منية الطالب
(١)
كتاب الخيارات الخيار لغة واصطلاحا
٣ ص
(٢)
الأصل في البيع اللزوم
٦ ص
(٣)
أقسام العقود
١٦ ص
(٤)
منشأ الشك في اللزوم والجواز
١٨ ص
(٥)
* خيار المجلس: * ثبوت خيار المجلس للوكيل
٢١ ص
(٦)
هل يثبت خيار المجلس للموكلين؟
٢٥ ص
(٧)
عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين
٢٩ ص
(٨)
هل يثبت هذا الخيار لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره
٣٠ ص
(٩)
استثناء بعض المبيعات عن هذا الخيار
٣١ ص
(١٠)
لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع
٣٨ ص
(١١)
مبدأ خيار المجلس
٣٩ ص
(١٢)
مسقطات خيار المجلس
٤٣ ص
(١٣)
* خيار الحيوان: * هل يشمل خيار الحيوان ما يقصد منه اللحم؟
٥٧ ص
(١٤)
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٥٧ ص
(١٥)
مبدأ خيار الحيوان
٦١ ص
(١٦)
دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٦٥ ص
(١٧)
مسقطات خيار الحيوان
٦٦ ص
(١٨)
* خيار الشرط: * في مشروعية خيار الشرط
٧٢ ص
(١٩)
ما يعتبر في خيار الشرط وما لا يعتبر
٧٣ ص
(٢٠)
مبدأ خيار الشرط
٧٦ ص
(٢١)
جعل الخيار للأجنبي
٧٦ ص
(٢٢)
بيع الخيار
٨٠ ص
(٢٣)
مسقطات بيع الخيار
٨٦ ص
(٢٤)
لو تلف المبيع في بيع الخيار
٩١ ص
(٢٥)
لو تلف الثمن في بيع الخيار
٩٥ ص
(٢٦)
أنحاء الرد وأحكامها في بيع الخيار
٩٩ ص
(٢٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
١٠٢ ص
(٢٨)
* خيار الغبن: * مدرك خيار الغبن
١٠٧ ص
(٢٩)
يشترط في خيار الغبن أمران
١١٦ ص
(٣٠)
ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟
١٢٨ ص
(٣١)
مسقطات خيار الغبن
١٢٩ ص
(٣٢)
حكم تلف العوضين
١٥٦ ص
(٣٣)
ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
١٦٠ ص
(٣٤)
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي
١٦١ ص
(٣٥)
* خيار التأخير: * مدرك خيار التأخير
١٧٥ ص
(٣٦)
شرائط ثبوت خيار التأخير
١٧٦ ص
(٣٧)
أمور قيل باعتبارها في خيار التأخير
١٨٢ ص
(٣٨)
مسقطات خيار التأخير
١٨٦ ص
(٣٩)
هل هذا الخيار على الفور؟
١٨٩ ص
(٤٠)
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
١٩٠ ص
(٤١)
* شروط صحة الشرط: * الشرط الأول - أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٩٢ ص
(٤٢)
الشرط الثاني - أن يكون سائغا في نفسه
١٩٣ ص
(٤٣)
الشرط الثالث - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء
١٩٤ ص
(٤٤)
الشرط الرابع - أن لا يكون مخالفا للكتاب
١٩٤ ص
(٤٥)
استصحاب العدم الأزلي
١٩٩ ص
(٤٦)
الشرط الخامس - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٠٩ ص
(٤٧)
الشرط السادس - أن لا يكون الشرط مجهولا
٢٢٥ ص
(٤٨)
الشرط السابع - أن لا يكون مستلزما للمحال
٢٢٧ ص
(٤٩)
الشرط الثامن - أن يلتزم به في متن العقد
٢٣١ ص
(٥٠)
قد يتوهم هنا شرط تاسع وهو التنجيز في الشروط
٢٣٥ ص
(٥١)
حكم الشرط الصحيح
٢٣٧ ص
(٥٢)
هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
٢٥٢ ص
(٥٣)
حكم تعذر الشرط
٢٥٢ ص
(٥٤)
بيان أقسام الشروط وتمييز ما يتقسط بإزائه الثمن مما لا يتقسط
٢٦٧ ص
(٥٥)
حكم الشرط الفاسد
٢٧٠ ص
(٥٦)
* أحكام الخيار: * الخيار موروث
٢٨٤ ص
(٥٧)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
٢٨٩ ص
(٥٨)
كيفية استحقاق كل من الورثة الخيار
٢٩٥ ص
