أحكام القران - ابن العربي، محمد بن عبدالله - الصفحة ١٠٠
[سُورَةُ الْحِجْرِ فِيهَا عَشْرُ آيَاتٍ] [الْآيَة الْأُولَى قَوْله تَعَالَى وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ]
ٍ الْآيَةُ الْأُولَى:
قَوْلُهُ: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ} [الحجر: ٢٢] .
فِيهَا مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: {لَوَاقِحَ} [الحجر: ٢٢] وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: تُلْقِحُ الشَّجَرَ وَالسَّحَابَ، وَجُمِعَتْ عَلَى حَذْفِ الزَّائِدِ. الثَّانِي: أَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّسَبِ، أَيْ ذَاتُ لَقْحٍ وَلِقَاحٍ. الثَّالِثُ: أَنَّ {لَوَاقِحَ} [الحجر: ٢٢] جَمْعُ لَاقِحٍ، أَيْ حَامِلٍ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ السَّحَابَ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلْجَنُوبِ لَاقِحٌ وَحَامِلٌ، وَلِلشِّمَالِ حَائِلٌ وَعَقِيمٌ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: {حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا} [الأعراف: ٥٧] مَعْنَاهُ: حَمَلَتْ. وَأَقْوَى الْوَجْهِ فِيهِ النِّسْبَةُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ، وَاللَّفْظُ لِأَشْهَبَ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} [الحجر: ٢٢] ، فَلِقَاحُ الْقَمْحِ عِنْدِي أَنْ يُحَبِّبَ وَيُسَنْبِلَ، وَلَا أَدْرِي مَا يَيْبَسُ فِي أَكْمَامِهِ، وَلَكِنْ يُحَبِّبُ حَتَّى يَكُونَ لَوْ يَبِسَ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ فَسَادًا لَا خَيْرَ فِيهِ، وَلِقَاحُ الشَّجَرِ كُلِّهَا أَنْ يُثْمِرَ الشَّجَرُ وَيَسْقُطَ مِنْهُ مَا يَسْقُطُ، وَيَثْبُتَ مَا يَثْبُتُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِأَنْ تَوَرَّدَ الشَّجَرُ.