التفسير والمفسرون
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٦ ص
(٤)
٧ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
١٠ ص
(١٠)
١٩ ص
(١١)
٢٦ ص
(١٢)
٢٧ ص
(١٣)
٢٩ ص
(١٤)
٣٠ ص
(١٥)
٣٢ ص
(١٦)
٣٥ ص
(١٧)
٥٨ ص
(١٨)
٧٤ ص
(١٩)
١٠٨ ص
(٢٠)
١٣٨ ص
(٢١)
١٤٧ ص
(٢٢)
١٧٤ ص
(٢٣)
١٧٤ ص
(٢٤)
١٧٤ ص
(٢٥)
١٧٤ ص
(٢٦)
١٧٥ ص
(٢٧)
١٧٧ ص
(٢٨)
١٧٨ ص
(٢٩)
١٨٩ ص
(٣٠)
١٨٩ ص
(٣١)
١٨٩ ص
(٣٢)
١٩٠ ص
(٣٣)
١٩٥ ص
(٣٤)
١٩٥ ص
(٣٥)
١٩٦ ص
(٣٦)
٢٠٧ ص
(٣٧)
٢٠٧ ص
(٣٨)
٢٠٧ ص
(٣٩)
٢١١ ص
(٤٠)
٢١١ ص
(٤١)
٢١١ ص
(٤٢)
٢١٢ ص
(٤٣)
٢١٣ ص
(٤٤)
٢١٤ ص
(٤٥)
٢١٧ ص
(٤٦)
٢١٧ ص
(٤٧)
٢١٨ ص
(٤٨)
٢١٩ ص
(٤٩)
٢٢٠ ص
(٥٠)
٢٢٢ ص
(٥١)
٢٢٢ ص
(٥٢)
٢٢٥ ص
(٥٣)
٢٢٥ ص
(٥٤)
٢٢٩ ص
(٥٥)
٢٣١ ص
(٥٦)
٢٣٢ ص
(٥٧)
٢٣٣ ص
(٥٨)
٢٣٦ ص
(٥٩)
٢٣٦ ص
(٦٠)
٢٣٦ ص
(٦١)
٢٣٧ ص
(٦٢)
٢٣٨ ص
(٦٣)
٢٣٩ ص
(٦٤)
٢٣٩ ص
(٦٥)
٢٤٠ ص
(٦٦)
٢٤١ ص
(٦٧)
٢٤٢ ص
(٦٨)
٢٤٣ ص
(٦٩)
٢٤٣ ص
(٧٠)
٢٤٤ ص
(٧١)
٢٤٤ ص
(٧٢)
٢٤٥ ص
(٧٣)
٢٤٨ ص
(٧٤)
٢٥٠ ص
(٧٥)
٢٥٠ ص
(٧٦)
٢٥٠ ص
(٧٧)
٢٥٠ ص
(٧٨)
٢٥١ ص
(٧٩)
٢٥١ ص
(٨٠)
٢٥٢ ص
(٨١)
٢٥٢ ص
(٨٢)
٢٥٣ ص
(٨٣)
٢٥٤ ص
(٨٤)
٢٥٥ ص
(٨٥)
٢٥٦ ص
(٨٦)
٢٥٩ ص
(٨٧)
٢٦١ ص
(٨٨)
٢٦١ ص
(٨٩)
٢٦١ ص
(٩٠)
٢٦١ ص
(٩١)
٢٦٤ ص
(٩٢)
٢٦٤ ص
(٩٣)
٢٧١ ص
(٩٤)
٢٧٣ ص
(٩٥)
٢٧٨ ص
(٩٦)
٢٧٩ ص
(٩٧)
٢٨١ ص
(٩٨)
٢٨١ ص
(٩٩)
٢٨٤ ص
(١٠٠)
٢٨٨ ص
(١٠١)
٢٩٠ ص
(١٠٢)
٢٩٥ ص
(١٠٣)
٣٠٠ ص
(١٠٤)
٣٠٠ ص
(١٠٥)
٣٠١ ص
(١٠٦)
٣٠١ ص
(١٠٧)
٣٠١ ص
(١٠٨)
٣٠٣ ص
(١٠٩)
٣٠٤ ص
(١١٠)
٣٠٥ ص
(١١١)
٣٠٦ ص
(١١٢)
٣٠٨ ص
(١١٣)
٣٠٨ ص
(١١٤)
٣٠٩ ص
(١١٥)
٣٠٩ ص
(١١٦)
٣١٠ ص
(١١٧)
٣١١ ص
(١١٨)
٣١٣ ص
(١١٩)
٣١٤ ص
(١٢٠)
٣١٨ ص
(١٢١)
٣١٩ ص
(١٢٢)
٣١٩ ص
(١٢٣)
٣٢٠ ص
(١٢٤)
٣٢٠ ص
(١٢٥)
٣٢١ ص
(١٢٦)
٣٢١ ص
(١٢٧)
٣٢٣ ص
(١٢٨)
٣٢٧ ص
(١٢٩)
٣٣٠ ص
(١٣٠)
٣٣٦ ص
(١٣١)
٣٤٢ ص
(١٣٢)
٣٤٤ ص
(١٣٣)
٣٤٩ ص
(١٣٤)
٣٤٩ ص
(١٣٥)
٣٤٩ ص
(١٣٦)
٣٤٩ ص
(١٣٧)
٣٥١ ص
(١٣٨)
٣٥٢ ص
(١٣٩)
٣٥٦ ص
(١٤٠)
٣٥٦ ص
(١٤١)
٣٥٩ ص
(١٤٢)
٣٦٣ ص
(١٤٣)
٣٦٣ ص
(١٤٤)
٣٦٣ ص
(١٤٥)
٣٦٤ ص
(١٤٦)
٣٦٤ ص
(١٤٧)
٣٧٠ ص
(١٤٨)
٣٨١ ص
(١٤٩)
٣٨٣ ص
(١٥٠)
٤٠١ ص
(١٥١)
٤٠٥ ص
(١٥٢)
٤٢٢ ص
(١٥٣)
٤٣٣ ص
(١٥٤)
٤٤٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

التفسير والمفسرون - الذهبي، محمد حسين - الصفحة ١٣٣

أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} قال: فنسخ هذه الآية: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ} وترك قوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركين حتى يُؤْمِنُواْ} على حاله لم ينسخ، لأنه لا يحل للمسلم أن يُنكح المشرك، ويحل له أن يتزوج المشركة من اليهود والنصارى، وكذلك قال النعمان فى كتابه، وكلاهما عَدَّ قوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} من منسوخ النصف من الآيات، ويأتى تمام الكلام فيه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى".
وعندما تكلم عن قوله تعالى فى الآية [٥] من سورة المائدة: {اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ} ... الآية، يقول ما نصه: {.. والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ} فى الفقيه عن الصادق: هن العفائف. والعياشى عن الكاظم: أنه سُئل ما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من نسائهم. وفى الكافى، والمجمع، والعياشى، عن الباقر: أنها منسوخه بقوله: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} [الممتحنة: ١٠] .. وزاد فى المجمع: وبقوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} .. القُمِّى: أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى سورة البقرة: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ} .. قال: وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية، وغيرهم لم تحل مناكحتهم.. (أقول) : يؤيد هذا الحديث النبوى: "إن سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحِلُّوا حلالها وحَرَّموا حرامها".. وفى الكافى عن الحسن ابن الجهم قال: قال لى أبو الحسن الرضا: يا أبا محمد؛ ما تقول فى رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جُعِلتُ فداك، وما قولى بين يديك؟ قال: لتقولن، فإن ذلك تعلم به قولى. قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة؟ قال: ولِمَ؟ قلت: لقوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ} .. قال: فما تقول فى هذه الآية: {والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ} ؟ قلت: فقوله: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت. وفيه وفى الفقيه عن الصادق فى الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه فى دينه غضاضة. وعن الباقر: لا ينبغى للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حُرَّة أو أَمَة. وعنه: إنما يحل منهم نكاح البُلْه. وفى الفقيه عنه: أنه سئل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال:
لا، ولكن إن كانت له أَمَة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها، وفى رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية. وفى التهذيب عن الصادق: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حُرَّة. وفيه فى جواز التمتع بهما وبالمجوسية أخبار أُخر".
وفى سورة الممتحنة عند قوله تعالى فى الآية [١٠] : {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} .. قال ما نصه: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} بما يعتصم به الكافرات من عقد ونسب.. جمع عصمة، والمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. القُمِّى عن الباقر فى هذه الآية قال: يقول: مَن كانت عنده امرأة كافرة - يعنى على غير مِلَّة الإسلام - وهو على مِلَّة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهى امرأته، وإلا فهى بريئة منه، فنهى الله أن يمسك بعصمتها. وفى الكافى عنه قال: لا ينبغى نكاح أهل الكتاب، قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} .. (أقول) : قد مضى فى سورة المائدة ما يخالف ذلك".
* فرض الرِجْلين فى الوضوء وحكم المسح على الخُفَّين:
ويرى صاحبنا أن فرض الرِجْلين فى الوضوء مسحها لا غسلها، كما يرى عدم جواز المسح على الخُفَّين، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [٦] من سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين} ... الآية، نراه يقول بوجوب وصول الماء إلى بشرة سائر الأعضاء كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح، وعليه فلا يجزئ المسح على القلنسوة ولا على الخُفَّين، ثم يروى ما جاء فى التهذيب عن الباقر من أن عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علىّ فقال: ما تقولون فى المسح على الخُفَّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخُفَّين، فقال علىّ: قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى، فقال علىّ: سبق الكتاب الخُفَّين، إنما نزلت المائدة قبل أن