ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل
(١)
٢٥٣ ص
(٢)
٢٥٣ ص
(٣)
٢٥٣ ص
(٤)
٢٥٤ ص
(٥)
٢٥٥ ص
(٦)
٢٥٦ ص
(٧)
٢٥٧ ص
(٨)
٢٥٨ ص
(٩)
٢٥٩ ص
(١٠)
٢٥٩ ص
(١١)
٢٦٠ ص
(١٢)
٢٦١ ص
(١٣)
٢٦٢ ص
(١٤)
٢٦٢ ص
(١٥)
٢٦٣ ص
(١٦)
٢٦٤ ص
(١٧)
٢٦٦ ص
(١٨)
٢٦٦ ص
(١٩)
٢٦٧ ص
(٢٠)
٢٦٨ ص
(٢١)
٢٦٩ ص
(٢٢)
٢٧٢ ص
(٢٣)
٢٧٢ ص
(٢٤)
٢٧٨ ص
(٢٥)
٢٧٨ ص
(٢٦)
٢٧٩ ص
(٢٧)
٢٨٠ ص
(٢٨)
٢٨١ ص
(٢٩)
٢٨٢ ص
(٣٠)
٢٨٣ ص
(٣١)
٢٨٥ ص
(٣٢)
٢٨٥ ص
(٣٣)
٢٨٦ ص
(٣٤)
٢٨٧ ص
(٣٥)
٢٨٨ ص
(٣٦)
٢٨٩ ص
(٣٧)
٢٨٩ ص
(٣٨)
٢٨٩ ص
(٣٩)
٢٨٩ ص
(٤٠)
٢٩٠ ص
(٤١)
٢٩١ ص
(٤٢)
٢٩١ ص
(٤٣)
٢٩٢ ص
(٤٤)
٢٩٤ ص
(٤٥)
٢٩٤ ص
(٤٦)
٢٩٥ ص
(٤٧)
٢٩٧ ص
(٤٨)
٢٩٨ ص
(٤٩)
٢٩٨ ص
(٥٠)
٢٩٩ ص
(٥١)
٣٠٠ ص
(٥٢)
٣٠١ ص
(٥٣)
٣٠٢ ص
(٥٤)
٣٠٣ ص
(٥٥)
٣٠٤ ص
(٥٦)
٣٠٥ ص
(٥٧)
٣٠٦ ص
(٥٨)
٣٠٨ ص
(٥٩)
٣٠٩ ص
(٦٠)
٣١١ ص
(٦١)
٣١١ ص
(٦٢)
٣١٢ ص
(٦٣)
٣١٣ ص
(٦٤)
٣١٥ ص
(٦٥)
٣١٦ ص
(٦٦)
٣١٧ ص
(٦٧)
٣١٧ ص
(٦٨)
٣١٨ ص
(٦٩)
٣٢٠ ص
(٧٠)
٣٢٢ ص
(٧١)
٣٢٢ ص
(٧٢)
٣٢٣ ص
(٧٣)
٣٢٤ ص
(٧٤)
٣٢٥ ص
(٧٥)
٣٢٥ ص
(٧٦)
٣٢٦ ص
(٧٧)
٣٢٧ ص
(٧٨)
٣٢٨ ص
(٧٩)
٣٣٠ ص
(٨٠)
٣٣١ ص
(٨١)
٣٣١ ص
(٨٢)
٣٣٥ ص
(٨٣)
٣٣٦ ص
(٨٤)
٣٣٨ ص
(٨٥)
٣٤٠ ص
(٨٦)
٣٤١ ص
(٨٧)
٣٤٢ ص
(٨٨)
٣٤٥ ص
(٨٩)
٣٤٥ ص
(٩٠)
٣٤٦ ص
(٩١)
٣٤٧ ص
(٩٢)
٣٤٨ ص
(٩٣)
٣٤٩ ص
(٩٤)
٣٥٠ ص
(٩٥)
٣٥١ ص
(٩٦)
٣٥٢ ص
(٩٧)
٣٥٣ ص
(٩٨)
٣٥٧ ص
(٩٩)
٣٥٧ ص
(١٠٠)
٣٥٨ ص
(١٠١)
٣٥٩ ص
(١٠٢)
٣٦٠ ص
(١٠٣)
٣٦١ ص
(١٠٤)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
٣٦٣ ص
(١٠٦)
٣٦٤ ص
(١٠٧)
٣٦٤ ص
(١٠٨)
٣٦٧ ص
(١٠٩)
٣٦٨ ص
(١١٠)
٣٦٩ ص
(١١١)
٣٧٠ ص
(١١٢)
٣٧٢ ص
(١١٣)
٣٧٢ ص
(١١٤)
٣٧٢ ص
(١١٥)
٣٧٤ ص
(١١٦)
٣٧٤ ص
(١١٧)
٣٧٥ ص
(١١٨)
٣٧٥ ص
(١١٩)
٣٧٥ ص
(١٢٠)
٣٧٧ ص
(١٢١)
٣٧٧ ص
(١٢٢)
٣٧٩ ص
(١٢٣)
٣٧٩ ص
(١٢٤)
٣٨٠ ص
(١٢٥)
٣٨٣ ص
(١٢٦)
٣٨٣ ص
(١٢٧)
٣٨٤ ص
(١٢٨)
٣٨٦ ص
(١٢٩)
٣٨٧ ص
(١٣٠)
٣٨٧ ص
(١٣١)
٣٨٩ ص
(١٣٢)
٣٩٠ ص
(١٣٣)
٣٩١ ص
(١٣٤)
٣٩١ ص
(١٣٥)
٣٩٤ ص
(١٣٦)
٣٩٤ ص
(١٣٧)
٣٩٨ ص
(١٣٨)
٣٩٩ ص
(١٣٩)
٤٠٠ ص
(١٤٠)
٤٠١ ص
(١٤١)
٤٠٢ ص
(١٤٢)
٤٠٢ ص
