ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل
(١)
٢٥٣ ص
(٢)
٢٥٣ ص
(٣)
٢٥٣ ص
(٤)
٢٥٤ ص
(٥)
٢٥٥ ص
(٦)
٢٥٦ ص
(٧)
٢٥٧ ص
(٨)
٢٥٨ ص
(٩)
٢٥٩ ص
(١٠)
٢٥٩ ص
(١١)
٢٦٠ ص
(١٢)
٢٦١ ص
(١٣)
٢٦٢ ص
(١٤)
٢٦٢ ص
(١٥)
٢٦٣ ص
(١٦)
٢٦٤ ص
(١٧)
٢٦٦ ص
(١٨)
٢٦٦ ص
(١٩)
٢٦٧ ص
(٢٠)
٢٦٨ ص
(٢١)
٢٦٩ ص
(٢٢)
٢٧٢ ص
(٢٣)
٢٧٢ ص
(٢٤)
٢٧٨ ص
(٢٥)
٢٧٨ ص
(٢٦)
٢٧٩ ص
(٢٧)
٢٨٠ ص
(٢٨)
٢٨١ ص
(٢٩)
٢٨٢ ص
(٣٠)
٢٨٣ ص
(٣١)
٢٨٥ ص
(٣٢)
٢٨٥ ص
(٣٣)
٢٨٦ ص
(٣٤)
٢٨٧ ص
(٣٥)
٢٨٨ ص
(٣٦)
٢٨٩ ص
(٣٧)
٢٨٩ ص
(٣٨)
٢٨٩ ص
(٣٩)
٢٨٩ ص
(٤٠)
٢٩٠ ص
(٤١)
٢٩١ ص
(٤٢)
٢٩١ ص
(٤٣)
٢٩٢ ص
(٤٤)
٢٩٤ ص
(٤٥)
٢٩٤ ص
(٤٦)
٢٩٥ ص
(٤٧)
٢٩٧ ص
(٤٨)
٢٩٨ ص
(٤٩)
٢٩٨ ص
(٥٠)
٢٩٩ ص
(٥١)
٣٠٠ ص
(٥٢)
٣٠١ ص
(٥٣)
٣٠٢ ص
(٥٤)
٣٠٣ ص
(٥٥)
٣٠٤ ص
(٥٦)
٣٠٥ ص
(٥٧)
٣٠٦ ص
(٥٨)
٣٠٨ ص
(٥٩)
٣٠٩ ص
(٦٠)
٣١١ ص
(٦١)
٣١١ ص
(٦٢)
٣١٢ ص
(٦٣)
٣١٣ ص
(٦٤)
٣١٥ ص
(٦٥)
٣١٦ ص
(٦٦)
٣١٧ ص
(٦٧)
٣١٧ ص
(٦٨)
٣١٨ ص
(٦٩)
٣٢٠ ص
(٧٠)
٣٢٢ ص
(٧١)
٣٢٢ ص
(٧٢)
٣٢٣ ص
(٧٣)
٣٢٤ ص
(٧٤)
٣٢٥ ص
(٧٥)
٣٢٥ ص
(٧٦)
٣٢٦ ص
(٧٧)
٣٢٧ ص
(٧٨)
٣٢٨ ص
(٧٩)
٣٣٠ ص
(٨٠)
٣٣١ ص
(٨١)
٣٣١ ص
(٨٢)
٣٣٥ ص
(٨٣)
٣٣٦ ص
(٨٤)
٣٣٨ ص
(٨٥)
٣٤٠ ص
(٨٦)
٣٤١ ص
(٨٧)
٣٤٢ ص
(٨٨)
٣٤٥ ص
(٨٩)
٣٤٥ ص
(٩٠)
٣٤٦ ص
(٩١)
٣٤٧ ص
(٩٢)
٣٤٨ ص
(٩٣)
٣٤٩ ص
(٩٤)
٣٥٠ ص
(٩٥)
٣٥١ ص
(٩٦)
٣٥٢ ص
(٩٧)
٣٥٣ ص
(٩٨)
٣٥٧ ص
(٩٩)
٣٥٧ ص
(١٠٠)
٣٥٨ ص
(١٠١)
٣٥٩ ص
(١٠٢)
٣٦٠ ص
(١٠٣)
٣٦١ ص
(١٠٤)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
٣٦٣ ص
(١٠٦)
٣٦٤ ص
(١٠٧)
٣٦٤ ص
(١٠٨)
٣٦٧ ص
(١٠٩)
٣٦٨ ص
(١١٠)
٣٦٩ ص
(١١١)
٣٧٠ ص
(١١٢)
٣٧٢ ص
(١١٣)
٣٧٢ ص
(١١٤)
٣٧٢ ص
(١١٥)
٣٧٤ ص
(١١٦)
٣٧٤ ص
(١١٧)
٣٧٥ ص
(١١٨)
٣٧٥ ص
(١١٩)
٣٧٥ ص
(١٢٠)
٣٧٧ ص
(١٢١)
٣٧٧ ص
(١٢٢)
٣٧٩ ص
(١٢٣)
٣٧٩ ص
(١٢٤)
٣٨٠ ص
(١٢٥)
٣٨٣ ص
(١٢٦)
٣٨٣ ص
(١٢٧)
٣٨٤ ص
(١٢٨)
٣٨٦ ص
(١٢٩)
٣٨٧ ص
(١٣٠)
٣٨٧ ص
(١٣١)
٣٨٩ ص
(١٣٢)
٣٩٠ ص
(١٣٣)
٣٩١ ص
(١٣٤)
٣٩١ ص
(١٣٥)
٣٩٤ ص
(١٣٦)
٣٩٤ ص
(١٣٧)
٣٩٨ ص
(١٣٨)
٣٩٩ ص
(١٣٩)
٤٠٠ ص
(١٤٠)
٤٠١ ص
(١٤١)
٤٠٢ ص
(١٤٢)
٤٠٢ ص
(١٤٣)
٤٠٢ ص
(١٤٤)
٤٠٣ ص
(١٤٥)
