ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل
(١)
٢٥٣ ص
(٢)
٢٥٣ ص
(٣)
٢٥٣ ص
(٤)
٢٥٤ ص
(٥)
٢٥٥ ص
(٦)
٢٥٦ ص
(٧)
٢٥٧ ص
(٨)
٢٥٨ ص
(٩)
٢٥٩ ص
(١٠)
٢٥٩ ص
(١١)
٢٦٠ ص
(١٢)
٢٦١ ص
(١٣)
٢٦٢ ص
(١٤)
٢٦٢ ص
(١٥)
٢٦٣ ص
(١٦)
٢٦٤ ص
(١٧)
٢٦٦ ص
(١٨)
٢٦٦ ص
(١٩)
٢٦٧ ص
(٢٠)
٢٦٨ ص
(٢١)
٢٦٩ ص
(٢٢)
٢٧٢ ص
(٢٣)
٢٧٢ ص
(٢٤)
٢٧٨ ص
(٢٥)
٢٧٨ ص
(٢٦)
٢٧٩ ص
(٢٧)
٢٨٠ ص
(٢٨)
٢٨١ ص
(٢٩)
٢٨٢ ص
(٣٠)
٢٨٣ ص
(٣١)
٢٨٥ ص
(٣٢)
٢٨٥ ص
(٣٣)
٢٨٦ ص
(٣٤)
٢٨٧ ص
(٣٥)
٢٨٨ ص
(٣٦)
٢٨٩ ص
(٣٧)
٢٨٩ ص
(٣٨)
٢٨٩ ص
(٣٩)
٢٨٩ ص
(٤٠)
٢٩٠ ص
(٤١)
٢٩١ ص
(٤٢)
٢٩١ ص
(٤٣)
٢٩٢ ص
(٤٤)
٢٩٤ ص
(٤٥)
٢٩٤ ص
(٤٦)
٢٩٥ ص
(٤٧)
٢٩٧ ص
(٤٨)
٢٩٨ ص
(٤٩)
٢٩٨ ص
(٥٠)
٢٩٩ ص
(٥١)
٣٠٠ ص
(٥٢)
٣٠١ ص
(٥٣)
٣٠٢ ص
(٥٤)
٣٠٣ ص
(٥٥)
٣٠٤ ص
(٥٦)
٣٠٥ ص
(٥٧)
٣٠٦ ص
(٥٨)
٣٠٨ ص
(٥٩)
٣٠٩ ص
(٦٠)
٣١١ ص
(٦١)
٣١١ ص
(٦٢)
٣١٢ ص
(٦٣)
٣١٣ ص
(٦٤)
٣١٥ ص
(٦٥)
٣١٦ ص
(٦٦)
٣١٧ ص
(٦٧)
٣١٧ ص
(٦٨)
٣١٨ ص
(٦٩)
٣٢٠ ص
(٧٠)
٣٢٢ ص
(٧١)
٣٢٢ ص
(٧٢)
٣٢٣ ص
(٧٣)
٣٢٤ ص
(٧٤)
٣٢٥ ص
(٧٥)
٣٢٥ ص
(٧٦)
٣٢٦ ص
(٧٧)
٣٢٧ ص
(٧٨)
٣٢٨ ص
(٧٩)
٣٣٠ ص
(٨٠)
٣٣١ ص
(٨١)
٣٣١ ص
(٨٢)
٣٣٥ ص
(٨٣)
٣٣٦ ص
(٨٤)
٣٣٨ ص
(٨٥)
٣٤٠ ص
(٨٦)
٣٤١ ص
(٨٧)
٣٤٢ ص
(٨٨)
٣٤٥ ص
(٨٩)
٣٤٥ ص
(٩٠)
٣٤٦ ص
(٩١)
٣٤٧ ص
(٩٢)
٣٤٨ ص
(٩٣)
٣٤٩ ص
(٩٤)
٣٥٠ ص
(٩٥)
٣٥١ ص
(٩٦)
٣٥٢ ص
(٩٧)
٣٥٣ ص
(٩٨)
٣٥٧ ص
(٩٩)
٣٥٧ ص
(١٠٠)
٣٥٨ ص
(١٠١)
٣٥٩ ص
(١٠٢)
٣٦٠ ص
(١٠٣)
٣٦١ ص
(١٠٤)
٣٦٢ ص
(١٠٥)
٣٦٣ ص
(١٠٦)
٣٦٤ ص
(١٠٧)
٣٦٤ ص
(١٠٨)
٣٦٧ ص
(١٠٩)
٣٦٨ ص
(١١٠)
٣٦٩ ص
(١١١)
٣٧٠ ص
(١١٢)
٣٧٢ ص
(١١٣)
٣٧٢ ص
(١١٤)
٣٧٢ ص
(١١٥)
٣٧٤ ص
(١١٦)
٣٧٤ ص
(١١٧)
٣٧٥ ص
(١١٨)
٣٧٥ ص
(١١٩)
٣٧٥ ص
(١٢٠)
٣٧٧ ص
(١٢١)
٣٧٧ ص
(١٢٢)
٣٧٩ ص
(١٢٣)
٣٧٩ ص
(١٢٤)
٣٨٠ ص
(١٢٥)
٣٨٣ ص
(١٢٦)
٣٨٣ ص
(١٢٧)
٣٨٤ ص
(١٢٨)
٣٨٦ ص
(١٢٩)
٣٨٧ ص
(١٣٠)
٣٨٧ ص
(١٣١)
٣٨٩ ص
(١٣٢)
٣٩٠ ص
(١٣٣)
٣٩١ ص
(١٣٤)
٣٩١ ص
(١٣٥)
٣٩٤ ص
(١٣٦)
٣٩٤ ص
(١٣٧)
٣٩٨ ص
(١٣٨)
٣٩٩ ص
(١٣٩)
٤٠٠ ص
(١٤٠)
٤٠١ ص
(١٤١)
٤٠٢ ص
(١٤٢)
٤٠٢ ص
(١٤٣)
٤٠٢ ص
(١٤٤)
٤٠٣ ص
(١٤٥)
٤٠٤ ص
(١٤٦)
٤٠٤ ص
(١٤٧)
٤٠٥ ص
(١٤٨)
٤٠٥ ص
(١٤٩)
٤٠٥ ص
(١٥٠)
٤٠٨ ص
(١٥١)
٤١٠ ص
(١٥٢)
