثاني أو الثالث.
ثم لا يخفى أن الحق بناء على جواز التصرف هو عدم الفرق بين العقود الجائزة واللازمة.
ولا وجه لما ذكره في المسالك: من كون الغابن ملزما بالفسخ فيما لو باع بخيار أو وهب بغير ذي الرحم، لما عرفت من أن حقيقة الفسخ تقتضي رد التبديل بمجرد الفسخ، وإذا انتقل بدل العين حين الفسخ إلى ملك الفاسخ فلا موجب لإلزام المفسوخ عليه بالفسخ.
وليس البدل في المقام كبدل الحيلولة، فإن العين في بدل الحيلولة باقية على ملك مالكها، والبدل غرامة، فلصاحب العين إلزام الضامن بتحصيل العين، بخلاف المقام، فإن حق المغبون بمجرد الفسخ يتعلق بالبدل.
ثم بناء على القول بعدم وجوب الفسخ في العقد الجائز، فلو اتفق عود الملك إلى الغابن بالفسخ قبل فسخ المغبون فلا إشكال في أن فسخه يتعلق بالعين، ولو اتفق عوده إليه بسبب جديد فالعائد كأنه لم يعد.
وأما لو اتفق عوده بعد فسخ المغبون فلو عاد بسبب جديد فلا إشكال في أنه لا يتعلق حق المغبون به.
وأما لو اتفق عوده بالفسخ فلا يبعد أن يقال بتعلق حق المغبون به خلافا للمصنف، لأن البدل في المقام وإن لم يكن من قبيل بدل الحيلولة إلا أن منشأ تعلق الحق به تعذر العين، فلو ارتفع التعذر يرجع البدل. ولذا لو فرض محالا عود العين التالفة فلا إشكال في تعلق حق المغبون بها، فيكون المقام كما لو صار الخل عند الغاصب خمرا فأخذ المالك بدله ثم صار بعده خلا فإنه يرتفع البدلية.
وبعبارة أخرى: إذا فسخ الغابن المعاملة الواقعة بينه وبين الثالث ورجع العين إليه فلا بد أن لا تبقى في ملكه مع فسخ المغبون، لأن المفروض أن منشأ ملكيته للعين كانت المبادلة بينه وبين المغبون، فإذا ارتفعت المبادلة ولو قبل رجوعه إلى
(١٤٤)