٤٠٤ ص
(١٤٦)
٤٠٤ ص
(١٤٧)
٤٠٥ ص
(١٤٨)
٤٠٥ ص
(١٤٩)
٤٠٥ ص
(١٥٠)
٤٠٨ ص
(١٥١)
٤١٠ ص
(١٥٢)
٤١٠ ص
(١٥٣)
٤١٠ ص
(١٥٤)
٤١١ ص
(١٥٥)
٤١٢ ص
(١٥٦)
٤١٤ ص
(١٥٧)
٤١٤ ص
(١٥٨)
٤١٥ ص
(١٥٩)
٤١٩ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٤ ص
(١٦٢)
٤٢٤ ص
(١٦٣)
٤٢٦ ص
(١٦٤)
٤٢٦ ص
(١٦٥)
٤٢٨ ص
(١٦٦)
٤٣١ ص
(١٦٧)
٤٣١ ص
(١٦٨)
٤٣٢ ص
(١٦٩)
٤٣٤ ص
(١٧٠)
٤٣٤ ص
(١٧١)
٤٣٤ ص
(١٧٢)
٤٣٥ ص
(١٧٣)
٤٣٥ ص
(١٧٤)
٤٣٧ ص
(١٧٥)
٤٣٧ ص
(١٧٦)
٤٣٩ ص
(١٧٧)
٤٣٩ ص
(١٧٨)
٤٤٠ ص
(١٧٩)
٤٤١ ص
(١٨٠)
٤٤١ ص
(١٨١)
٤٤٣ ص
(١٨٢)
٤٤٣ ص
(١٨٣)
٤٤٣ ص
(١٨٤)
٤٤٥ ص
(١٨٥)
٤٤٥ ص
(١٨٦)
٤٤٥ ص
(١٨٧)
٤٤٧ ص
(١٨٨)
٤٤٨ ص
(١٨٩)
٤٤٨ ص
(١٩٠)
٤٤٩ ص
(١٩١)
٤٥٠ ص
(١٩٢)
٤٥٠ ص
(١٩٣)
٤٥٣ ص
(١٩٤)
٤٥٣ ص
(١٩٥)
٤٥٤ ص
(١٩٦)
٤٥٧ ص
(١٩٧)
٤٥٧ ص
(١٩٨)
٤٥٩ ص
(١٩٩)
٤٦١ ص
(٢٠٠)
٤٦١ ص
(٢٠١)
٤٦٢ ص
(٢٠٢)
٤٦٦ ص
(٢٠٣)
٤٦٧ ص
(٢٠٤)
٤٦٧ ص
(٢٠٥)
٤٦٧ ص
(٢٠٦)
٤٦٨ ص
(٢٠٧)
٤٦٨ ص
(٢٠٨)
٤٧٠ ص
(٢٠٩)
٤٧١ ص
(٢١٠)
٤٧٢ ص
(٢١١)
٤٧٤ ص
(٢١٢)
٤٧٥ ص
(٢١٣)
٤٧٥ ص
(٢١٤)
٤٧٥ ص
(٢١٥)
٤٧٧ ص
(٢١٦)
٤٧٧ ص
(٢١٧)
٤٧٩ ص
(٢١٨)
٤٨٠ ص
(٢١٩)
٤٨٢ ص
(٢٢٠)
٤٨٣ ص
(٢٢١)
٤٨٤ ص
(٢٢٢)
٤٩١ ص
(٢٢٣)
٤٩٢ ص
(٢٢٤)
٤٩٥ ص
(٢٢٥)
٤٩٥ ص
(٢٢٦)
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
٤٩٨ ص
(٢٢٨)
٥٠٠ ص
(٢٢٩)
٥٠٠ ص
(٢٣٠)
٥٠٢ ص
(٢٣١)
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
٥٠٥ ص
(٢٣٣)
٥٠٦ ص
(٢٣٤)
٥٠٧ ص
(٢٣٥)
٥٠٨ ص
(٢٣٦)
٥٠٩ ص
(٢٣٧)
٥١٠ ص
(٢٣٨)
٥١١ ص
(٢٣٩)
٥١٤ ص
(٢٤٠)
٥١٧ ص
(٢٤١)
٥١٩ ص
 
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل - ابن الزبير الغرناطي - الصفحة ٣٨٨

في باب (وأما ورود حسناً في الأحقاف)، فلما قصد فيها من البسط والإطالة حسبما تبين بعد وقد انجر في هذا الجواب عن السؤال (السابع).
والجواب عن السؤال الثاني: أن النهي عن الشرك ورد في سورة العنكبوت لبناء الآية وما قبلها على ذكر ذلك، وهو المراد بالفتنة الوارد ذكرها في مطلع السورة. وورد في آية لقمان لما تقدم من قول لقمان لابنه: (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: ١٣)، ولم يرد في سورة الأحقاف لأن آية الأحقاف فيمن كان مؤمناً، ألا ترى قوله: (أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (الأحقاف: ١٥) إلى ما بعد هذا، ولا مدخل هناك للشرك.