٤١٠ ص
(١٥٣)
٤١٠ ص
(١٥٤)
٤١١ ص
(١٥٥)
٤١٢ ص
(١٥٦)
٤١٤ ص
(١٥٧)
٤١٤ ص
(١٥٨)
٤١٥ ص
(١٥٩)
٤١٩ ص
(١٦٠)
٤٢٤ ص
(١٦١)
٤٢٤ ص
(١٦٢)
٤٢٤ ص
(١٦٣)
٤٢٦ ص
(١٦٤)
٤٢٦ ص
(١٦٥)
٤٢٨ ص
(١٦٦)
٤٣١ ص
(١٦٧)
٤٣١ ص
(١٦٨)
٤٣٢ ص
(١٦٩)
٤٣٤ ص
(١٧٠)
٤٣٤ ص
(١٧١)
٤٣٤ ص
(١٧٢)
٤٣٥ ص
(١٧٣)
٤٣٥ ص
(١٧٤)
٤٣٧ ص
(١٧٥)
٤٣٧ ص
(١٧٦)
٤٣٩ ص
(١٧٧)
٤٣٩ ص
(١٧٨)
٤٤٠ ص
(١٧٩)
٤٤١ ص
(١٨٠)
٤٤١ ص
(١٨١)
٤٤٣ ص
(١٨٢)
٤٤٣ ص
(١٨٣)
٤٤٣ ص
(١٨٤)
٤٤٥ ص
(١٨٥)
٤٤٥ ص
(١٨٦)
٤٤٥ ص
(١٨٧)
٤٤٧ ص
(١٨٨)
٤٤٨ ص
(١٨٩)
٤٤٨ ص
(١٩٠)
٤٤٩ ص
(١٩١)
٤٥٠ ص
(١٩٢)
٤٥٠ ص
(١٩٣)
٤٥٣ ص
(١٩٤)
٤٥٣ ص
(١٩٥)
٤٥٤ ص
(١٩٦)
٤٥٧ ص
(١٩٧)
٤٥٧ ص
(١٩٨)
٤٥٩ ص
(١٩٩)
٤٦١ ص
(٢٠٠)
٤٦١ ص
(٢٠١)
٤٦٢ ص
(٢٠٢)
٤٦٦ ص
(٢٠٣)
٤٦٧ ص
(٢٠٤)
٤٦٧ ص
(٢٠٥)
٤٦٧ ص
(٢٠٦)
٤٦٨ ص
(٢٠٧)
٤٦٨ ص
(٢٠٨)
٤٧٠ ص
(٢٠٩)
٤٧١ ص
(٢١٠)
٤٧٢ ص
(٢١١)
٤٧٤ ص
(٢١٢)
٤٧٥ ص
(٢١٣)
٤٧٥ ص
(٢١٤)
٤٧٥ ص
(٢١٥)
٤٧٧ ص
(٢١٦)
٤٧٧ ص
(٢١٧)
٤٧٩ ص
(٢١٨)
٤٨٠ ص
(٢١٩)
٤٨٢ ص
(٢٢٠)
٤٨٣ ص
(٢٢١)
٤٨٤ ص
(٢٢٢)
٤٩١ ص
(٢٢٣)
٤٩٢ ص
(٢٢٤)
٤٩٥ ص
(٢٢٥)
٤٩٥ ص
(٢٢٦)
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
٤٩٨ ص
(٢٢٨)
٥٠٠ ص
(٢٢٩)
٥٠٠ ص
(٢٣٠)
٥٠٢ ص
(٢٣١)
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
٥٠٥ ص
(٢٣٣)
٥٠٦ ص
(٢٣٤)
٥٠٧ ص
(٢٣٥)
٥٠٨ ص
(٢٣٦)
٥٠٩ ص
(٢٣٧)
٥١٠ ص
(٢٣٨)
٥١١ ص
(٢٣٩)
٥١٤ ص
(٢٤٠)
٥١٧ ص
(٢٤١)
٥١٩ ص
 
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل - ابن الزبير الغرناطي - الصفحة ٢٦٠

تحذف تاء التأنيث من فعله غالباً إلا أن يقع فصل نحو قام اليوم هند، وكلما كثر الفصل حسن الحذف، ومن كلامهم حضر القاضي اليوم امرأة، والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعاً. وأما التانيث غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن، قال تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى) (البقرة: ٢٧٥)، وهو كثير، فإن كثر الفصل ازداد حسناً، (ومنه) (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ)، فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسن، فجاء الفعل في الآية الأولى على الأولى، ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة التأنيث على الوجه الثاني، جمعاً بين الوجهين إذ الآيتان في سورة واحدة وتقدمها الأولى على ما ينبغي، والله أعلم. وهذا ما لم يكن الفاعل ضمير مؤنث فله أحكام تخصه.

