ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل
(١)
٢٥٣ ص
(٢)
٢٥٣ ص
(٣)
٢٥٣ ص
(٤)
٢٥٤ ص
(٥)
٢٥٥ ص
(٦)
٢٥٦ ص
(٧)
٢٥٧ ص
(٨)
٢٥٨ ص
(٩)
٢٥٩ ص
(١٠)
٢٥٩ ص
(١١)
٢٦٠ ص
(١٢)
٢٦١ ص
(١٣)
٢٦٢ ص
(١٤)
٢٦٢ ص
(١٥)
٢٦٣ ص
(١٦)
٢٦٤ ص
(١٧)
٢٦٦ ص
(١٨)
٢٦٦ ص
(١٩)
٢٦٧ ص
(٢٠)
٢٦٨ ص
(٢١)
٢٦٩ ص
(٢٢)
٢٧٢ ص
(٢٣)
٢٧٢ ص
(٢٤)
٢٧٨ ص
(٢٥)
٢٧٨ ص
(٢٦)
٢٧٩ ص
(٢٧)
٢٨٠ ص
(٢٨)
٢٨١ ص
(٢٩)
٢٨٢ ص
(٣٠)
٢٨٣ ص
(٣١)
٢٨٥ ص
(٣٢)
٢٨٥ ص
(٣٣)
٢٨٦ ص
(٣٤)
٢٨٧ ص
(٣٥)
٢٨٨ ص
(٣٦)
٢٨٩ ص
(٣٧)
٢٨٩ ص
(٣٨)
٢٨٩ ص
(٣٩)
٢٨٩ ص
(٤٠)
٢٩٠ ص
(٤١)
٢٩١ ص
(٤٢)
٢٩١ ص
(٤٣)
٢٩٢ ص
(٤٤)
٢٩٤ ص
(٤٥)
٢٩٤ ص
(٤٦)
٢٩٥ ص
(٤٧)
٢٩٧ ص
(٤٨)
٢٩٨ ص
(٤٩)
٢٩٨ ص
(٥٠)
٢٩٩ ص
(٥١)
٣٠٠ ص
(٥٢)
٣٠١ ص
(٥٣)
٣٠٢ ص
(٥٤)
٣٠٣ ص
(٥٥)
٣٠٤ ص
(٥٦)
٣٠٥ ص
(٥٧)
٣٠٦ ص
(٥٨)
٣٠٨ ص
(٥٩)
٣٠٩ ص
(٦٠)
٣١١ ص
(٦١)
٣١١ ص
(٦٢)
٣١٢ ص
(٦٣)
٣١٣ ص
(٦٤)
٣١٥ ص
(٦٥)
٣١٦ ص
(٦٦)
٣١٧ ص
(٦٧)
٣١٧ ص
(٦٨)
٣١٨ ص
(٦٩)
٣٢٠ ص
(٧٠)
٣٢٢ ص
(٧١)
٣٢٢ ص
(٧٢)
٣٢٣ ص
(٧٣)
٣٢٤ ص
(٧٤)
٣٢٥ ص
(٧٥)
٣٢٥ ص
(٧٦)
٣٢٦ ص
(٧٧)
٣٢٧ ص
(٧٨)
٣٢٨ ص
(٧٩)
٣٣٠ ص
(٨٠)
٣٣١ ص
(٨١)
٣٣١ ص
(٨٢)
٣٣٥ ص
(٨٣)
٣٣٦ ص
(٨٤)
٣٣٨ ص
(٨٥)
٣٤٠ ص
(٨٦)
٣٤١ ص
(٨٧)
٣٤٢ ص
(٨٨)
٣٤٥ ص
(٨٩)
٣٤٥ ص
(٩٠)
٣٤٦ ص
(٩١)
٣٤٧ ص
(٩٢)
٣٤٨ ص
(٩٣)
٣٤٩ ص
(٩٤)
٣٥٠ ص
(٩٥)
٣٥١ ص
(٩٦)
٣٥٢ ص
(٩٧)
٣٥٣ ص
(٩٨)
٣٥٧ ص
(٩٩)
٣٥٧ ص
(١٠٠)
٣٥٨ ص
(١٠١)
٣٥٩ ص
(١٠٢)
٣٦٠ ص
(١٠٣)
٣٦١ ص
(١٠٤)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
٣٦٣ ص
(١٠٦)
٣٦٤ ص
(١٠٧)
٣٦٤ ص
(١٠٨)
٣٦٧ ص
(١٠٩)
٣٦٨ ص
(١١٠)
٣٦٩ ص
(١١١)
٣٧٠ ص
(١١٢)
٣٧٢ ص
(١١٣)
٣٧٢ ص
(١١٤)
٣٧٢ ص
(١١٥)
٣٧٤ ص
(١١٦)
٣٧٤ ص
(١١٧)
٣٧٥ ص
(١١٨)
٣٧٥ ص
(١١٩)
٣٧٥ ص
(١٢٠)
٣٧٧ ص
(١٢١)
٣٧٧ ص
(١٢٢)
٣٧٩ ص
(١٢٣)
٣٧٩ ص
(١٢٤)
٣٨٠ ص
(١٢٥)
٣٨٣ ص
(١٢٦)
٣٨٣ ص
(١٢٧)
٣٨٤ ص
(١٢٨)
٣٨٦ ص
(١٢٩)
٣٨٧ ص
(١٣٠)
٣٨٧ ص
(١٣١)
٣٨٩ ص
(١٣٢)
٣٩٠ ص
(١٣٣)
٣٩١ ص
(١٣٤)
٣٩١ ص
(١٣٥)
٣٩٤ ص
(١٣٦)
٣٩٤ ص
(١٣٧)
٣٩٨ ص
(١٣٨)
٣٩٩ ص
(١٣٩)
٤٠٠ ص
(١٤٠)
٤٠١ ص
(١٤١)
٤٠٢ ص
(١٤٢)
٤٠٢ ص
(١٤٣)
٤٠٢ ص
(١٤٤)
٤٠٣ ص
(١٤٥)
٤٠٤ ص
(١٤٦)
٤٠٤ ص
(١٤٧)
٤٠٥ ص
(١٤٨)
٤٠٥ ص
(١٤٩)
٤٠٥ ص
(١٥٠)