(٥٩)
إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
٣٠٣ ص
(٦٠)
سقوط الخيار بالتصرف
٣٠٧ ص
(٦١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبيله؟
٣٠٨ ص
(٦٢)
عدم جواز التصرف غير ذي الخيار
٣١٣ ص
(٦٣)
حكم إجارة العين في زمن الخيار
٣١٩ ص
(٦٤)
هل يسقط الخيار بالإذن في التصرف؟
٣٢١ ص
(٦٥)
عدم توقف الملك على انقضاء الخيار
٣٢٣ ص
(٦٦)
كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٣٢٩ ص
(٦٧)
تسليم العوضين في زمن الخيار
٣٤٧ ص
(٦٨)
لا يسقط الخيار بتلف العين
٣٤٨ ص
(٦٩)
ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
٣٥١ ص
(٧٠)
* القول في القبض: * ماهية القبض
٣٥٢ ص
(٧١)
أحكام القبض
٣٥٤ ص
(٧٢)
* قاعدة نفي الضرر * تنقيح متن الحديث المبارك
٣٦٢ ص
(٧٣)
موقع صدور الحديث
٣٦٦ ص
(٧٤)
فقه الحديث الشريف
٣٧٦ ص
(٧٥)
* تنبيهات قاعدة لا ضرر: * 1 - عمدة الدليل على هذه القاعدة
٣٩٦ ص
(٧٦)
2 - حكومة دليل لا ضرر على أدلة الأحكام
٤٠٤ ص
(٧٧)
3 - هل الضرر المنفي هو الضرر الواقعي؟
٤٠٩ ص
(٧٨)
4 - هل يشمل القاعدة لأحكام العدمية الضررية؟
٤١٧ ص
(٧٩)
5 - هل المدار في الضرر المنفي هو الضرر النوعي أو الشخصي؟
٤٢٢ ص
(٨٠)
6 - عدم وجوب تحمل الإنسان الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه
٤٢٣ ص
(٨١)
7 - تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة
٤٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩ - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار

الثالث: هذا الاحتمال مع تقييد الضمان على البائع بما إذا فسخ المشتري، وأما لو لم يفسخ فلا شئ له.
ثم لا يخفى أنه بناء على التقييد لا وجه للاحتمالات الثلاثة في قوله (قدس سره):
(فيحتمل أنه يتخير بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة وبين الرجوع بالثمن، ويحتمل تعين الرجوع بالثمن، ويحتمل أن لا يرجع بشئ.... إلى آخره).
لأنه إذا قيد التلف على البائع بصورة فسخ المشتري فلا وجه للرجوع إليه في صورة عدم الفسخ.
هذا مضافا إلى أنه لا يعقل التخيير بين الرجوع إلى الثمن وإلى المثل أو القيمة، لأن الرجوع إلى الثمن - أي المسمى - إنما هو لانفساخ المعاملة فلا يجتمع مع بقائها.
وكيف كان، فأقوى الاحتمالات هو الوجه الأول، لأن الظاهر من النصوص أن الضمان السابق باق بعد القبض في زمان الخيار.
نعم، قد يرد عليه إشكالان:
الأول: أن في صحيحة ابن سنان فرض الأعم من تلف الوصف أو تلف العين، فقال: فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من يكون ضمان ذلك إلى آخره (١) ولا معنى لأن تكون الأوصاف مضمونة بالمسمى، لعدم وقوع شئ من الثمن بإزائها في عقد المعاوضة، ولا يمكن الجمع بين الضمانين في قوله " على من يكون ضمان ذلك "؟ فيتعين إرادة الضمان بالمثل أو القيمة في تلف العين أو الوصف.
وفيه: أن الضمان الواقعي وإن كان هو الظاهر من لفظ الضمان أو منصرفه ولكنه إنما يراد منه لو لم تكن قرينة على خلافه، ومع تعهد الضامن ضمان المسمى وإمضاء الشارع له لا معنى لأن يراد الضمان الواقعي، فينحصر إرادة ذلك فيما إذا لم يكن في البين تسمية كما لو قيل " ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه " أو لم

(١) الوسائل ١٢: ٣٥٢، الباب ٥ من أبواب الخيار ح ٢.
(٣٣٩)