أحكام القران - ابن العربي، محمد بن عبدالله - الصفحة ٤٥٣
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْله تَعَالَى: {وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: ٦٧]
فِيهِ قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ: لَمْ يَمْنَعُوا وَاجِبًا.
الثَّانِي: لَمْ يَمْنَعُوا عَنْ طَاعَةٍ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْله تَعَالَى: {قَوَامًا} [الفرقان: ٦٧] يَعْنِي عَدْلًا؛ وَهُوَ أَنْ يُنْفِقَ الْوَاجِبَ، وَيَتَّسِعَ فِي الْحَلَالِ فِي غَيْرِ دَوَامٍ عَلَى اسْتِيفَاءِ اللَّذَّاتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ.
[الْآيَة التَّاسِعَةُ قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ]
َ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: ٧٢] .
فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: {يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢] فِيهِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: الشِّرْكُ.
الثَّانِي: الْكَذِبُ.
الثَّالِثُ: أَعْيَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
الرَّابِعُ: الْغِنَاءُ.
الْخَامِسُ: لَعِبٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى بِالزُّورِ؛ قَالَ عِكْرِمَةُ.
السَّادِسُ: أَنَّهُ الْمَجْلِسُ الَّذِي يُشْتَمُ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَجْلِسٌ يُشْتَمُ فِيهِ النَّبِيُّ فَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ الشِّرْكُ؛ لِأَنَّ شَتْمَ النَّبِيِّ شِرْكٌ، وَالْجُلُوسُ مَعَ مَنْ يَشْتُمُهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا قَتْلٍ لَهُ شِرْكٌ.