٤٠٨ ص
(١٥١)
٤١٠ ص
(١٥٢)
٤١٠ ص
(١٥٣)
٤١٠ ص
(١٥٤)
٤١١ ص
(١٥٥)
٤١٢ ص
(١٥٦)
٤١٤ ص
(١٥٧)
٤١٤ ص
(١٥٨)
٤١٥ ص
(١٥٩)
٤١٩ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٤ ص
(١٦٢)
٤٢٤ ص
(١٦٣)
٤٢٦ ص
(١٦٤)
٤٢٦ ص
(١٦٥)
٤٢٨ ص
(١٦٦)
٤٣١ ص
(١٦٧)
٤٣١ ص
(١٦٨)
٤٣٢ ص
(١٦٩)
٤٣٤ ص
(١٧٠)
٤٣٤ ص
(١٧١)
٤٣٤ ص
(١٧٢)
٤٣٥ ص
(١٧٣)
٤٣٥ ص
(١٧٤)
٤٣٧ ص
(١٧٥)
٤٣٧ ص
(١٧٦)
٤٣٩ ص
(١٧٧)
٤٣٩ ص
(١٧٨)
٤٤٠ ص
(١٧٩)
٤٤١ ص
(١٨٠)
٤٤١ ص
(١٨١)
٤٤٣ ص
(١٨٢)
٤٤٣ ص
(١٨٣)
٤٤٣ ص
(١٨٤)
٤٤٥ ص
(١٨٥)
٤٤٥ ص
(١٨٦)
٤٤٥ ص
(١٨٧)
٤٤٧ ص
(١٨٨)
٤٤٨ ص
(١٨٩)
٤٤٨ ص
(١٩٠)
٤٤٩ ص
(١٩١)
٤٥٠ ص
(١٩٢)
٤٥٠ ص
(١٩٣)
٤٥٣ ص
(١٩٤)
٤٥٣ ص
(١٩٥)
٤٥٤ ص
(١٩٦)
٤٥٧ ص
(١٩٧)
٤٥٧ ص
(١٩٨)
٤٥٩ ص
(١٩٩)
٤٦١ ص
(٢٠٠)
٤٦١ ص
(٢٠١)
٤٦٢ ص
(٢٠٢)
٤٦٦ ص
(٢٠٣)
٤٦٧ ص
(٢٠٤)
٤٦٧ ص
(٢٠٥)
٤٦٧ ص
(٢٠٦)
٤٦٨ ص
(٢٠٧)
٤٦٨ ص
(٢٠٨)
٤٧٠ ص
(٢٠٩)
٤٧١ ص
(٢١٠)
٤٧٢ ص
(٢١١)
٤٧٤ ص
(٢١٢)
٤٧٥ ص
(٢١٣)
٤٧٥ ص
(٢١٤)
٤٧٥ ص
(٢١٥)
٤٧٧ ص
(٢١٦)
٤٧٧ ص
(٢١٧)
٤٧٩ ص
(٢١٨)
٤٨٠ ص
(٢١٩)
٤٨٢ ص
(٢٢٠)
٤٨٣ ص
(٢٢١)
٤٨٤ ص
(٢٢٢)
٤٩١ ص
(٢٢٣)
٤٩٢ ص
(٢٢٤)
٤٩٥ ص
(٢٢٥)
٤٩٥ ص
(٢٢٦)
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
٤٩٨ ص
(٢٢٨)
٥٠٠ ص
(٢٢٩)
٥٠٠ ص
(٢٣٠)
٥٠٢ ص
(٢٣١)
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
٥٠٥ ص
(٢٣٣)
٥٠٦ ص
(٢٣٤)
٥٠٧ ص
(٢٣٥)
٥٠٨ ص
(٢٣٦)
٥٠٩ ص
(٢٣٧)
٥١٠ ص
(٢٣٨)
٥١١ ص
(٢٣٩)
٥١٤ ص
(٢٤٠)
٥١٧ ص
(٢٤١)
٥١٩ ص
 
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل - ابن الزبير الغرناطي - الصفحة ٤٨٧

ما تقتضيه من معناها كذلك، ولا تعارض بين المقصدين، والإيجاز مقتض حصول المعنيين فجئ بما يحرزهم بأوجز لفظ وأبلغ عبارة، والله أعلم.
فإن قلت: فإن التعبير " بعند" قد ورد من الضرب العام من الغيب قال تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) (الأنعام: ٥٩)، وهي استعارة عبر بها عن التوصل للغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفاتح إلى المغيب عن الإنسان مما لا يصل إليه من ليست عنده مفاتحه، وقد دخل ذلك تحت حكم " عند" ومقتضاها من الاختصاص، مع أن الآية