(١٤٣)
٤٠٢ ص
(١٤٤)
٤٠٣ ص
(١٤٥)
٤٠٤ ص
(١٤٦)
٤٠٤ ص
(١٤٧)
٤٠٥ ص
(١٤٨)
٤٠٥ ص
(١٤٩)
٤٠٥ ص
(١٥٠)
٤٠٨ ص
(١٥١)
٤١٠ ص
(١٥٢)
٤١٠ ص
(١٥٣)
٤١٠ ص
(١٥٤)
٤١١ ص
(١٥٥)
٤١٢ ص
(١٥٦)
٤١٤ ص
(١٥٧)
٤١٤ ص
(١٥٨)
٤١٥ ص
(١٥٩)
٤١٩ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٤ ص
(١٦٢)
٤٢٤ ص
(١٦٣)
٤٢٦ ص
(١٦٤)
٤٢٦ ص
(١٦٥)
٤٢٨ ص
(١٦٦)
٤٣١ ص
(١٦٧)
٤٣١ ص
(١٦٨)
٤٣٢ ص
(١٦٩)
٤٣٤ ص
(١٧٠)
٤٣٤ ص
(١٧١)
٤٣٤ ص
(١٧٢)
٤٣٥ ص
(١٧٣)
٤٣٥ ص
(١٧٤)
٤٣٧ ص
(١٧٥)
٤٣٧ ص
(١٧٦)
٤٣٩ ص
(١٧٧)
٤٣٩ ص
(١٧٨)
٤٤٠ ص
(١٧٩)
٤٤١ ص
(١٨٠)
٤٤١ ص
(١٨١)
٤٤٣ ص
(١٨٢)
٤٤٣ ص
(١٨٣)
٤٤٣ ص
(١٨٤)
٤٤٥ ص
(١٨٥)
٤٤٥ ص
(١٨٦)
٤٤٥ ص
(١٨٧)
٤٤٧ ص
(١٨٨)
٤٤٨ ص
(١٨٩)
٤٤٨ ص
(١٩٠)
٤٤٩ ص
(١٩١)
٤٥٠ ص
(١٩٢)
٤٥٠ ص
(١٩٣)
٤٥٣ ص
(١٩٤)
٤٥٣ ص
(١٩٥)
٤٥٤ ص
(١٩٦)
٤٥٧ ص
(١٩٧)
٤٥٧ ص
(١٩٨)
٤٥٩ ص
(١٩٩)
٤٦١ ص
(٢٠٠)
٤٦١ ص
(٢٠١)
٤٦٢ ص
(٢٠٢)
٤٦٦ ص
(٢٠٣)
٤٦٧ ص
(٢٠٤)
٤٦٧ ص
(٢٠٥)
٤٦٧ ص
(٢٠٦)
٤٦٨ ص
(٢٠٧)
٤٦٨ ص
(٢٠٨)
٤٧٠ ص
(٢٠٩)
٤٧١ ص
(٢١٠)
٤٧٢ ص
(٢١١)
٤٧٤ ص
(٢١٢)
٤٧٥ ص
(٢١٣)
٤٧٥ ص
(٢١٤)
٤٧٥ ص
(٢١٥)
٤٧٧ ص
(٢١٦)
٤٧٧ ص
(٢١٧)
٤٧٩ ص
(٢١٨)
٤٨٠ ص
(٢١٩)
٤٨٢ ص
(٢٢٠)
٤٨٣ ص
(٢٢١)
٤٨٤ ص
(٢٢٢)
٤٩١ ص
(٢٢٣)
٤٩٢ ص
(٢٢٤)
٤٩٥ ص
(٢٢٥)
٤٩٥ ص
(٢٢٦)
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
٤٩٨ ص
(٢٢٨)
٥٠٠ ص
(٢٢٩)
٥٠٠ ص
(٢٣٠)
٥٠٢ ص
(٢٣١)
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
٥٠٥ ص
(٢٣٣)
٥٠٦ ص
(٢٣٤)
٥٠٧ ص
(٢٣٥)
٥٠٨ ص
(٢٣٦)
٥٠٩ ص
(٢٣٧)
٥١٠ ص
(٢٣٨)
٥١١ ص
(٢٣٩)
٥١٤ ص
(٢٤٠)
٥١٧ ص
(٢٤١)
٥١٩ ص
 
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل - ابن الزبير الغرناطي - الصفحة ٥٠٧

نغص الموت ذا الغني والفقيرا
فتكرير الموت هنا أوسع في التهويل من تكراره في قوله صدر البيت: " يسبق الموت شئ "، لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول أعاد الظاهر موضع المضمر لما أراد من تعظيم الموت وتهويل أمره، فإذا عللنا تكريره في قوله: " نغص الموت ذا الغنى والفقيرا " عللناه بهذا وبأن الكلام جملتان فحسن فيهما ما لا يحسن في الجملة الواحدة. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الواقع في الآية العلية أجل في البلاغة من هذا كله وأعظم موقعاً في الفصاحة لا تساع مجال التوسع، ألا ترى أن البلد معظم فهذا مسوغ كاف، والكلام جملتان وهذا مسوغ أيضا، والجملة الواقع فيها التكرر جملة اعتراض، وجمل الاعتراض كالكلام الأجنبي بوجه عام، إنما يؤتي بالجملة تشديداً وإنباء بما يقصد من اعتناء أو تحرير كلام، فلكون جمل الاعتراض أجنبية في الأصل عن الكلام حسن فيها ما لا يحسن في غيرها، فساغ التكرير وحسن في الآية من هذه الأوجه الثلاثة. إلا أن القسم إنما وقع بقوله: (أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد)، وليس قوله: (أنت حل بهذا البلد) مما وقع به القسم بوجه، وإنما هي جملة اعتراض سيقت بياناً لعظم قدره صلي الله عليه وسلم وأن هذا البلد العظيم الحرمة أحل له ولم يحل لأحد غيره. فكأن قد قيل: أقسم بهذا البلد العظيم لدينا وقد حللناه لك على عظم قدره، وذكره ظاهراً لما يحرز هذا المعنى من تعظيمه لما فيه من التنبيه والتحريك، فسيقت هذه الجملة اعتراضاً وكلاماً قائماً بنفسه. ليس من المقسم به في شئ، وإنما جئ به لما ذكر. وإذا تباين الكلام بجهة ما لم يستثقلوا فيه إعادة الظاهر إذ هو بمثابة ما الثاني فيه غير الأول، فوضح أن الآية واردة على أعلى وجوه البلاغة وأفصح الكلام، وأنه لو جئ هنا بالمضمر مكان الظاهر لم يكن بوجه، والله أعلم

الآية الثانية من سورة البلد - قوله تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) (البلد: ٤)، وفي سورة التين والزيتون: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (التين: ٤)، إن سئل عن قوله في الأولى: "في كبد" وفي الثانية: "في أحسن تقويم"؟
فالجواب عنه: أنهما حالان من حالات الإنسان لا تعارض بينهما لأن مصرف كل من هاتين الحالتين بين، وكلام المفسرين في ذلك شاف، وليس هذا بالجملة من الغرض المبنى عليه هذا الكتاب إذ لا إشكال فيه.
*****