الآية العاشرة (من سورة هود عليه السلام) قوله تعالى: (أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ) (هود: ٦٨) وقرئ ثمود في الموضوعين بالوجهين من الصرف وعدمه إلا أن أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في الثاني، فيترتب على قراءة الأكثرين سؤال وهو لم صرف في الأول في قراءة غير حفص وحمزة ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة غير الكسائي؟
ووجه ذلك، والله أعلم: التفات شيء في خفاء يراعي مثله وذلك أن الاسم النكرة إذا تكرر وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره لزمت الألف واللام التي للعهد فصار معرفة تقول: رأيت رجلاً فضربت الرجل تريد المذكور ولا تعيده نكرة بوجهه، ولك أن تأتي به مضمراً فتقول رأيت رجلاً فضربته فإذا تكلمت (بهذا) في المعرفة فالأكثر أن تأتي به مضمراً أو موصوفاً كقولك المذكور أو ما لا يخرج عن الأول حتى لا يظن أنك تريد سواه فتقول: رأيت زيداً فكلمته ولقيت عمراً فضربت المذكور أو ضربت عمراً المذكور، والثاني المكرر أبداً إن كان الأول نكرة كان هو معرفة بأداة العهد، وإن كان الأول معرفة كان الثاني أمكن في التعريف إذ قد يدخل الأول اشتراك لوجود أمثله ممن سمّي باسمه، أما الثاني فلا يدخله اشتراك من حيث هو إلا أن يسري له الاشتراك من الأول، (فقد) ثبت على كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك شفوف له عليه، فكأنه أعرف منه فإذا تكرر غيرر مضمر ولا منعوت وكان علماً مما يجوز في مثله الوجهان من الصرف وعدمه وذلك الثلاثي الساكن الوسط، والعرب قد تصرفه لخفته ومنهم من يمنعه الصرف لوجود علتين ولا يراعى خفته، وقد أنشدوا عليه:
لم تتلفع بفضل مئزرها دعدّ ولم تستق دعدُ في العلبِ
فصرف أولاً ولم يصرف آخر، فإذا كان أكد تعريفاً كان الوجه منع صرفه إشعاراً