التفسير الموضوعي للقران الكريم ونماذج منه
(١)
١١ ص
(٢)
١٨ ص
(٣)
٩٣ ص
(٤)
١٠٩ ص
(٥)
١١٦ ص
(٦)
١٣٥ ص
(٧)
١٤٢ ص

التفسير الموضوعي للقران الكريم ونماذج منه - الزهراني،‌أحمد بن عبد الله - الصفحة ١٣٢

القضاء إذا أيسر أم لا؟ على قولين[١]؟ وليس هذا موضع بسط القول فيهما.
ثانيا: دلالة المعروف المجرد عن أل
ثانيا: وردت كلمة (المعروف) مجردة عن الألف واللام في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل، واختلف في المعنى المراد منها:
ا- المعنى الأول: قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف ... } البقرة: ٢٣١.
قيل المراد به: الإِشهاد على الرجعة، وذلك قبل انقضاء العدة، وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة[٢]، وأخذ به ابن جرير والبغوي وابن كثير[٣]. وقيل المراد به: القيام بحقوقها الواجبة على زوجها، وسطر هذا القول الطبري وابن الجوزي[٤].
٢- المعنى الثاني: قال تعالى: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} البقرة: ٢٣١.
قيل المراد به: عدم الإضرار بها، أو أن لا يقصد الإضرار بها، سواء في عدتها، أو فيما لها من الحقوق والواجبات[٥].
٣- المعنى الثالث: قال تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ... } البقرة: ٢٣٥.
قيل إن المراد به: التعريض لها.
وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن زيد، والثوري، والسدي، والقاسم بن محمد، والشعبي، وقتادة، وإبرا هيم[٦].
وذكر ابن الجوزي قولا آخر في هذه الآية، وهو أن المراد به: إعلام وليها برغبته فيها، ونسبه إلى عبيدة[٧].


[١] انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٢٥٥) ، وتفسير ابن كثير (٢/ ١٨٩) .الشعب.
[٢] زاد المسير (١/٢٦٧) .
[٣] جامع البيان (٢/ ٤٨٠) ، تفسير البغوي (١/٢١٠) ، تفسير القرآن العظيم (١/٤٩٨) .
[٤] تفسير الطبري (٢/ ٤٨٠) ، وزاد المسير (١/ ٢٦٧) .
[٥] الطبري (٢/ ٤٨٠) ، والبغوي (١/٢١٠) ، وابن الجوزي (١/ ٢٦٧) ، وابن كثير (١/ ٤٩٨) .
[٦] الطبري (٢/٥٢٦) وزاد المسير (١/ ٢٧٨) وابن كثير (١/٥٠٩) وغيرها.
[٧] زاد المسير (١/ ٢٧٨) .