لم يرد فيها خصوص على علم الساعة على ما تقدم. فالجواب أن هذا مما يزيد ما تقدم وضوحاً إذ قد تبين قبل أن المراد من ذكر الغيب في كتاب الله ضربان. أحدهما خاص وهو المراد في سورة الجن وغنه لا مطمع لأحد من الخلق في الوصول إلى شئ منه على ما مر في ذكر الآية، والثاني عام على ما تقدم والوصول إلى علمه علم استيفاء وحصر بجزئياته مقدراً وغاية وتيقنا لذلك كله جملة وتفصيلا ممنوع، فهو لاحق من هذه الجهة بخصوص الضرب الأول، فلا يحيط بعلمه على ما تبين إلا الله تعالى، فحق لهذا الضرب إذا أريد به ما ذكرنا من الدخول تحت حكم " عند" وهو المراد بهذه الآية، ألا تري أنها مفصحة بذلك في قوله تعالى: (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام: ٥٩) فقد وفت هذه الآية بتفاصيل المغيبات وحصرها والإحاطة بها بكل جهاتها ولا يعلمها على ذلك إلا الله سبحانه.
ولنتبع هذا بكلام من تعرض لبسط المراد من آية الجن فأقول: وقع في التفسير المنسوب لفخر الدين أبي الفضل بن الخطيب رحمه الله، بعد تقرير مفهوم آية سورة الجن وأن أراد وأن المراد بها ما تقدم من التخصيص، فقال في رده على الزمخشري ومن قال بقوله في إنكار كرامات الأولياء واستجراره مع ذلك إنكار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى هذا، ودعواه أن هذا نص القرآن تعلقاً بهذه الآية، فقال أبو الفضل رداً على من ذكرت: واعلم أنه لابد من القطع بأن ليس مراد الله من هذه الآية أنه لا يطلع أحداً على شئ من المغيبات إلا الرسل، بدليل ما ثبت من الأخبار القريبة من التواتر أن شقا وسطيحاً كانا كاهنين، وإخبارهما بظهور نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، (وتعيين زمانه، وشهرتهما بهذا العلم حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار نبينا صلي الله عليه وسلم)، فثبت أنه تعالى قد يطلع على ما يشاء من الغيب غير الرسل. ودليل ثان وهو أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة التعبير، وأن المعبر يخبر عن وقوع الأشياء الآتية في المستقبل فتقع كما أخبر. ودليل ثالث وهو أن الكاهنة البغدادية التى نقلها السلطان سنجر بن