والجواب عن السؤال الثالث: أن وقله في سورة العنكبوت: (لِتُشركَ بِي) بتعدية الفعل باللام وتعديته في آية لقمان بعلى فإنما ذلك لفرق ما بين الآيتين في السورتين، من حيث بناء آية العنكبوت على الإيجاز فناسب ذلك الاكتفاء باللام، وبناء آية لقمان على الإطالة فناسب ذلك لتعدية بعلى، ولو قدرنا عكس الوارد لما ناسب، فجاء مل على ما يناسب.
والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله في آية لقمان: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) أمر بالرفق بهما والقيام من حقهما بما ليس بمعصية، ولما كان مبنى الآية على الأمر بما يفعل بهما ومعهما من غير (تقدم) مطلب لهما، وإنما ذلك على التعريف بما ينبغي أن يكون الأمر معهما، ناسبة الوارد هنا من قوله: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، ولما كانت آية العنكبوت مبنية على حكم من طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى الكفر كما تقدم، لم يناسب ذلك أن يقال فيهما: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) لما كان يكون فيه - بالسابق من ظاهر الكلام - من الإذن في الصغو إلى مطلبهما، وهو ما لا يمكن أن يؤذن فيه لا ظاهراً ولا باطناً، فلم يرد هنما ما كان يوهم جوازاً ولو في إراءتهما الانقياد لهما في الظاهر مع اعتقاد ما يجب اعتقاده في الباطن من التوحيد كما في آية الإكراه من قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) (النحل: ١٠٦)، وإنما قصد هنا العزم على ما هو الحق، وألا يصغى إلى مرادهما لا ظاهراً ولا باطناً إذا جاهدا في طلب الشرك، فلك يكن ليناسب ولا ليلائم ورود: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) في آية العنكبوت بوجه.
وأما آية الأحقاف فمبنية وواردة على حال إيمان الموصى بوالديه، وقد علم المؤمن